[align=center]
زاد الجدل حول عالموضوع
والدليل واااااااااااااضح وضوح الشمس على انه من السنة
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ ، فقد وجب الغُسل" . وأصل الحديث متفق عليه بمعناه . (صحيح البخاري رقم 291) .
والمعنى : أن وُجُوبَ الغُسْل من الجنابة لا يُشترط فيه إنزالُ ماء الرجل أو المرأة ، وإنما يجب الغُسْل بمجرّد الإيلاج ، ويكفي في الإيلاج الموجب للغُسْل إدخال حشفة ذكر الرجل في فَرْج المرأة .
فالمقصود بالختانين: ختان الرجل وختان المرأة ، أي موضع الختان من كل واحدٍ منهما ، والله أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
[/align]





رد مع اقتباس


