رفض طلب شاكية لعدم تسجيل البيت الشعبي




رفض طلب شاكية لعدم تسجيل البيت الشعبي













الاتحاد - جمعة النعيمي (أبوظبي)


قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكية (مشترية) وبائعين بيت شعبي، برفض طلب الشاكية، لعدم تسجيل البيت الشعبي، ولم تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المعنية، وبالتالي فهو باطل، ولا يرتب أثراً سوى الالتزامات الشخصية بين طرفيه، وذلك عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد قدمت عريضة على حكم المحكمة في شأن بيع وشراء مسكن شعبي من ورثة وصحة عقد البيع ونقل ملكية البيت للبائع، وذلك وفق عقد موثق.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا لقرار الجهة المعنية، فإنه لا يجوز لمالك المسكن الشعبي المخصص من الحكومة التصرف فيه بأي نوع من التصرفات إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً، ولا يرتب أثراً سوى الالتزامات الشخصية بين طرفيه.
وأوضحت المحكمة بأنه كان الثابت بأن عقد البيع محل النزاع يتعلق بمسكن شعبي مخصص من الحكومة لمورث البائعين والبيع وإن كان سابقاً على قرار الجهة المعنية فهو لم يتم تسجيله ولم تتم الموافقة عليه من قبل المجلس، وبالتالي فهو باطل ولا يرتب أثراً سوى الالتزامات الشخصية بين طرفيه. وكانت المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية (المشترية)، وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.