|
|
محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن رسوم الخدمات الصحية في الإمارات
![]()
24 - هالة العسلي - أبوظبي
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي سيعمل بعد 60 يومياً من تاريخ نشره.
وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تبلغ رسوم إضافة تخصص جديد إلى ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي 6000 درهم عن كل تخصص، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لترخيص أو تجديد ترخيص أي من المراكز صحية متعدد التخصصات أو المراكز التشخيصية أو تأهيلية عن 18 ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
وأكد القرار أن الحد الأقصى لرسم إصدار ترخيص أو تجديد مراكز تأهيل 15 ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
وأوضخ القرار أن تحصيل قيمة الرسم المقرر لإضافة تخصص جديد لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيلي يتم عند تقديم الطلب دون النظر المدة المتبقية من لتاريخ سريان ترخيص المركز، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر لطلب تجديد المركز، بالإضافة إلى قيمة الرسم المقرر على كافة التخصصات المرخصة لهذا المركز، وفقاً لما هو منصوص عليه بالقرار.
وأشار القرار إلى أنه في حال التقدم بطلب تجديد ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي أو تأهيلي مع طلب أخر يتعلق بإضافة تخصص جديد يتم استيفاء الرسم المقرر لتجديد الترخيص مع قيمة رسم إضافة التخصص، وفقا للقيمة المبينة إزاء كل من تلك الخدمات.
ووفقاً للقرار فإنه في حال وجود طبيب ممارس عام في مهنتي الطب البشري أو طب الأسنان في مركز صحي متعدد التخصصات فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافية، وذلك وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق وفي حال وجود معمل صناعة وتركيب أسنان في أي من المراكز الصحية المشار إليها، فأن ذلك يعد تخصصاً إضافياً، يستوفى بشأنه رسوم إضافة تخصص.
التطعيم الدولية
وأوضح القرار أن إصدار بطاقة التطعيم الدولية يقتصر على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية المحلية في الدولة أو أي جهة يتم تفويضها، ويقدم التطعيم الدولي بغرض السفر مجاناً لمواطني الدولة سواء كان المواطن حاصلاً على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أو لم يكن، كما يعفى الشخص المقيم داخل الدولة من غير مواطنيها والذي يحمل بطاقة صحية سارية المفعول صادرة عن الوزارة من قيمة الرسوم.
ولفت القرار إلى أنه في حال قيام الشخص غير المواطن بأخذ التطعيم الدولي بغرض السفر من أي منشأة صحية خاص،ة فأنه يتم استيفاء قيمة رسم إصدار بطاقة التطعيم الدولية المعتمدة وفقاً للوائح الصحية الدولية ما لم يكن ذلك الشخص حاصلاً على هذه البطاقة بشكل مسبق، بإضافة رسم استشارة الطبيب.
مخالفات التأخير
وأوضح القرار أنه باستثناء ترخيص الطبيب الزائر تفرض غرامة تأخير عن عدم تجديد ترخيص أي من الخدمات الطبية بعد مضي 30 يوماً من تاريخ انتهاء ترخيص أي منها بما يعادل 25% من قيمة الرسم المقرر لإصدار هذا الترخيص، وذلك عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى 180 درهماً، على أن يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.
وأشار القرار إلى أنه دون الإخلال بأي جزاء إداري في أي تشريع أخر يفرض على أي منشاة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية أو أي شركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية عند ارتكابها لأي من المخالفات من المخالفات التي جات بالقرار مخالفة بقيمة 4آلاف درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال القيام بنشر أي إعلان صحي حول الفاعلية أو مؤتمر أو معرض الصحي دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الإعلانات الصحية
ونوه القرار إلى أنه في حال مخالفة الإعلان الصحي لشروط منح الترخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 في شأن لإعلانات الصحية أو أي تشريع أخر يحل محلة تفرض غرامة بقيمة 8 آلاف درهم و ألفي درهم عن كل لغة وكل منتج في حال تم تغيير شكل أو صيغة الإعلان الصحي يشكل النموذج المرخص، كما يغرم بقيمة ألفي درهم كل من يتجاوز المدة المحددة لنشر أو بث إعلان صحي دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتفرض غرامة بقيمة 200 درهم عن كل إعلان في حال عدم إدراج الترخيص أو تاريخ انتهائه في الاعلان الصحي المرخص به.
وأكد القرار أن الموافقة المبدئية للمنشأة الصحية الخاصة لا تعتبر بمثابة ترخيص ولا يجوز ممارسة النشاط الصحي إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويجب على المنشآت الصحية الخاصة سداد الرسوم المستحقة عند إجراء أي تغيير على سجل العاملين المرخصين لديها منقبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وتضمن القرار عددا من الجداول الخاصة برسوم الخدمات المقدمة من الوزارة.
ويعطي هذا القرار مجلس الوزراء الحق بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة بالقرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ويتم تحصيل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويلغى القرار كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.