يقام برعاية نائب رئيس الدولة بجراند جياة دبي
المؤتمر ناقش مسئولية المهندس والمقاول في عقود البناء
ويدعو الى حمامية حقوق المصممين المعارين


دبي في 20 ابريل 2010 : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تواصلت اليوم الثلاثاء 20 ابريل جلسات اليوم للمؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر بعنوان " عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة " وبمشاركة 500 متخصص وعالم وباحث وقانوني والذي تنظمه كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ودائرة محاكم دبي ويستمر حتى 21 من ابريل الجاري في قاعة بني ياس فندق جراند حياة بدبي وبرعاية طيران الإمارات الناقل الرسمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ومعهد دبي القضائي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي ومؤسسة دبي للاعلام الراعي الاعلامي.
وشهد جلسات اليوم الثاني سعادة الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون وسعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية والمستشار علي ابراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز بدبي وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بالدولة وجمع من القضاء والمحامين ورجال القانون .

جلسات اليوم الثاني

ودارت جلسات اليوم الثاني حول عدة محاور ومنها المحور الثاني الذي يناقش المستحدث في عقد المقاولة وغيره من العقود الواردة على المباني وترأس الجلسة الأولى المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية وناقشت الجلسة الأبحاث القانونية التالية : المشاركة في أرباح عقود الإنشاء للدكتور إمريهان أنال ـ كلية الحقوق ـ مركز الدراسات المقارنة ـ جامعة اسطنبول ـ تركيا - الحق في انسحاب الشريك في الشركات العقارية المدنية للدكتور دفرنسواز لوفيشان ـ فرنسا ـ أستاذ مشارك جامعة نانت ـ فرنسا - تعدد المقاولين الشركاء في تنفيذ عقد المقاولة للدكتور طارق بكوش ـ كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي -مسئولية المصرف عن التمويل العقاري للدكتور لويك بيليل ـ قاضي مستشار في المحكمة التجارية نانت ـ فرنسا .
فيما دار المحور الثالث للمؤتمر حول المستحدث في مسئولية المهندس والمقاول في عقود البناء ورأس الجلسة الثانية المستشار علي ابراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز بدبي وناقشت الأبحاث القانونية العلمية التالية : نحو توسيع مفهوم المعماري المسؤول عن عيوب البناء للدكتور فاروق الأباصيري ـ كلية القانون ـ جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا - إصدار الأوامر التغييرية من قبل المهندس في عقد المقاولة للدكتورة نسرين محاسنة ـ كلية القانون ـ جامعة اليرموك ـ الأردن - حماية المقاول من الباطن في عقود البناء للاستاذ الدكتور فيليب برياند ـ أستاذ القانون الخاص ـ جامعة نانت ـ فرنسا - حماية الطرف الضعيف في عقود البناء والتشييد في القانون المدني للدكتور ستيفين أودوس ـ مكتب محاماة ـ باريس ـ فرنسا .
فيما دار المحور الرابع حول المستحدث في حماية حقوق المصمم المعماري ورأس الجلسة الثالثة لليوم الثاني الأستاذ الدكتور وسيم حرب أستاذ القانون التجاري بالجامعات اللبنانية المؤسس والمشرف العام على المركز العربي لتطبيق حكم القانون والنزاهة بلبنان وناقشت الجلسة الابحاث القانونية التالية : حماية حقوق المصمم المعماري وفقا لقانون حق المؤلف –دراسة مقارنة للدكتور طارق كاظم عجيل – كلية القانون – جامعة ذي قار – العراق - منازعات حقوق الملكية الفكرية للمهندس المعماري والقضايا المتصلة بها للدكتور صالح البربري –محاضر بكلية الحقوق –جامعة الإسكندرية – مصر - حماية حقوق المصمم للاستاذ الدكتور فرج القصير – كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية –جامعة سوسة –تونس - حماية الابتكار المعماري للاستاذ الدكتور جون بيير كلافيه –أستاذ القانون الخاص –جامعة نانت –فرنسا .
فيما دار المحور الخامس حول الضرر والتأمين في مجال عقود البناء ورأس الجلسة الرابعة لليوم الثاني الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي وناقشت الابحاث القانونية : دور التأمين في مجال عقود وأعمال البناء والتشييد في ظل أحدث النظم القانونية والنصوص التشريعية المعاصرة للاستاذ الدكتور نزيه الصادق المهدي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر - قياس الأضرار في منازعات عقود البناء والتشييد في ضوء عقود الفيديك والقانون المقارن للدكتور عبدالمجيد نجاشي عبدالحميد الزهيري – كلية القانون –جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالفجيرة - شرط الإعفاء من التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في عقد الإنشاء للاستاذ الدكتور ستيفن إي بلايث – أستاذ في معهد التكنولوجيا بنيويورك - الخسائر الاقتصادية الصرفة الناجمة عن أخطاء في عملية الإنشاء للدكتور أسنكا كناونسا-جامعة سنغافورة الوطنية –كلية التصميم والبيئة –سنغافورة .
عقد البوت
وتحدث د. ناصر خليل جلال كلية القانون والسياسة من جامعة صلاح الدين بأربيل العراق عن عن عقد البوت (البناء والتشغيل ونقل الملكية) الذي يعتبر من أهم العقود الاستثمارية التي تلجاء اليها الدول خصوصا تلك التي في طور النمو لانشاء المشاريع الاستراتيجية وعلى وجه التحديد مشاريع البنية التحتية. فالدولة تبرم هذا العقد مع احد اشخاص القانون الخاص؛ وبعبارة اوضح فان الدولة وعن طريق هذا العقد تمنح الفرصة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار.
فيما قال د. دويب حسين صابر عبد العظيم مدرس القانون العام – كلية الحقوق – جامعة أسيوط عن عن التعاقد بنظام الـ B.O.T Build, Opefate, Transfer للنهوض بمشروعات البنية الأساسية بصفة عامة، ومشروعات المرافق العامة بصفة خاصة،ولقد وجدت حكومات الدول المختلفة ومنها الحكومات العربية في هذا النظام خير ملاذ لإنشاء مثل هذه المشروعات، إذ يجنبها مغبة اللجوء للاقتراض أو الاستدانة من الخارج، ويحافظ على ما هو موجود لديها من أرصدة أجنبية.
تحدث د. ولاء عراقيب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة طنطا بمصر عن طبيعة الغرامة التأخيرية في عقود الإنشاءات العامة، حيث تختلف هذه الطبيعة في هذه العقود عنها في عقود المقاولات الخاصة، ففي هذه الأخيرة تكون الغرامة التأخيرية عبارة عن تعويض اتفاقي محدد مقداره مقدما، مما يشترط معه ثبوت حدوث ضرر ناتج عن التأخير، في حين أنه في عقود الإنشاءات العامة تستحق هذه الغرامة بمجرد التأخير ودون حاجة لثبوت الضرر، ولذلك يثور التساؤل عما إذا كانت هذه الغرامة من حيث طبيعتها جزاءً أم تعويضاً.
دراسة عمانية
فيما كشف الدكتورعادل اللوزي أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس عن توصله بدراسة إلى إمكانية تطبيق قواعد الوساطة لتسوية نزاعات التشييد الهندسي والبناء المطبقة في هونغ كونغ في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إتفاق الأطراف على تطبيقها، أو من خلال وضعها كقواعد يجب تطبيقها على النزاعات التي تنشأ بين الأطراف في نطاق عقود التشييد الهندسي والبناء.
الغرامة التأخيرية
وقدم د. محمد السيد الدسوقي أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ورقة تحدث عن تأييد الاتجاه الذي يرى أن الغرامة التأخيرية في عقود الإنشاءات العامة هي جزاء توقعه الجهة الإدارية على المتعاقد معها لإخلاله بحسن تسيير المرفق العام، هذا الجزاء قد يؤخذ في الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير.
وعن "آليات حماية البنوك الممولة لمشروعات البنية الأساسية وفقا لنظام الـ BOT، وعوائق اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الناشئة عن هذه المشروعات قال د. سامى عبد الباقى محمد صالح
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة قال : آليات حماية البنوك المقرضة ضد اى مخاطر تعترض تنفيذ المشروعات، وهى آليات تهدف فى مجملها إلى إقامة حزمة من الضمانات على ألاصول المنقولة والعقارية للمشروع خلال مرحلة التشييد، كما تهدف إلى محاولة التقاط التدفقات النقدية الآتية من المشروع من منبعها، وذلك لمنع مرورها بالذمة المالية للشركة المنفذة للمشروع، وذلك فى مرحلة الاستغلال.
وأشار د. كامران الصالحي أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة الإمارات إن تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه المشاريع تتطلب تهيئة الوسائل الملائمة والفعالة بما يحقق العدالة الواقعية والسرعة حرصاً على سلامة تنفيذها وعدم تعطيلها، لذا فإن هذه الوسائل تكون دوماً محط اهتمام الأطراف المعنية بهذه المشروعات، إذ أن من مصلحة الجهة المانحة للامتياز وكذلك المستثمرين والمقاولين والمقرضين في وجود إجراءات فعالة لتجنب المنازعات أو تسويتها بشكل سريع. وقد توصلنا خلال البحث بإمكانية اللجوء إلى الوسائل الودية لحسم المنازعات الخاصة بعقود BOT وفقاً للقانون الإماراتي الذي يساير في ذلك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية.
واكد د. رشا علي الدين كلية الحقوق- جامعة المنصورة ان تسوية منازعات عقود التشييد والاستغلال والتسليم (البوت) ذات العنصر الأجنبي في دراسته في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار انها أصبحت عقود التشييد والتشغيل والتسليم، حقيقة لا يمكن تجاهلها، والحديث عن النظام القانوني لتسوية النزاعات أصبح من ضروريات دراسة هذا العقد على المستوى الدولي. وقد سعت الدول باستمرار لجذب الاستثمار الأجنبي، وشرعت في تقديم التسهيلات والضمانات القانونية اللازمة لجذب الاستثمار في هذا المجال.

