النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: محاكمة 3 أشخاص نشروا فيديو مسيئاً لشخص عبر «إنستغرام»

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    محاكمة 3 أشخاص نشروا فيديو مسيئاً لشخص عبر «إنستغرام»

     

    محاكمة 3 أشخاص نشروا فيديو مسيئاً لشخص عبر «إنستغرام»

    الامارات اليوم : عبدالهادي الشناق ــــ أبوظبي


    أسندت النيابة العامة في أبوظبي إلى ثلاثة أشخاص تهمة «استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الآخرين»، إذ نشروا مقطع فيديو وصورة لشخص عبر حساب يعود لأحدهم على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث تعمدوا الإساءة وإيذاء مشاعر المجني عليه، الذي قدم بلاغاً بحق المتهمين الثلاثة.
    وتبين خلال التحقيقات اشتراك المتهمين في الجريمة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة في أبوظبي، التي أضافت إلى المتهمَين الأول والثاني تهمة إرسال تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة، وعرضه على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية، وثلاث تهم إضافية بحق المتهم الثالث وهي: «استخدام وسائل تقنية المعلومات في معالجة وإجراء تعديل على تسجيل المقطع موضوع التهمة، والتشهير، والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإدارة موقع إلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة».
    وبحسب أوراق القضية، فإن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قاما بتنفيذ الجرم، وأن المتهم الثالث، أنكر ما أسند إليه، وليس هناك ما يثبت قيامه بنشر مقطع الفيديو، وأنه لم يرسله لأحد. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمين الأول والثاني عن التهمتين المسندتين إليهما، ومعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر للارتباط، مع الأمر بمحو مقطع الفيديو المسيء، وإلزام المتهمين برسوم الدعوى الجزائية، وقضت ببراءة المتهم الثالث.
    ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمَين الأول والثاني، قاما بالاستئناف عليه منفصلين أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقدمت النيابة استئنافها ضد المتهم الثالث، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً، ورفض الاستئنافين الأول والثاني، وتأييد الحكم المستأنف، مع الأمر بوقف العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، مع الأمر بمحو مقطع الفيديو المسيء، وبالنسبة لاستئناف النيابة العامة وبإجماع الآراء، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضده (المتهم الثالث)، والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات. وطعن المحكوم عليه (المتهم الثالث)، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، وطلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.
    وبعدها حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة مشكلة من قضاة آخرين، موضحة بقرارها أن ما أثاره الطاعن من كونه تمسك في مذكرته الدفاعية ببطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات لمواجهته منذ هذه المرحلة بأدلة الاتهام الموجهة ضده، وبشأن طلب ندب خبرة متخصصة لفحص الحساب الخاص بالطاعن ومعرفة من قام بنشر المقطع، وهو نعي سديد ينبغي أن يحمل محمل الصدق لما سلف ذكره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مكتفياً بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التي لم يسبق إثارة هذه الدفوع أمامها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، ومستوجباً للنقض مع الإحالة.
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 4 - 4 - 2016 الساعة 11:09 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •