شكرا على الخبر
|
|
الوطني الاتحادي : الحبس والغرامة ضد المعتدين على سلامة الأطفال..
الرؤية
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده.
ويأتي ذلك بهدف تمتع الطفل بجميع حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايته وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن الـ 15، والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحته فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
وأفرد مشروع القانون الفصل الحادي عشر للعقوبات، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف حكماً من أحكام البند 2 من المادة 11 أو المواد 29 أو 34 أو المادة 35 أو البند 2 من المادة 42 من هذا القانون، وكل من خالف حكم المادة 43 من هذا القانون ومنع اختصاصي حماية الطفل من أداء مهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله، وأدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة في شأن وضع الطفل.
وبحسب مشروع القانون يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام البند 2 من المادة 21 من هذا القانون وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البندين 1 ـ 3 من المادة 21 من هذا القانون، وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند 4 من المادة 21 أو المادة 29 من هذا القانون.
كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (1 25 6) من المادة 37 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 400 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 26 أو البندين 3 ـ 4 من المادة 37 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 27 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 14 أو حكم المادة 38 من هذا القانون، فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفاً مشدداً ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 36 من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه، ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وشدد المجلس على تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في جميع المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، إذ تضمَّن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
وعرف مشروع القانون «الطفل» بأنه «كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره» وذلك لأن مفهوم الطفل يبدأ منذ الولادة «حياً» ولم يتم «18» سنة علاوة على أن المجلس عدل هذا التعريف للتوافق مع التعريف الوارد في المادة «71» بالقانون الاتحادي رقم «5» لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية ويتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل.
كما عرف مشروع القانون «القائم على رعاية الطفل» بأنه الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته، و«الأسرة الحاضنة» الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل، و«اختصاصي حماية الطفل» هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية ـ حسب الأحوال ـ بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون.
واستحدث المجلس أربعة تعريفات؛ «سوء معاملة الطفل» وهي كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، و«إهمال الطفل» وهو عدم اتخاذ الوالدين أو القائم على رعاية الطفل التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة.
و«العنف ضد الطفل» وهو الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة، و«المصلحة الفضلى للطفل» هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.
وعرف مشروع القانون «إباحية الأطفال» بأنه إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أي وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
كما استحدث المجلس خمس مواد تنص إحداها، والتي جاءت ضمن الحقوق الأساسية للطفل، على أن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة.
ويلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وجميع الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة وذلك باعتبار أن الحق في النسب من الحقوق الشرعية والأساسية المكفولة للمواليد وبسبب وضع اجتماعي أسفر عن معاناة بعض الأطفال من تراخي آبائهم في تسجيلهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم ما استدعى وضعها خصوصاً أن هذه الجزئية غير معالجة في قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية والإقامة.
ونصت المواد على أنه في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يدون ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً ويتابع الاختصاصي بصفة دورية نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن ـ قدر الإمكان ـ إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
وحسب المواد المستحدثة ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي: على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية، وضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية.
وفي المادة التي تتناول المطلوب من السلطات المختصة والجهات المعنية تحقيقه استحدث المجلس وعدل عدداً من البنود منها حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف إليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم.
وشدد مشروع القانون على أن تحافظ السلطات المعنية والجهات المختصة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة واستحدث المجلس البند الثاني وهو حماية المصالح الفضلى للطفل.
كما أكد مشروع القانون أهمية أن تنشئ السلطات الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني وأضيفت العقيدة الدينية للتأكيد على تنشئة الطفل على القيم الروحية الصحيحة دون إخلال بثقافة الآخرين كما أوردها المشرع وحذفت عبارة «والانفتاح على الآخر» لأنها من قبيل التزيد واكتفاء بعبارة احترام ثقافة التآخي الإنساني والتي تحمل ضمناً معنى الانفتاح على الآخر.
ونص مشروع القانون على تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة خصوصاً احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
وحسب مشروع القانون يكفل مشروع القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
وأضاف المجلس عنصر الجنس والإعاقة باعتبارهما من العناصر المتعارف إليها دولياً في عدم التمييز وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وحرص المجلس على إضافة «عدم الإضرار النفسي بالطفل في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء كان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها» إلى الإجراءات اللازمة لمراعاة أولوية مصلحة الأطفال وعدم الإضرار النفسي بهم في كل مراحل الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة لأنها من الأهمية بمكان أن يتم مراعاتها.
وبحسب مشروع القانون للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يرعاه طبقاً للقانون وتعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.
منع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 15
تناول الفصل الثاني من مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل، وهي للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه، وله الحق أيضاً منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف.
ويسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن وللطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة وحق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.
ويحظر مشروع القانون تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.
وحازت المادة التي تنص على حظر عمل الأطفال على نقاش معمق من قبل أعضاء المجلس لتأكيد دور السلطات المختصة والجهات المعنية في حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة وحظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.
حظر بيع التبغ ومنتجاته
استحدث المجلس ستة بنود في المواد التي تتحدث عن الحقوق الصحية للطفل وهي توفير الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة.
وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وجميع أنواع المواد المؤثرة في العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة.
ويحظر مشروع القانون بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، وبيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل وأي مواد أخرى تشكل خطورة على صحته تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء واستيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.
الحقوق الاجتماعية
أفرد مشروع القانون الفصل الخامس للحقوق الاجتماعية وهي أن تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها وللأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها.
ويحظر مشروع القانون نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.
الإبلاغ عن المواد الإباحية
ووفقاً لمشروع القانون يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد لإباحية الأطفال متداولة عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية.
ويجب تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال وتعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.
منع التسرب من المدارس
شهدت الحقوق التعليمية للطفل اهتماماً أثناء مناقشة مشروع القانون لأهميتها في مختلف المراحل العمرية ونص مشروع القانون على أن لكل طفل الحق في التعليم كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس.
وتتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: منع تسرب الأطفال من المدارس وتعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال وحظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية.
تطوير نظام التعليم
وافق المجلس الوطني الاتحادي على استحداث بندين ضمن الحقوق التعلمية هما تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية ووضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يحظر مشروع القانون استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأي وسيلة وتنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
حظر الاستغلال في التسول
يحظر مشروع القانون استغلال الطفل في التسول وتشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون وتكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
وحسب مشروع القانون لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
شكرا على الخبر
[flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]