إعادة محاكمة مريض نفسي متهم بالسرقة




الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بحبس متهم بالسرقة ثلاثة أشهر تعزيراً، إذ أيدت طعنه ضد الحكم على سند عدم مسؤوليته جنائياً عن أفعاله، إذ إنه مصاب بحالة اكتئاب ذهني مصحوب بهلاوس، وقدم تقريراً طبياً يفيد بذلك، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة سرقة أموال من كافيتريا، وقضت محكمة أول درجة بحبسه ستة أشهر تعزيراً، وبعدها قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وبحبسه ثلاثة أشهر تعزيراً، ولم يلق الحكم قبولا لديه فطعن عليه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنه، مبينة أنه حسب نص المادة (‬60 ) من قانون العقوبات الاتحادي، أنه «لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الإدراك أو الارادة لجنون أو لعاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أن يفقد الإدراك أو الإرادة ، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخفاً».

وأشارت إلى أن البين من الأوراق أن المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه مصاب بمرض نفسي، وهو يعاني اضطرابات سلوكية ونفسية، تمنعه من المساءلة الجنائية وقد انتابه هذا المرض قبل حدوث الواقعة ولايزال يلازمه وقدم شهادة وتقريراً طبياً صادراً من المستشفى يفيدان ذلك ، بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.