الحبس ستة أشهر والإبعاد لعربي يتاجر في العقاقير المحظورة
دائرة القضاء في أبوظبي/ الرمس.نت:
قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة "أ.م.ع.أ" عربي الجنسية، بالحبس لمدة ستة أشهر، وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة ، لإدانته بالاتجار في أدوية طبية محظور تداولها إلا بوصفات طبية ، دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى قسم مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي ، تفيد قيام "أ.م.ع.أ" بالاتجار في عقار "ترامادول" والذي يدخل ضمن قائمة المجموعة الرابعة طبقا لقرار وزير الصحة والخاص بتصنيف الأدوية المحظور تداولها إلا بوصفات طبية خاصة ومعتمدة من وزارة الصحة.
وبمتابعة تحركات المتهم "أ.م.ع.أ"، تم التأكد من اتجاره في العقار المذكور، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لعمل كمين لضبطه ، حيث اتفق المتهم مع أحد المصادر السرية للشرطة على بيع كمية من الحبوب المخدرة مقابل مبلغ من المال، وتم إلقاء القبض عليه متلبسا ببيع الحبوب المخدرة للمصدر السري للشرطة، وبتفتيش منزل المتهم تم العثور على كمية إضافية من ذات الحبوب المخدرة داخل خزانة ملابسه.
لتباشر النيابة بعد ذلك التحقيق مع المتهم الذي وجهت إليه تهمة الاتجار في أدوية ممنوع تداولها في السوق، لتصدر بحقه محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية حكما بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 1200 درهم، وإبعاده علن البلاد فور انتهاء مدة العقوبة، حيث ثبت في يقين المحكمة قيام المتهم بالاتجار في الدواء المذكور دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، الأمر الذي تعين معه عملا بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، معاقبة المتهم بالمواد 1، و8، و12/2 من القانون رقم 20 لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المعتمدة من مصادر طبيعية، والمجموعة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 502 لسنة 1990، والمضاف إليها بموجب القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1992، حيث اعتبر القرار أن هذا الدواء له قابلية كبيرة لإساءة استعماله، مما يشكل خطرا على الصحة العامة، على أن يتم صرفه من قبل المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة بموجب وصفة طبية مسجلة بالسجل المعد لذلك، وطبقا للشروط والضوابط المحددة بالقرار الوزاري رقم 1060 لسنة 1989م .