حميد النعيمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء مدينة عجمان الإعلامية الحرة




/ وام /



أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان..مرسوما أميريا بإنشاء ” مدينة عجمان الإعلامية الحرة “.
وتضمن المرسوم رقم/ 8 / لسنة 2015 ../ 18 / مادة .. فيما نص على أن العمل الإعلامي هو كل عمل يشتمل على استخدام الوسائل التقنية المتاحة لنقل ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية لجهات محددة أو غير محددة..

كما تشمل العبارة وبدون حصر البث وإعادة البث التلفزيوني الأرضي والفضائي والإذاعة والصحافة ومواد الإعلام الرقمي ومواد وخدمات الإنتاج التلفزيوني ومواد التجارة الالكترونية ومواد الدعاية والإعلان والأخبار والترويج التجاري أو السياحي ودور الطباعة والنشر ومنتجاتها المتنوعة وخدمات ومواد التعليم والتدريب في مجالات العمل الإعلامي المتنوعة أو أي مؤسسة أو شركة أو مكتب خدمات أو فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أو وكالة أو شخص طبيعي يصدر له ترخيص من المدينة الإعلامية لمزاولة أي نوع من أنواع العمل الاعلامي وفقا لأحكام اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم .
وحدد المرسوم في مادة الثالثة على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم في إمارة عجمان مدينة إعلامية حرة تعرف باسم “مدينة عجمان الإعلامية الحرة” تتبع لحكومة الإمارة ويكون للمدينة الإعلامية شخصية إعتبارية وذمة مالية خاصة بها ومنفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة وتكون لها الأهلية القانونية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام بجميع التصرفات القانونية المطلوبة لتحقيق أهدافها وممارسة إختصاصاتها المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم كما حدد المرسوم الخريطة الملحقة بهذا المرسوم .. موقع المدينة الإعلامية وحدودها الجغرافية ويجوز لحاكم الإمارة بموجب قرار أميري يصدره تغيير موقع المدينة الإعلامية أو تخصيص أي قطع أراض أو عقارات كائنة خارج حدود المدينة الإعلامية المبينة في الخريطة الملحقة واعتبارها ضمن أراضي وعقارات المدينة الإعلامية بحسب ما قد يراه ملائما كما يجوز لمجلس الإدارة فتح مكاتب تمثيل تابعة للمدينة الإعلامية أو تعيين وكلاء لها داخل الدولة أو خارجها بغرض الترويج للمدينة الإعلامية أو لجلب مستثمرين لها .
وركز المرسوم في مادة الرابعة على أهداف واختصاصات المدينة الإعلامية مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية التي تسري على المناطق والمدن الإعلامية الحرة بالدولة .. وتهدف المدينة الإعلامية إلى وضع إمارة عجمان في موقع بارز في خريطة المراكز الإعلامية المميزة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وذلك عن طريق وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامي المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي للعمل في المدينة الإعلامية ولإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الثقافية والترويجية بهدف المساهمة في الترويج للإمارة ومعالمها السياحية وللفرص الاستثمارية المتوافرة فيها مما يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة بجانب الاهتمام بتدريب الإعلاميين من المواطنين في أكاديمية ومعاهد تدريب متخصصة داخل المدينة الإعلامية لصقل مواهبهم وتحسين إمكانياتهم التطبيقية .
وجاء في المرسوم أيضا أنه في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة يحق للمدينة الإعلامية وعلى وجه الخصوص مباشرة مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم وتطوير وترقية أداء العمل الإعلامي في الإمارة والعمل على توفير واستخدام أحدث الوسائل التقنية في كافة مجالات العمل الإعلامي في الإمارة والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة الإمارة وخططها التنموية العامة من خلال استخدام العمل الإعلامي بكافة مجالاته ووسائله لإبراز الإمارة كمركز إقتصادي وسياحي وإعلامي بارز في منطقتي الخليج والشرق الأوسط ولنشر الوعي الثقافي والإعلامي والسياحي بين الجمهور عن طريق استخدام الوسائل الإعلامية ونشاطات منشآت المدينة الإعلامية والموارد البشرية المتخصصة في مجال العمل الإعلامي المتوافرة في المدينة الإعلامية واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير العمل الإعلامي ولحماية حقوق الملكية الفكرية أو التجارية أو الصناعية أو الأدبية وغيرها من حقوق المؤلفين والمنتجين في مجال العمل الإعلامي وتقديم الخدمات والاستشارات وعمل البحوث والدراسات لحكومة الإمارة في مختلف مجالات العمل الإعلامي وتوفير البنية التحتية وكافة المنشآت اللازمة للإنتاج الإعلامي داخل المدينة الإعلامية والمساهمة في إعداد الخطط الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للإمارة في كافة مجالات العمل الإعلامي والإشراف على تنظيم مزاولة كافة أنشطة العمل الإعلامي والخدمات المساندة لقطاع الإعلام وفقا للتشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها في الدولة وفي المدينة الإعلامية .
وتضمنت الاختصاصات أيضا إنشاء مركز للبث وإعادة البث التلفزيوني في الإمارة وتوفير إستديوهات حديثة فيها للإنتاج الإعلامي بمختلف مواده السمعية والبصرية والرقمية وتوفير خدمات طباعة ونشر المواد الإعلامية وخدمات الدعاية والترويج التجاري والسياحي والتصوير الفوتوغرافي وخدمات العلاقات العامة وترجمة المواد الإعلامية وغيرها من الخدمات المساندة للعمل الإعلامي بداخل المدينة الإعلامية واستقطاب قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات ودور نشر مرموقة عالميا أو إقليميا لمزاولة أعمالها في المدينة الإعلامية والعمل مع شركاء متخصصين لإقامة مهرجانات ومؤتمرات وفعاليات إعلامية وثقافية على مدار السنة في عجمان وخارجها بهدف الترويج السياحي والتجاري للإمارة والمساهمة في إقامة المعاهد والكليات ومراكز التدريب المتخصصة وعقد الندوات وورش العمل بهدف إعداد الكوادر البشرية المتميزة في مجال العمل الإعلامي في الدولة وخلق فرص عمل للكوادر البشرية المواطنة والعمل على تأهيلها بأعلى المعايير المهنية العالمية وتدريبها على استخدام أحدث الوسائل التقنية والالكترونية في مجال العمل الإعلامي ودعم وتشجيع الحركة السياحية في الإمارة من خلال أنشطة العمل الإعلامي المتنوعة واستخدام أحدث الوسائل التقنية والالكترونية والموارد البشرية المؤهلة المتوافرة في المدينة الإعلامية في تنفيذ خطط الترويج السياحي للإمارة وتملك أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراض المدينة الإعلامية وتأجيرها للغير لاستخدامها بداخل المدينة الإعلامية أو التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات القانونية وتأسيس المؤسسات والشركات التي تعمل بداخل المدينة الإعلامية أو المساهمة في الشركات والمؤسسات والاتحادات والهيئات التي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة المدينة الإعلامية بقدر ما قد يكون ضروريا أو مؤديا لتحقيق أهداف المدينة الإعلامية وأي مهام أو إختصاصات أخرى تسند للمدينة الإعلامية من قبل حاكم الإمارة أو ولي عهده.
وحدد المرسوم إدارة المدينة الإعلامية ويتولى إدارتها مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مجالات العمل الإعلامي ويصدر القرار بتعيين مجلس الإدارة من حاكم الإمارة وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يقرر حاكم الإمارة خلاف ذلك ويجوز من وقت لآخر استبدال أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا بموجب قرار يصدره حاكم الإمارة بناء على توصية من رئيس المجلس .
وحول إختصاصات مجلس الإدارة .. أوضح المرسوم أن المجلس هو المسئول الأول أمام حاكم الإمارة عن إدارة المدينة الإعلامية والإشراف على سير العمل فيها وتنفيذ التشريعات والنظم القانونية والسياسات والخطط الواجب إتباعها فيها وعلى وجه الخصوص يحق لمجلس الإدارة مباشرة عدد من الاختصاصات أهمها إعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمدينة الإعلامية ونظم وبرامج العمل فيها والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والخطط والنظم والبرامج بعد إصدارها وإعتماد اللوائح الداخلية بشأن الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المدينة الإعلامية من قبل منشآت المدينة الإعلامية والمتضمنة شروط تأسيس تلك المنشآت ومتطلبات وإجراءات ترخيصها وشهرها وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بمزاولة أعمالها داخل المدينة الإعلامية وإعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الإعلامية والإشراف على إدارة المدينة الإعلامية وأنشطة المستثمرين فيها وإعتماد اللوائح الإدارية التي تنظم سير وإجراءات العمل الإداري فيها على نحو يضمن إنجاز معاملات المستثمرين في المدينة الإعلامية بإجراءات مختصرة وفعالة وإستثناء من أحكام المادة / 24 / من القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم رقم / 11 / لسنة 2011 إعتماد مشروعات اللوائح والأنظمة المالية التي تنظم الشئون المالية للمدينة الإعلامية وعلى وجه الخصوص اللوائح والأنظمة المالية بشأن فرض وتحديد الرسوم والعوائد الأخرى التي تحصلها المدينة الإعلامية عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين فيها والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام التشريعات والنظم القانونية السارية فيها ويجب على المدير التنفيذي إرسال نسخ من مشروعات اللوائح التي يوافق عليها مجلس الإدارة بموجب أحكام هذه المادة إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية في الإمارة لمراجعتها ومن ثم تكملة إجراءات التوقيع عليها من قبل الجهات المعنية بالموافقة عليها في الإمارة قبل توقيعها والبدء في تنفيذ أحكامها في المدينة الإعلامية .