المشاركة بالارباح
وقال د. امريهان اينال استاذ مساعد بجامعة اسطنبول في ورقته عن المشاركة في الأرباح إبرام عقد بين مالك الأرض والمقاول حول كيفية اقتسام الأرباح من بيع الوحدات الانشائية التي يتولى المقاول انشاؤها على أرض المالك. ان الهدف من هذا العقد ليس هو قيام المقاول بعملية الانشاء بل الحصول على الأرباح من عملية بيعها.ويعتبر هذا العقد من العقود المركبة فهو يتضمن، إلى جانب عقد الانشاء، عقد المشاركة في الأرباح، وعقد الوكالة وعقد الضمان كما في حالة تعهد المقاول بتحقيق نسبة الحد الأدنى من الأرباح.
تعدد المقاولين
وعن تعدد المقاولين الشركاء في مجال عقود البناء والتشييد تحدث د. طارق بكوش من كلية الإمام مالك بدبي مبينا خصوصيات تعدد المقاولية في مجال عقود البناء و التشييد باعتباره يمثل إطاراً تعاقديا لمنظومة عقدية تجعل منه مختلفا على كل أنواع التجمعات المعروفة كالشركة و تحالف المصالح الاقتصادية و المجموعة العقدية. كما تسعى الدراسة لشرح نظام الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد بين مختلف أطرافه وعلاقتهم بالغير عن العقد.
المسؤولية المصرفية
وعن مسئولية المصرف في التمويل العقاري قال القاضي لويك بيليه مستشار بالمحكمة التجارية في نانت بفرنسا قال : يشارك المصرف كثيراً في التمويل العقاري، وقد قام نظام قانوني في فرنسا ينظم عملية التمويل العقاري، وينظم العلاقة بين اطراف عدة منها المقاول وتاجر العقارات، وخاصة في تجديد بناء العقارات وبناء المباني الخاصة. لهذا تتركز الدراسة على طبيعة مسئولية المصرف عن التمويل العقاري في ضوء موقف المشرع والقضاء، وهل توجد قواعد خاصة لمساءلة المصرف ام تطبق القواعد العامة للمسئولية؟
ودعا د. فاروق الأباصيري كلية القانون بجامعة عجمان في ورقته الى نحو توسيع مفهوم المعماري المسؤول عن عيوب البناء ملقيا الضوء على التطور الذى لحق مفهوم المعماريين المسؤولين عن عيوب البناء. حيث تحصر أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتى والقانون المدنى المصرى المسؤولية عن عيوب البناء فى المقاول والمهندس المعمارى.

