اقتصادية رأس الخيمة تشيد بقانون مكافحة الغش التجاري الجديد وتعتبره طفرة حضارية في التشريعات الاقتصادية والتجارية الجزائية الخاصة




الرمس .نت


أشاد سعادة د.عبد الرحمن الشايب النقبي - مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة - بالقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس الدولة - حفظه الله - بشأن مكافحة الغش التجاري الذي جاء تلبية لحاجات المجتمع وبات محط أنظار العالم ووجهة المستثمرين من مختلف الأقطار العربية والأجنبية، فمع تنوع الواردات والصادرات من السلع والخدمات باتت الحاجة ملحة إلى تطور تشريعي في مجال مكافحة خداع المتعاملين بأية وسيلة كانت سواءً بتبديل ماهية السلع أو تغييرها أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها، أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة، أو انطوائها علي بيانات كاذبة أو مضللة.

وأضاف د. النقبي أن القانون الجديد تضمن نصوصاً وتفصيلات خلا منها القانون القديم رقم 4 لسنة 1979م إذ أفرد تعريفات مهمة جداً في مادته الأولى، منها: تعريف السلعة والتاجر والسلع المغشوشة والسلع الفاسدة والسلع المقلدة، وأعطى للسلطة المختصة في كل إمارة صلاحيات في مكافحة الغش التجاري لم ينص عليها القانون السابق، وذكر أن ما نص عليه القانون بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري تتبع وزارة الاقتصاد تعمل على دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة، وتشكيل لجنة فرعية في كل إمارة لمكافحة الغش التجاري الأمر الذي يعد في غاية الأهمية؛ إذ يعمل على وضوح الرؤية، واستنباط أفكار ورؤى جديدة بين مختلف الجهات على مستوي الدولة في شأن مكافحة الغش التجاري بما يؤدي إلي انحصار حالاته وتفعيل سبل الوقاية منه عن طريق وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحته بالتنسيق بين اللجنة العليا واللجان الفرعية. كما غلظ القانون العقوبات على كل من غش أو شرع في أن يغش لحماية المجتمع بكافة أطيافه من الآثار الضارة للممارسات غير الأخلاقية التي تنطوي على الغش والخداع والتضليل في المعاملات.