وتضمنت إختصاصات مجلس إدارة المدينة أيضا تحديد سلطات وواجبات مأموري الضبط القضائي المكلفين بضبط منشآت المدينة الإعلامية التي تخالف أحكام التشريعات والنظم واللوائح السارية في المدينة الإعلامية وتحديد حالات كيفية توقيع الجزاءات المالية والإدارية على المخالفين لها وشروط الإعفاء جزئيا أو كليا من تلك الجزاءات الإدارية والمالية وإعتماد خطط الترويج والتسويق للمدينة الإعلامية وتحديد الإمتيازات التي توفرها للمستثمرين فيها وإبرام الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية مع المدن والهيئات والمؤسسات الإعلامية المماثلة داخل الدولة وخارجها والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية للترويج والتسويق لفرص الاستثمار بالمدينة الإعلامية والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار فيها بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات المتنوعة للإمارة وإجازة مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحسابات والبيانات المالية الختامية للمدينة الإعلامية توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من حاكم الإمارة والموافقة على استثمار أموال المدينة الإعلامية في مشاريع مجدية إقتصاديا وفنيا ومأمونة النتائج والتنسيق مسبقا مع الدائرة المالية لحكومة عجمان قبل الحصول على أي قرض من الحكومة أو من المصارف أو المؤسسات المالية في الدولة لتمويل المشاريع الاستثمارية العائدة للمدينة الإعلامية وتعيين المدير التنفيذي وتعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على بيانات وحسابات المدينة الإعلامية وتأدية أي مهام أو إختصاصات أخرى تتعلق بالمدينة الإعلامية يتم إسنادها لمجلس الإدارة من قبل حاكم الإمارة أو ولي العهد .
وأكد المرسوم على أن يكون رئيس المجلس القيادي الأعلى في المدينة الإعلامية والمسئول الأول أمام حاكم الإمارة عن سير أعمالها وتنفيذها للسياسات والخطط والمهام والأهداف المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين الأخرى السارية في الإمارة وفي الدولة بشأن العمل الإعلامي وأن تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع رئيس المجلس ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار خطي يفوض بموجبه أي من صلاحياته التنفيذية المخولة إليه في هذا المرسوم إلى رئيس المجلس أو إلى المدير التنفيذي وذلك بحسب ما قد يراه مجلس الإدارة ملائما ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو أي مستشار أو خبير أو شخص متخصص آخر لحضور أي اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة للاستئناس برأيه الفني دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ قرارات مجلس الإدارة .
ونض المرسوم كذلك على تعيين المدير التنفيذي بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة ويكون هو الموظف التنفيذي الأول في المدينة الإعلامية والمسئول الأول أمام مجلس الإدارة عن سير العمل اليومي وتنفيذ التشريعات القانونية والسياسات والخطط الواجب تطبيقها فيها على أن يقوم بإقتراح الهيكل التنظيمي للمدينة الإعلامية والسياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية الخاصة بالمدينة الإعلامية ومشروعات اللوائح والنظم الداخلية والإشراف اليومي على موظفي المدينة الإعلامية ومراقبة أدائهم لواجباتهم ومتابعة إنجاز الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها المدينة الإعلامية ومتابعة ومراقبة مزاولة منشآت المدينة الإعلامية لأعمالها في المدينة الإعلامية وإعداد التقارير الخاصة بذلك ورفعها الى رئيس المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمدينة الإعلامية وعرضها على مجلس الادارة توطئة لاعتمادها بصفة نهائية من حاكم الإمارة والإشراف على تنفيذ تلك الموازنة بعد إعتمادها وإعداد الحسابات والبيانات المالية الختامية للمدينة الإعلامية ومتابعة تدقيقها حسب الأصول المرعية ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة توطئة لإعتمادها بصفة نهائية من حاكم الإمارة وتمثيل المدينة الإعلامية أمام الغير ويجوز له تفويض أي شخص يراه ملائما خطيا لتمثيل المدينة الإعلامية أمام الغير ويشترط أن يكون التفويض خطيا ولمهام ومدة تحدد فيه صراحة وممارسة أي إختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس المجلس أو مجلس الإدارة .
وتناول المرسوم في مواده اختيار وتعيين موظفي المدينة الإعلامية وتحديد شروط إستخدامهم وعزلهم وواجباتهم ورواتبهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب اللوائح المالية والإدارية التي يعتمدها مجلس الإدارة .. كما يجوز تأسيس منشآت في المدينة الإعلامية في شكل مؤسسات فردية أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مكاتب تمثيل أو فروع لشركات ومؤسسات أجنبية وذلك وفقا لأحكام التشريعات والأنظمة القانونية المطبقة لدى المدينة الإعلامية ولا يحق لهذه المؤسسات أو الشركات أو المكاتب أو الفروع مزاولة أعمالها خارج النطاق الجغرافي للمدينة الإعلامية ويجوز لأي شخص أجنبي سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أن يتملك أي مؤسسة مدينة إعلامية بمفرده أو يشارك في تأسيس شركة مدينة إعلامية بالمشاركة مع أي شريك أو شركاء آخرين من مواطني الدولة أو من الأجانب.
و حدد المرسوم الامتيازات والاعفاءات الخاصة في المدينة بشرط مراعاة أحكام التشريعات الإتحادية التي تسري على المناطق الحرة والمدن الإعلامية في الدولة على أن تكون المدينة الاعلامية مفتوحة للمستثمرين من مواطني الدولة ومن جميع الجنسيات الأخرى وبدون الحاجة لكفيل أو وكيل أو شريك مواطن بشرط ألا يكون المستثمر الأجنبي المعني من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها ومزاولة كافة مجالات العمل الإعلامي أيا كان نوعها أو حجمها وتعفى المدينة الاعلامية من كافة الرسوم المحلية والضرائب المقررة في الإمارة ومن الرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات وأجهزة ومواد خام بغرض استخدامها في الإنتاج الاعلامي داخل المدينة الإعلامية بشرط ألا تكون المعدات أو الأجهزة أو المواد الخام المعنية من البضائع المحظورة كما تعفى منشآت المدينة الإعلامية وكذلك المستخدمون فيها على كفالة المدينة من كافة الضرائب لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إصدار ترخيص منشأة المدينة الإعلامية المعنية أو من تاريخ كفالة المدينة الاعلامية للمستخدم المعني ويستثنى جميع المستثمرين الأجانب في المدينة الاعلامية من أي قيود على تحويل رأس المال والأرباح والأجور ولا تخضع الممتلكات العائدة للمدينة الإعلامية أو لأي منشأة مدينة إعلامية لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو بيع إجباري أو أي إجراءات أخرى مقيدة للملكية الخاصة إلا بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز لمنشآت المدينة الإعلامية أن تستخدم في أعمالها مستخدمين أجانب على كفالة المدينة الإعلامية .

أما بالنسبة للمحظورات في المدينة الإعلامية فقد حدد المرسوم ان يكون الترخيص بمزاولة أي عمل إعلامي في المدينة الاعلامية شخصيا ويحظر على أي مستثمر التنازل عنه كليا أو جزئيا إلا بموافقة خطية مسبقة من المدير التنفيذي ويحظر على أي مستثمر أن يقوم بإدخال أي بضائع أو مواد إعلامية إلى المدينة الاعلامية إذا كانت البضائع أو المواد المعنية محظورة ومنها البضائع والمواد التالفة والبضائع والمواد الإعلامية التي تحتوي على مواد مشعة أو ذرية والبضائع والمواد الإعلامية التي تحمل كتابات أو علامات أو رموزا أو دلالات أو زخارف أو أشكالا أخري تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة أو المعتقدات الدينية والبضائع والمواد الإعلامية التي صدر قانون أو مرسوم أو أمر من حكومة الدولة أو من حكومة الإمارة بمقاطعتها أو منع دخولها والبضائع والمواد الإعلامية المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية أو الفكرية والأسلحة والذخائر المراد استخدامها في مواد الإنتاج الاعلامي ما لم يصدر بشأنها ترخيص خطي مسبق من السلطة المختصة في الإمارة او أي بضائع أو مواد إعلامية أخري يحظر تداولها في المنطقة الحرة .
وتطرقت مواد المرسوم أيضا الى أموال المدينة الإعلامية ومواردها المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية والخضوع للرقابة المالية والاستثناءات من المسئولية وتضارب المصالح واللوائح والأنظمة التنفيذية.
وينشر هذا المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه اعتبارا من التوقيع عليه.