-
30 - 10 - 2022, 09:30 AM
#1
تطلقا وتنازعا على نفقة الأبناء
تطلقا وتنازعا على نفقة الأبناء
الاتحاد
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين والدة طفلين ومطلّقها، برفض طلبات الشاكية والدة الطفلين، نظراً لعدم وجود دليل ضد والد الطفلين، كما أنه تم صدور حكم بتحديد النفقة الواجبة عليه، وللشاكية اللجوء إلى الطرق القانونية لتنفيذ هذه النفقة وتحصيلها منه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، كما أن النفقة محسوبة على والد الطفلين من دائرة الأحوال الشخصية بموجب الحكم سالف البيان ولا يحق للشاكية المطالبة بزيادة على تلك النفقة المقدرة. وكانت شاكية (مطلقة) قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها (والد طفليها) وتم تحديد نفقة الطفلين بمعدل 9 آلاف درهم شهرياً، شاملة المسكن والملبس والمأكل، حسب الحكم الصادر في قضية الأحوال، إلا أن والد الطفلين لم يسدد المبالغ المستحقة، وتخلى عن الولدين مما اضطر والدة الطفلين إلى إيوائهما والاستدانة من أقاربها لتغطية نفقتهما من مأكل ومشرب ومسكن، على أمل الحصول على المبالغ المقدرة بـ 476 ألف درهم، وذلك منذ عام 2014 وحتى 2020م، بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلبات والدة الطفلين. ولدى استئناف الشاكية لهذا الحكم بالاستئناف، قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الشاكية وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الشاكية على الحكم عن طريق النقض الماثل، وتم عرض القضية على هذه المحكمة بغرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وأضافت: أنه لما كان ذلك وقد تبين للمحكمة أن النفقة محسوبة على والد الطفلين من دائرة الأحوال الشخصية بموجب الحكم سالف البيان، ولا يحق للشاكية المطالبة بزيادة على تلك النفقة المقدرة، عن طريق اختيارها للمسكن أو الأكل والمشرب والخدمة، يفوق ما هو مقدر لها من قبل دائرة الأحوال الشخصية.
وأوضحت أنه ولما كان البين من أوراق التداعي أن الشاكية هي الممسكة بالمحضونين وفقاً لإفادتها وعدم اعتراض زوجها السابق على ذلك، ومن ثم فإنها هي من لها الحق في تنفيذ الحكم الصادر بنفقة المحضونين، لا سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد إلغاء هذا القضاء، ومن ثم تكون طلباتها بشأن إلزام والد الطفلين بما تم إنفاقه على ولديه على غير سند لصدور حكم بتحديد النفقة الواجبة عليه، وللشاكية اللجوء إلى الطرق القانونية لتنفيذ هذه النفقة وتحصيلها منه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلبات الشاكية لعدم وجود دليل أو ما يثبت صحة قولها، إضافة إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المعروض على هذه المحكة للفصل فيه بناء على حكم الاستئناف، والذي تلتزم به في حدود ما أشار إليه هذا الحكم، وهو النظر في طلبات الشاكية بشأن نفقة الصغيرين عن المدة المذكورة، مشيرة إلى أن ما تثيره الشاكية لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته في هذه المحكمة، وقضت برفض الطعن برمته.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى