النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: يستحق من يمنع من التمتع بإجازته لظروف العمل بدلاً نقدياً

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو مميز الصورة الرمزية الامبراطور الرمساوي
    تاريخ التسجيل
    29 - 2 - 2008
    المشاركات
    860
    معدل تقييم المستوى
    68

    Uae99 يستحق من يمنع من التمتع بإجازته لظروف العمل بدلاً نقدياً

    3 مبادئ قانونية مهمة للفتوى والتشريع
    يستحق من يمنع من التمتع بإجازته لظروف العمل بدلاً نقدياً



    أصدرت دائرة الفتوى والتشريع ثلاثة مبادئ قانونية مهمة، الأول يتعلق بالبدل النقدي للإجازات والثاني حول بدل الندب للموظف والثالث بخصوص المكافأة الشاملة المقطوعة للمتعاقدين من الاستشاريين.



    فقد انتهت الفتوى والتشريع في فتوى قانونية إلى انه يستحق الموظف الذي يمنع من التمتع بالإجازة الدورية لظروف حاجة العمل بدلاً نقدياً عن هذه الاجازة وفق القواعد المقررة في حساب البدل النقدي، وذلك عن كل يوم من أيام هذه الاجازة، مشيرة إلى انه يسري ذلك حتى بعد تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية.



    كانت إحدى الجهات طلبت ابداء الرأي القانوني حول أحقية الموظف غير المواطن في صرف بدل الاجازة النقدية، موضحة انه أنهيت خدماته بتاريخ 30/5/2007 وقد بلغ رصيده من الاجازات الدورية التي لم يحصل عليها بسبب متطلبات العمل 260 يوماً، وطلبت أيضاً بيان النص القانوني الواجب التطبيق على الحالة المعروضة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1973 وقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976.



    وقالت الفتوى والتشريع في ردها إن المادة (15) من قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973 أجازت تعيين غير المواطن بصفة مؤقتة طبقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وبناء على هذا النص صدر قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بشأن استخدام غير المواطنين الذي حدد قواعد وشروط التعاقد مع الموظفين غير المواطنين، ومن ثم تكون هذه الأحكام والقواعد هي الواجبة التطبيق في شأنهم، وذلك في حدود ما ورد بشأنه نص خاص بهذا القرار، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار فتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة.



    وقد نصت المادة (19) من هذا القرار سالف الإشارة إليه على أن “يخضع الموظفون والمستخدمون المعاملون بهذا النظام للأحكام المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له وجميع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين وتعويض العمال في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وفي نموذجي العقدين المرافقين له وبما لا يتعارض مع أحكامها”.



    وقد استقر قضاء المحاكم في الدولة على ان الاجازة الدورية التي يمنع الموظف التمتع بها لظروف وحاجة العمل يستحق عنها بدلاً نقدياً، ووفق القواعد المقررة في حساب البدل النقدي، وذلك عن كل يوم من أيام هذه الاجازة، ويسري ذلك حتى بعد تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 المشار إليه، ذلك ان الأحكام السابقة عن هذا القانون إذا تعارضت معه، فالمصير إلى ما ورد فيه، ولا يغير من ذلك كون القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 خاصاً بالمواطنين، بدلالة نص المادة (101) منه والتي قررت سريان أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة ،1973 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 وإلى حين صدور أنظمة ولوائح جديدة لهذا القانون.



    أما بشأن مدى جواز مخاطبة الموظفين غير المواطنين المعينين وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الخاص بالعاملين في هذه الجهة بنموذج العقد المحلي المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة ،1976 فقد استقر الفقه على أن الموظفين غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الإدارية التابعة للحكومة يخضعون في علاقتهم الوظيفية بتلك الجهات، وفقاً للشروط المنظمة لعقود أعمالهم وللقواعد القانونية للنظام الوظيفي الخاص بكل منهم، فيما لم يرد به نص خاص في العقد المبرم معهم، وعليه، فإن نظام استخدام غير المواطنين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 هي الواجبة التطبيق باعتباره القانون العام، فيما لم يرد به نص خاص في عقود استخدامهم أو النظام الوظيفي الخاص بكل منهم، لذلك نرى أولاً: يستحق الموظف المذكور بدل إجازة نقدياً عن رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها خلال مدة خدمته إذا كانت حاجة العمل هي التي حالت دون انتفاعه بهذا الرصيد.



    ثانياً: تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 على الموظفين غير المواطنين المعينين وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء (11) لسنة 1975 في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، وبما لا يتعارض مع الأحكام المقررة بقانون الخدمة المدنية.



    وأكدت دائرة الفتوى والتشريع في مبدأ قانوني آخر انه يشترط لاستحقاق الموظف المنتدب لبدل الندب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للوظيفة المنتدب إليها، إذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر وكان الندب لمدة سنة قابلة للتجديد.



    وتخلص الوقائع في ورود كتاب من إحدى الجهات يفيد بصدور قرار من وزير هذه الجهة بتكليف أحد مديريها بالاشراف على سير الشؤون الداخلية بها وله بذلك حق التوقيع على كافة المعاملات المالية والادارية كما يقوم برفع تقارير دورية إلى الفريق المشكل، وسألت عن مدى استحقاق المذكور لبدل الندب 20% وفقاً للائحة المعمول بها.



