|
|
الحبس ثلاثة أشهر لآسيوي يحوّل الأموال بلا ترخيص
الخليج- أبوظبي: فؤاد علي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتأييد الحكم المستأنف والذي يقضي بحبس آسيوي مارس مهنة أعمال الصرافة «تحويل الأموال» دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة، 3 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف درهم.
تفصيلاً، اكتشف فريق من الأجهزة الضبطية خلال قيام حملة تفتيشية على المحل وغيره من المحال، أن صاحب المحل يحوز على أموال نقدية من العملة الإماراتية تبلغ مجموعها 55 ألف درهم موزعة على 655 قطعة معدنية من فئة 25 فلساً و50 فلساً، ودرهم و 552 ورقة نقدية من العملة الإماراتية تبدأ من فئة 1000 درهم إلى 5 دراهم.
وأقرّ خلال الإدلاء بأقواله في محضر الاستدلال، إنه كان لديه تصريح ممارسة نشاط الصرافة «تحويل الأموال» عن طريق محله لكنه منتهي الصلاحية منذ 2009 ولم يتم التجديد منذ ذلك الوقت، ولا يملك تصريحاً من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمال الصرافة، موضحاً أنه يقوم باستلام الأموال من عملائه من جنسيته ويسجل في ورقة بيضاء صغيرة الحجم، المبلغ الذي استلمه فقط، ومن ثم يقوم بالاتصال بشخص في بلده وعلى حسب المدينة ويخبره بأن يقوم بتسليم المبلغ المحوّل إلى شخص سيأتي إليه، ولا يقوم بتدوين بيانات الأشخاص المحوّلين للمال ولا المستلمين، ويأخذ عمولة تقدر ب 10 دراهم عن كل 1000 درهم يتم تحويلها، كما يقوم بإيداع المبالغ التي استلمها من عملائه في حساب المحل الذي يملكه.
وأوضحت المحامية هدية حماد الحاضرة عن المتهم، أن أوراق الدعوى خلت من وجود دلائل كافية على قيامه بأعمال الصرافة ولم يكن أثناء القبض عليه في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون لأنه لم يتم إثبات كيفية تيقن مأمور الضبط أن المتهم يمارس أعمال الصرافة، ولم يتم ضبط إيصالات تحويل العملات الإماراتية، مشيرة إلى أن المبالغ التي تم ضبطها هي حصيلة بيع الأقمشة التي يمارسها ولا ينال من ذلك أنه وجد في محله عملات غير العملة الإماراتية كون معظم المتعاملين معه من نفس جنسيته، والتمست إعادة المبالغ المضبوطة والتي تقدر ب 55 ألف درهم وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.