المختصر الميسر في فقه الصيام


الحلقة (2)



أولا : شروط وجب صيام رمضان


يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية:


1- الإسلام: فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر


2- البلوغ: فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف


3- العقل: فلا يجب الصيام على المجنون


4- الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه


5- الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر


6- الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما إن صاما



ثانيا : يثبت دخول شهر رمضان بأمرين


1 _ برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك لقوله تعالى: " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "


ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: " أخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه " أخرجه أبو داود وصححه الألباني


2 _ فإذا لم يرَ الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " أخرجه البخاري ومسلم


ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال، أو إتمام شعبان ثلاثين يوما .




ثالثا : النية في الصوم


يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه وينويها من الليل في الصيام الواجب؛ كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أخرجه الترمذي وصححه الألباني


وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويُستحب تجديدها في كل يوم .


هذا في صوم الواجب أما صيام التطوع فيجوز بنية من النهار، إذا لم يطعم شيئاً من أكلٍ أو شُربٍ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء؟ " فقلنا: لا قال: " فإني إذنْ صائم " أخرجه مسلم

إعداد :
صاحب القلم