    وبينت الفتوى والتشريع في رأيها القانوني أن المادة (47) من لائحة هذه الجهة تنص على أنه “يجب ندب الموظف من داخل أو خارج الجهة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون معادلة في درجتها لدرجة المنتدب أو في درجة أعلى منها، ويصدر بالندب قرار من الوكيل، ويستحق الموظف المنتدب مكافأة تعادل 20% من الراتب الأساسي للوظيفة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر، ويكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد”.



    ومفاد النص المتقدم ما يأتي:



    أن يكون الندب الى وظيفة شاغرة، أن يصدر بالندب قرار من وكيل الجهة، أن يكون الندب الى درجة مساوية أو أعلى من درجة الموظف المنتدب، إن استحقاق بدل الندب يشترط له أن تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر، أن يكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.



    وبإنزال النص المتقدم على الحالة محل التساؤل يتبين ما يأتي:



    القرار الصادر عن الوزير وهو المختص بالإشراف على شؤون هذه الجهة وأعلى سلطة إدارية فيها، لا يوجد في الجهة موظف بدرجة وكيل لصدور قرار من المجلس الوزاري للخدمات بنقل سعادة وكيل الجهة الى جهة حكومية أخرى، صيغة القرار وردت بالتكليف، ولا خلاف على أن عبارة التكليف لها مدلول قانوني يندرج تحت إطار الندب، فالتكليف ندب للقيام بأعباء وظيفة، إن قرار التكليف صدر بتاريخ 13/2/2008 وبذلك يكون قد مضى على الندب مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولم تشترط لائحة هذه الجهة أن يكون الندب بالإضافة الى العمل الأصلي لاستحقاق بدل الندب المقرر، وذلك خلافاً لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية.



    وعليه فإن الموظف المعروضة حالته، يستحق بدل الندب المقرر في لائحة هذه الجهة بواقع 20% من أساسي راتب الوظيفة المنتدب إليها.



    وانتهت دائرة الفتوى والتشريع في المبدأ القانوني الثالث الى أنه يتعين الالتزام بمنح المكافأة الشاملة المقطوعة للمتعاقدين من الاستشاريين عن فترة التعاقد باعتبار أن العقد خلا من أي بند يحرم هؤلاء المستشارين من المكافأة في حال إلغاء البرنامج الذي تم التعاقد معهم لأجله.



    وكانت إحدى الجهات طلبت مدى أحقية المستشارين المتعاقدين مع مؤسسة صندوق الزواج في الحصول على مكافأة مقطوعة عن فترة التعاقد، ولخصت الوقائع في: أولاً تعاقدت هذه الجهة مع جهة أخرى لعمل برنامج خدمة الإرشاد الهاتفي، ثانياً بتاريخ 12/3/2005 تعاقدت هذه الجهة مع عدد من أصحاب الخبرة والتخصص في الإرشاد الهاتفي لتقديم الخدمة من خلال البرنامج المعد من جهة أخرى على أن يمنح الخبراء مكافأة شاملة مقطوعة تسدد نهاية كل شهر، ثالثاً تم إطلاق الخدمة والبدء باستقبال المكالمات، وبتاريخ 24/9/2005 ألغت الجهة الاتفاقية المبرمة مع الجهة الأخرى وبالتالي قامت بإلغاء التعاقد مع المستشارين منذ ذلك التاريخ، رابعاً طالب المستشارون بحقوقهم منذ تاريخ توقيع العقد معهم في 12/3/2005 الى تاريخ إخطارهم بإلغاء العقد.



    وجاء في الرأي القانوني للفتوى والتشريع أن عقد اتفاقية تقديم خدمات الإرشاد الهاتفي المبرم بين الجهة والاستشاريين نص في البند السابع، “يلتزم الطرف الأول في مقابل ذلك بتقديم مكافأة شاملة مقطوعة تسدد نهاية كل شهر مع التزام الطرف الأول بمراجعة مبلغ المكافأة بالزيادة لاحقاً، وذلك في حالة ازدياد حجم العمل وكثرة عدد المتصلين ويتم تقييم ذلك بوساطة الطرف الأول.



    ومفاد ذلك وجوب التزام هذه الجهة بتقديم المكافأة الشاملة المقطوعة المتفق عليها للمتعاقدين معها من المستشارين عن فترة التعاقد من تاريخ 12/3/2005 لغاية 24/9/،2005 حيث خلا عقد الاتفاقية من أي بند يحرم المستشارين من مكافأتهم المقطوعة في حال إلغاء الاتفاقية.



    لذلك ترى أحقية المستشارين المتعاقدين مع الجهة المعنية في المكافأة المقطوعة عن الفترة المشار إليها.
    التعديل الأخير تم بواسطة Bo 3@bdallah ; 12 - 1 - 2009 الساعة 03:42 PM



    الامبراطور الرمساوي

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 8 - 1 - 2009, 01:48 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20 - 10 - 2008, 12:54 AM
  3. مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 8 - 9 - 2008, 05:28 AM
  4. ضبط سائق شاحنة يربط عمامته بدلاً من حزام الأمان (صورة)
    بواسطة الرمس نيوز في المنتدى مجلس نبض الوطن
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 27 - 7 - 2008, 06:43 PM
  5. 6 مدراء مدارس بالرمس خارج نطاق التربية والتعليم بدءاً من الفصل الدراسي الثاني!!!
    بواسطة الرمس نيوز في المنتدى مجلس أخبار مدينة الرمس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 14 - 1 - 2008, 09:51 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •