إصدار 4 ملايين بطاقة العام الماضي

تسليم «الهوية» إلزامي في حال إلغاء الإقامة أو تغيير كفالة العمل



الامارات اليوم- أحمد عابد - أبوظبي





أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أربعة ملايين و670 ألفاً و309 بطاقات هوية خلال العام الماضي، مقابل أربعة ملايين و500 ألف و680 بطاقة في 2018، في حين أصدرت 899 ألفاً و989 بطاقة هوية جديدة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أنه يتوجب على المقيمين الراغبين في إلغاء تأشيرة إقامتهم في الدولة لغرض مغادرة البلاد، أو تغيير كفالة العمل، تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، التي تقوم بدورها بتسليم بطاقة الهوية إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي قامت أساساً بإصدارها.

ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات بمن فيهم المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

وذكرت أنه يجب تجديد بطاقة الهوية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير بمعدل 20 درهماً يومياً، وبحد أعلى 1000 درهم شهرياً، ويتوجب على المتعاملين بعد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية التوجه لتقديم طلب بالتجديد، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإرسال إشعار عبر رسالة نصية قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

وأتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمتعامل المواطن التقدم بطلب لتجديد بطاقة الهوية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، أما بالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات، فيمكنهم فقط تجديد بطاقة الهوية عند تجديد صلاحية تأشيرة الإقامة القائمة، أو عند إعادة إصدارها.

وفي حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية، فإنه يتوجب على صاحبها الرجوع مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وطلب إصدار بدل فاقد/‏ أو تالف.

ونوهت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بأنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بموظفيها أو متعامليها أو زوارها، ولا يجوز رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. وفي حال حجز بطاقة الهوية بطرق مخالفة للقانون على المتضرر الرجوع للجهات القضائية.