الأوامر التغيرية
وحول إصدار الأوامر التغييرية من قبل المهندس في عقد المقاولة تحدث د. نسرين محاسنة استاذ مشارك بكلية القانون بجامعة اليرموك مشيرة إن الأمر التغييري سلطة يمارسها المهندس في عقود المقاولات، على أن هذه السلطة محكومة ببعض القيود. وبموجب الامر التغييري يطلب المهندس من المقاول اجراء تعديلات أو اضافات على العمل ولا تكون هذه التغييرات منصوص عليها في العقد، و تهدف هذه التغييرات الى تحقيق مصلحة المشروع. والمهندس مقيد في اصدار هذه الأوامر بأن تكون مكتوبة، ضرورية وتتضمن عملاً إضافياً جديداً، كما يستحق المقاول أجراً اضافياً على تنفيذه لهذه الأعمال.

وعن حماية المقاول من الباطن في عقود البناء تحدث أ.د. فليب برياند أستاذ بقسم القانون الخاص بجامعة نانت الفرنسية مشيرا ان المشرع الفرنسي متردداً في حماية المقاول من الباطن، إلى أن تم تشريع قانون يضمن حماية خاصة للمقاول من الباطن، إذ ضمن حقه في الحصول على حقوقه من خلال اشتراط تقديم ضمانات لصالحه الى جانب الدعوى المباشرة التي يلجأ اليها للمطالبة بحقوقه في مواجهة صاحب العمل. ما قدمه القانون من حماية لصالح المقاول من الباطن لم تكن فاعلة تماماً، لهذا تحاول الدراسة بيان بعض الصعوبات واقتراح الحلول.
حقوق المصمم
وعن حماية حقوق المصمم المعماري وفقاً لقانون حق المؤلف قال م. د. طارق كاظم عجيل بكلية القانون بجامعة ذي قار بالعراق ان فكرة المصنفات المعمارية عن طريق تحديد ماهيتها وبيان حقوق المصمم المعماري عليها لتوفير الحماية القانونية للمصمم المعماري باعتباره مؤلفا لما يخلقه من تصاميم معمارية ورسوم ونقوش وديكورات واشكال هندسية بالأضافة الى حماية البناء او المبنى ذاته باعتباره مصنفا يستحق الحماية.

وعن منازعات حقوق الملكية الفكرية للمهندس المعماري والقضايا المتصلة بها قال د. صالح أحمد صالح البربري أستاذ محاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية : عرضنا بمزيد من التركيز علي الجانب المعنوي للملكية الفكرية خصوصا في حالة إتمام العمل بواسطة مهندس آخر وحق المهندس في الاحتفاظ باسمه على العمل، وكيفية التعرض للتعديلات التي تتم علي العمل دون الحصول على موافقته. وكيفية التنازل عن حق الملكية ومداه وشروطه كل ذلك في إطار تطبيقي زاخر بأحكام محاكم النقض الفرنسية والمحكمة الاتحادية السويسرية مدعما بالمواد القانونية من قوانين متنوعة لحماية المؤلف، إلي جانب آراء الفقهاء.
وعن حماية حقوق المصمم المعماري قال أ.د. فرج القصير أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والسياسية جامعة سوسة : يتمتع المصمم المعماري بحق ملكية مصنفاته الفكرية. إلا أن وجود هذا الحق يستوجب أن يكون المصنف المعماري متصفا بالأصالة أو الإبتكار (originalité). والأصالة تعني أن المصنف له طابع شخصي أو ذاتي يجعله متميز، وذلك على خلاف المصنفات العاديّة التي لا تبرز شخصية أصحابها.

