«الموارد البشرية»: قانون «عمال الخدمة المساعدة» الجديد يدخل حيز التنفيذ 15 ديسمبر المقبل
سنتان ضماناً إلزامياً من مكاتب الاستقدام على العمالة المساعدة

الامارات اليوم- أشرف جمال - أبوظبي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة لدى الدولة ملزمة بتوفير ضمان لصاحب العمل مدته عامان (24 شهراً)، حال قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل، أو رفضه العمل وفق الشروط والأحكام، منوهة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «9» لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل.
وتفصيلاً، دعت الوزارة مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخّصة في الدولة إلى تمكين العمالة من الاطلاع على عروض العمل والحصول على موافقتهم بالتوقيع عليها، بالإضافة إلى إحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه، وتعريفه بالتزاماته نحو صاحب العمل، مشدّدة على أحقية العامل المساعد في الحصول على أجره الوارد بعقد العمل، اعتباراً من تاريخ دخوله للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه، بحيث يكـون دفع الأجر الشهري خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق.
وذكرت الوزارة في منشور إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن مكاتب الاستقدام ملزمة بتوفير «ضمان» على العمالة المساعدة لصاحب العمل مدته عامان (24 شهراً) حال قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل، أو رفضه العمل وفق الشروط والأحكام، موضحة أنه يحق لصاحب العمل خلال هذه المدة استرداد كامل كلفة الاستقدام أو استبدال العامل المساعد دون دفع أي رسوم إضافية، وذلك حال ثبوت عدم الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي للعامل المساعد، أو ثبوت عدم لياقة العامل المساعد الصحية وفقاً لما تحدده الجهات المختصة في الدولة، أو إنهاء العقد برغبة العامل المساعد أو بسبب منه، لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل، وكذلك في حال قيام العامل المساعد بترك العمل في غير الأحوال المرخص بها.
وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «9» لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم 15 سبتمبر المقبل، أتاح لصاحب العمل حق استرداد كامل الرسوم التي دفعها لمكتب الاستقدام في حال إرجاع العامل المساعد خلال الأشهر الستة الأولى، والتي تعرف بـ«فترة التجربة»، فيما منحه حق استرجاع جزء من رسوم الاستقدام المدفوعة لجهة الاستقدام بعد مرور الشهور الستة الأولى في حال عدم رغبة العامل المساعد في العمل دون سبب مشروع، أو انقطاع العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع.
وأكدت الوزارة على أحقية العامل المساعد في يوم راحة أسبوعي يتم الاتفاق عليه، ويفضّل أن يكون في مواعيد ثابتة منذ بداية العقد على أن يخضع تحديد مكان قضاء يوم الراحة الأسبوعية للاتفاق بين طرفي العمل، لافتة إلى أنه يجوز كذلك الاتفاق على أن يعمل العامل خلال يوم الراحة، بشرط أن يمنحه صاحب العمل يوم راحة بديلاً، أو بدلاً نقدياً يعادل أجره الشامل عن ذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتالين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.