السؤال: ما حكم بيع الألعاب النارية؟ وهل المال الداخل منها فيها إثم؟ الجواب: الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. العلامة / صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء و عضو هيئة كبار العلماء
قوانين المنتدى