منشأة تتسبّب بإصابة طفل.. فتلزمها المحكمة بـ10 آلاف درهم
*جريدة الخليج
أبوظبي: آية الديب
أقام والد بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر، دعوى على إحدى المنشآت الخدمية، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي إليه 100 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، مع إلزامها بالفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، استناداً إلى أنها تسببت بخطئها في إصابة ابنه، ودانتها المحكمة جزائياً عن الواقعة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي دان المدعى عليها عن تهمة التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم ابن الشاكي، وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة للأطفال، ومن ثم يكون ركن الخطأ متوافراً وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
وأكدت أن الشاكي يستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بابنه القاصر، بسبب خطأ المدعى عليها، لتسببها بإصابة ابن الشاكي القاصر البالغ من العمر 6 سنوات. ومن ثم قضت بإلزامها بأن تؤدي إلى الشاكي بصفته 10 آلاف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف.






رد مع اقتباس