وعن مجال عقود وأعمال البناء والتشييد، في ظل أحدث النظم القانونية والنصوص التشريعية المعاصرة » استعرض ا.د. نزيه محمد الصادق المهدي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الدور الفاعل للنظم القانونية والسياسة التشريعية الحديثة كانعكاس للتطورات التكنولوجية والعمليات الضخمة في مجال البناء، واستعرضنا بالتفصيل دور ووظائف السياسة التشريعية الحديثة والنظم القانونية المعاصرة في مجال عقود وأعمال البناء والتشييد، مبينين دور قانون المعاملات المدنية الإماراتي في هذا الصدد.

قياس الاضرار
وعن قياس الأضرار فى منازعات عقود البناء والتشييد (فى ضوء نماذج عقود فيدك والقانون المقارن) قال د. عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيري أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة عجمان: جرى العمل في ظل أحكام القضاء المصرى والإماراتى بشأن قياس حجم الأضرار التي يثيرها الخصوم فى منازعات عقود البناء والتشييد على ندب خبراء هندسيين تابعين لوزارة العدل، إقراراً بالطبيعة الفنية للأضرار فى هذا المجال، دون وضع قواعد محددة لقياس هذه الأضرار باعتبار أن القياس من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، ومن ثم تختلف معايير القياس من حالة إلى أخرى.
الاعفاء عن التعويض
وحول شرط الاعفاء عن التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في عقد الانشاء التي تعتبر أداة قانونية لإبعاد مسئولية المالك تجاه المقاول عن الاضرار الناجمة عن تأخره في تنفيذ المشروع قال أ. د. ستيفين إي بلايث أستاذ بمعهد التكنولوجي بنييورك : يستعمل هذا الشرط (NDFD) من قبل مالك المشروع لحماية نفسه تجاه المقاول فيما يتعلق بدفع التعويض له بسبب الاضرار التي ترجع الى المالك نفسه لقد اعتادت المحاكم في امريكا على اعتبار هذا الشرط نافذ المفعول الا ان قساوة هذا الشرط تجاه المقاولين قد دفع بهم الى التضيق في تفسير تطبيقه.
الخسائر الاقتصادية
وتحدث د. أسنكا كناونا جامعة سنغافورة الوطنية بكلية التصميم والبيئة الخسائر الاقتصادية الصرفة الناجمة عن اخطاء في عملية الانشاء مشيرا الى الاتجاه الليبرالي للمحاكم الاسترالية والسنغافورية وخاصة فيما يتعلق بالدعاوي الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية الاصرفة ورغم عدم وجود أية خسائر جسدية اصابت المدعي (المضرور) او ممتلكاته فان هذه الخسائر التي الحقت به نتيجة الفعل الضار يجب ان يفعل بموجب القانون.
حفل اتلانتس
واحتفت دائرة محاكم دبي بالمشاركين بالمؤتمر في حفل عشاء اقامته في فندق اتلانتس " النخلة – دبي " على شرف المشاركين تم خلاله تكريم الرعاة والمشاركين .
تطوع طلابي
واعربت الطالبات عائشة الشهابي وشيخة البلوشي وحصة الحمادي عن فخرهن بالمشاركة في هذا المؤتمر والذي يحظى برعاية نائب رئيس الدولة مؤكدات ان المؤتمر اتاح لهن فرصة التواصل المباشر مع رجال القانون بالميدان .
فبيما اعربت الطالبتان امنه الطاهري وشيخة الكعبي عن سعادتهما باختيارهن ضمن المتطوعان في المؤتمر لخدمة المشاركين في ادارة المؤتمر وتنظيم اوراق العمل مؤكدتين انه فرصة ثمينة في حضور جانب من الجلسات بجانب التطوع فيه .