النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: براءة صحافيَّيْن من تهمة التشهير

  1. #1
    إداري سابق
    تاريخ التسجيل
    21 - 10 - 2007
    العمر
    37
    المشاركات
    3,769
    معدل تقييم المستوى
    76

    براءة صحافيَّيْن من تهمة التشهير

     

    «النقض»: سوء النية في قضايا النشر يتطلب الجزم واليقين



    برّأت دائرة النقض الاتحادية صحافيين في جريدة محلية من تهمة القذف والتشهير بحق شاكيين من موضوع نشر في الجريدة، ورفضت نقض الشاكيين والنيابة العامة بحق الصحيفة.




    وأكدت دائرة النقض الاتحادية على مبدأ قانوني أن «الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأنه يكفي بذاته سبباً للبراءة إذا تشككت المحكمة في ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، فإن قضاءها بالبراءة تأسيساً على هذا الشك وحده يكون متفقاً وصحيح القانون».




    وكانت النيابة اتهمت صحافيين في إحدى الصحف المحلية بأنهما نشرا موضوعاً بسوء نية منسـوباً كذباً إلى الغير، وطلبت بمعاقبتهما وفق المادتـين 8 و86 من القانون رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر.




    قضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم الصحافيين 3000 درهم عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليهما فطعنا عليه بالاستئناف الذي قضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الغرامة الصادرة، والقضاء ببراءتهما مما أسند إليها، وبرفض استئنافها الخاص بالدعوى المدنية، مؤيدة الحكم المستأنف في شقه الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.




    ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى كل من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني فطعنا عليه أمام دائرة النقض، التي قضت ببراءة المتهمين.




    ووصفت النيابة في نقضها للحكم الصادر بالقصور، لأنه اقتصر في أسباب البراءة على تقارير قانونية عامة، ونفي قصد التشهير عن الصحيفة، فضلاً عن أن الحكم اعتمد على قول مرسل من أن الموضوع محل النشر أرسل من طلبة الجامعة من دون أن يقيموا الدليل على أن الصحيفة قد تلقت تلك الرسالة، ولم يتناول الحكم البحث والتحري عن مصدرها، وبذلك تكون التهمة المتمثلة في نشر أوراق بسوء نية منسوبة كذباً للغير لم يتناولها الحكم به مما يوصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.




    ورفضت محكمة النقض في جلستها برئاسة القاضي خليفة سعدالله المهيري وعضوية القاضيين أسامة توفيق عبدالهادي ومحمد يسري محمد، دفع النيابة مؤكدة أن «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعتها وفق ما يستقر في وجدانها بيقين طالما فحصتها وأحاطت بها عن بصر وبصيرة»، مشيرة إلى أنه من مدونات الحكم الصادر فإنه أقام قضاءه ببراءة الصحيفة وصحافييها على سند من أنه لا يوجد بالأوراق ثمة دليل أو قرينة على أن الجريدة نشرت الرسالة بقصد التشهير بالشاكيين، بما تتجلى معه براءتها مما أسند إليها، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم بالبراءة صحيحاً.




    وأكدت أن الحكم الصادر لم يفصل بعد في موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، وأنه يعد غير منهي للخصومة في موضوع الدعوى المدنية ولا يبنى عليه تالياً منع السير فيها.




    يشار إلى أنه يجري التداول حالياً بشأن إقرار تعديلات على قانون المطبوعات والنشر لعام 1980 بالتعاون بين المجلس الوطني للإعلام وجمعية الصحافيين والجهات ذات العلاقة بما يكفل تنفيذ أمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة بمنع حبس الصحافيين بسبب عملهم، وبما يعطي الصحافة المحلية المزيد من الحرية والشفافية والحق في الحصول على المعلومات ونقلها للجمهور.




    ومن أبرز التعديلات المقترحة على القانون: لا يعاقب الصحافي إذا أثبت أنه نشر المادة محل الدعوى بحسن نية وأنه توخى الحذر والحيطة الواجبة قبل النشر وكان يعتقد بصحتها حسب الوقائع، وعلى من يطعن في صحة المادة المنشورة في الصحيفة عبء إثبات الكذب وعلم الصحافي بذلك.




    كما يحق للمتضرر طلب التعويض مقابل الأضرار التي لحقت به ويترك أمر تقديرها للمحكمة المختصة التي يحق لها في سبيل تحقيق ذلك الرجوع إلى القوانين الأخرى، وتتحمل الصحيفة أو الناشر قيمة الغرامات التي تقررها المحاكم على كل من رئيس التحرير أو المحرر المسؤول والصحافيين العاملين بالصحيفة في حالة الحكم على أي منهم بغرامات مالية أو تعويضات.




    من القانون
    إعداد: أحمد عابد
    --تنص المادة 22 من قانون العقوبات الاتحادي على أن كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون، سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً، يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد، وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.




    --ذكرت المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة، من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور، أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.




    --ونصت المادة 14 من القانون ذاته على أن كل من دخل، من دون وجه حق، موقعاً في الشبكة المعلوماتية، لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.




    مواقف

    --رحبت محاميات بتعيين خلود الظاهري كأول قاضية مواطنة في الدولة، وتابعن مراسم أدائها اليمين، داعيات إلى تعيين مزيد من المواطنات في السلك القضائي.




    --دعا محامون إلى وضع ضوابط ممارسة المهنة على مكاتب الاستشارات الأجنبية، خصوصاً العاملة في المناطق الحرة في الدولة، إذ يرتكب معظمها العديد من المخالفات المهنية من دون رقيب.




    --يترقب موظفون في وزارة العدل صدور قرارات بزيادة رواتبهم قريباً على خلفية ما تردد أخيراً بتوصيات أعدتها الوزارة بشأن الكادر الجديد لعرضها على مجلس الوزراء.


    الامارات اليوم
    http://altakwa.net/upload/1.png

  2. #2
    عضو ذهبى الصورة الرمزية رمساوي4
    تاريخ التسجيل
    28 - 11 - 2007
    الدولة
    الرمس
    المشاركات
    2,846
    معدل تقييم المستوى
    73

    رد: براءة صحافيَّيْن من تهمة التشهير


    شكراً ع النقل...

المواضيع المتشابهه

  1. تهمة القتل الخطأ الى مهندس ومسؤول في “لاجونا”
    بواسطة راشد في المنتدى مجلس نبض الوطن
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 9 - 6 - 2008, 05:14 PM
  2. براءة مدرب كاراتيه من هتك عرض طفلة
    بواسطة راشد في المنتدى مجلس نبض الوطن
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 3 - 5 - 2008, 09:39 AM
  3. حفرة تصريف مياه تغتال براءة طفل في السادسة من العمر بأبوظبي
    بواسطة الرمس نيوز في المنتدى مجلس نبض الوطن
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 26 - 3 - 2008, 01:45 PM
  4. 400درهم غرامة عن تهمة السب
    بواسطة عاشق الرمس في المنتدى مجلس نبض الوطن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31 - 1 - 2008, 01:49 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •