هيئة الخدمة الوطنية تشدد على ضرورة التزام جهات العمل بشأن حقوق الموظف وامتيازاته الوظيفية



/ وام /

دعت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى ضرورة التعاون والجدية والإلتزام بما نص عليه القانون الإتحادي رقم /6/ لسنة 2014 الصادر في شأن الخدمة الوطنية والإحتياطية في الحفاظ على إمتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية وذلك بعد تلقيها لعدد كبير من الملاحظات والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات أو الرواتب أو الإمتيازات عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة والمتاحة للجميع .

وأشارت الهيئة إلى أن الفقرة الأولى من الأحكام العامة في الفصل الثالث من المادة /28/ من القانون أوضحت ضرورة أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالإحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الإستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقته خلال هذه المدة.
وأضافت الهيئة أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها بينت أن يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة إستدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الإستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافاة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والإمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية والرواتب المستحقة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص .. قالت الهيئة ان الفقرة الثالثة من المادة /28/ من القانون أوجبت أن يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة إستدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلا وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من جهة العمل .. وأنه على كافة مؤسسات القطاع الخاص صرف رواتب عمالها بشكل كامل بما في ذلك العلاوات والبدلات ومخاطبة وزارة العمل لاحقا بهذا الشأن متضمنا شهادة الراتب وما تم دفعه لعمالها ليتم استيعاض ما نسبته 50% من قبل القوات المسلحة .
وأوضحت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية أنه تحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الإستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والإمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل ويكون تطبيقها وفقا للآلية التي تضعها القوات المسلحة.
وأكدت الهيئة أن القانون جاء واضحا وصريحا في شأن الإخلال أو مخالفة أية مادة من مواده الصادرة حيث بينت المادة /38/ من القانون بأن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولوائحه.