المعاشات: التسجيل واشتراك المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي









وام






أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التسجيل واشتراك المؤمّن يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المنافع التأمينية المقررة لهم عند اكتمال المدد اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو تعويضات العجز والوفاة.

وأوضح مدير إدارة عمليات المعاشات بالإنابة محمد الحمادي، أن التسجيل واشتراك المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، الذي يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمّن فور التحاقه بالعمل عند انطباق شروط الشمول عليه، ويستثنى من ذلك المتقاعدين العسكريين الذين عينوا في الحكومة الاتحادية بعد تاريخ 15/11/1999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1999.

وأشار إلى أن على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل، أن يتحقق إذا سجلته تلك الجهة لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له العكس لحماية حقوقه وحقوق أسرته.

وبين أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمّن وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن المعاش عند وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، الأمر الذي يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وعائلته.

شروط التسجيل
وقال الحمادي إن "شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمّن في نظام التأمين الخاص بالهيئة، تتمثل في ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمّن متمتعاً بجنسية دولة الإمارات".

جهات العمل
وأضاف أنه يخضع لأحكام قانون المعاشات جهات العمل في القطاع الحكومي، الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات العامة، والمصارف التي تسهم فيها الجهات الحكومية الاتحادية، كما تخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة.

وأوضح أنه يدخل ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون كافة جهات العمل في القطاع الخاص بإمارات الدولة باستثناء القطاع الخاص في أبوظبي، مشيراً إلى أنه تخضع لأحكام القانون جهات العمل التي تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لها، ويخضع تبعاً لذلك فروعه في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

وتابع "تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي تستخدم عمالاً مواطنين، وعليها إذا تحققت من خضوعها لأحكام القانون أن تسجل العاملين لديها لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم، شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شوط الخضوع للقانون".