إلزام شركة عقارية بتعويض مستثمرة عن القيمة الإيجارية










أبوظبي (الاتحاد)


قضت المحكمة في قضية نزاع على عمل تجاري بين شركة عقارية ومستثمرة برفض طلب الشركة العقارية، وإلزامها بتعويض المستثمرة عن القيمة الإيجارية عن الفترة المؤرخة حتى تاريخ سحب الرخصة، عملاً بالمادة 1 / 183 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة عقارية، نظير عدم تمكينها من الانتفاع من الأرض، بعد تاريخ إلغاء قرار السحب لعدم منحها المخطط الخارجي ورتب على ذلك عدم استحقاقها إلى القيمة الإيجارية عن الفترة المؤرخة حتى تاريخ سحب الرخصة.

وأوضحت محكمة النقض أن محكمة أول درجة قضت بعدم صحة الإعلان لوقوعه على مدرسة مغلقة وأرض فضاء لم تتسلمها المستثمرة.
وذكرت أن مستثمرة قد تسلمت مخطط الأرض للاستعمال الداخلي وأنها لم تقدم طلب مخطط الاستعمال الخارجي وسدادها رسومه، لافتة إلى أن تقرير الخبير المنتدب بيّن أن المستثمرة حرمت من الانتفاع بالأرض من تاريخ سحب الترخيص بسبب الشركة العقارية، وأن هذا السحب استمر حتى تاريخ إلغائه وأن الشركة العقارية لم تثبت تمكين المستثمرة من الانتفاع من الأرض بعد تاريخ إلغاء قرار السحب لعدم منحها المخطط الخارجي ورتب على ذلك عدم استحقاقها إلى القيمة الإيجارية عن الفترة المؤرخة حتى تاريخ سحب الرخصة، وإلزام المستثمرة بالمبلغ المقضي به، وواجه دفاع الشركة العقارية بعدم تقدم المستثمرة بطلب لمنحها المخطط بأن المحكمة ثبت لها حرص الأخيرة على استكمال إجراءات كل ما من شأنه أن يمكنها من استغلال الأرض للغرض الذي رخصت له إلا أن الأوراق لم يثبت منها حرص الشركة العقارية على ذلك.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشركة العقارية، وأن ما تنعاه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص ما تراه وجه الحق فيها، الأمر الذي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يتعين معه والحال كذلك عدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 1 / 183 من قانون الإجراءات المدنية.