مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن إجازة التفرغ للعمل الحر











أبوظبي: «الخليج»


أصدر مجلس الوزراء 3 قرارات بشأن إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، وبشأن لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة، وبشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب.
فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 12 لسنة 2023 بشأن إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية وحدد 10 اشتراطات لمنح الإجازة منها: أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، أن يكون الموظف حاصلاً على التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة أو لديه مستندات تثبت أنه قد باشر أو قيد المباشرة في الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة أو يثبت أن لديه مشروعاً سابقاً يرغب في إداراته بنفسه أو مشارك مع آخرين في مشروع اقتصادي، ألا تقل إجمال مدة خدمة الموظف في الجهات التي عمل بها «اتحادية أو محلية» عن 5 سنوات، أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها.ونص القرار على أن تكون مدة الإجازة سنة واحدة يتقاضى الموظف خلالها 50% من راتبه الإجمالي عدا العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة.
وأوضح القرار أنه تنتهي مدة الإجازة في حالتين هما: انتهاء مدة الإجازة التي تمت الموافقة عليها، وبناءً على طلب الموظف وموافقة رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، ويجوز للموظف أن يجمع بين هذه الإجازة والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.