منعتهم من السفر لـ 6 أشهر

«الاتحادية العليا»: إيداع 3 متهمين بالخطورة الإرهابية مركزاً للمناصحة في «الداخلية»







■ المحكمة الاتحادية العليا


أبوظبي - البيان






أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، حكماً بإيداع 3 متهمين هم: (ط، س ع، )، إماراتي الجنسية، و(إ، م، ن) و(خ، م، ع) ويحملان جنسية جزر القمر، أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ومنعهم من السفر لمدة 6 شهور ووضعهم تحت المراقبة لمعرفة أي تغيير في سلوكهم وتفكيرهم وأيديولوجياتهم.
أدلة

وكانت نيابة أمن الدولة قد ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة ووجهت إليهم تهمة (الخطورة الإرهابية)‏، وقدمت لمحكمة أمن الدولة أدلة وبراهين على قيامهم بسلوك يدل على أنهم يحملون أفكاراً إرهابية وخاصة أفكار تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

وقالت النيابة في لوائح الاتهام إن المذكورين سافروا إلى عدة بلدان بغرض لقاء أشخاص مطلوبين أمنياً في بلدانهم لانتمائهم للجماعات الإرهابية، كما اتهمتهم النيابة ‏بالسعي للتواصل مع أعضاء في تنظيمات إرهابية تعمل في العراق وسوريا والدخول الى المواقع الخاصة بهذه التنظيمات وتنزيل أناشيد وكليبات (فيديو) عن العملية الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعات والشعارات والأناشيد والأشعار التي تمجد أفعال هذه التنظيمات والتي تدعو الى ارتكاب أفعال وأعمال إرهابية.
خطورة
ورأت النيابة في لائحة الاتهام الموجهة الى المتهمين الثلاثة انهم يشكلون خطورة إرهابية على المجتمع وعلى من حولهم من أفراد بسبب ما يحملونه من أفكار وأيديولوجيات تبرر الإرهاب، والعنف وتدافع عن تنظيم القاعدة وداعش، كما رأت النيابة ‏أن تبني تلك الأفكار فيه خطورة السعي للانضمام لتلك الجماعات الإرهابية مستقبلاً.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً اعترافات المتهمين الثلاثة بالقيام بالتواصل مع أفراد هم أعضاء في بعض الجماعات الإرهابية مثل القاعدة، وكذلك اعترافات بالدخول الى المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الجماعات وتنزيل الأناشيد الدينية والجهادية والأشعار والأناشيد التي تحرض على العنف والقتال في العراق وسوريا.
يشار إلى أن المادة 1/‏40 من القانون ‏الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تنص على أنه «تتوفر الخطورة الإجرامية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرق أو الإرهابي، بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية»، وتنص المادة 2/‏40 من نفس القانون على أنه «إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، يتم إيد‏اعه في أحد مراكز المناصحة بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة».