حبس رجل لكمَ مطلقته 3 أشهر وتغريمه 2000 درهم
الامارات اليوم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ثلاثة أشهر، وتغريمه 2000 درهم، لأنه لكمَ مطلقته على رقبتها، مبينة أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء أثراً، بل يعدّ الفعل ضرباً متى أثبت حصوله.
وفي تفاصيل الواقعة، أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة، مطالبة بمعاقبته، إذ اعتدى على مطلقته وأحدث بها إصابات أعجزتها عن قيامها بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً.
وحكمت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، وتغريمه 2000 درهم عن التهمة المسندة إليه. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وقال المتهم في دفاعه، إن الواقعة محض تلفيق، بسبب وجود خلافات بينه وبين المجني عليها، لأنه طلقها، ومن ثم جاء اتهامها متناقضاً، إذ قررت أنه لكمها على رقبتها، في حين أكد التقرير الطبي عدم وجود علامات واضحة تدلّ على الضرب.
وعلى الرغم من إنكاره الاتهام، دانته المحكمة اعتماداً على أقوال المجني عليها من دون وجود أيّ دليل.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفاع، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أيّ دليل تطمئن إليه، ما دام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، والرد على كل شبهة، أو طلب يثيره على استقلال، مضيفة أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرماً، أو ينشأ عنه مرض، أو عجز، بل يعدّ الفعل ضرباً متى أثبت حصول الاعتداء على المجني عليه، سواء ترك أثراً أم لم يترك.
وأشارت إلى صحة حكم الإدانة الصادر بحق المتهم، استناداً إلى أقوال المجني عليها، المؤيدة بالتقرير الطبي، وإقرار المتهم بأنه سحب المجني عليها من يدها، وقد اطمأن الحكم إلى أن مسك يد المجني عليها وسحبها يعدّ اعتداء على جسم المجني عليها، ولو لم يترك هذا الفعل أثراً، ورتب على ذلك إدانته، وتوقيع العقوبة المقررة.





رد مع اقتباس