النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: القطامي يعتمد هيكل إدارات المناطق التعليمية واختصاصاتها

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #2
    مدير التغطيات والفعاليات الصورة الرمزية RAKBOY783
    تاريخ التسجيل
    3 - 12 - 2008
    المشاركات
    42,942
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: القطامي يعتمد هيكل إدارات المناطق التعليمية واختصاصاتها

    المادة ( 25 )


    وحدة نظم المعلومات التعليمية



    يعهد لوحدة نظمالمعلوماتالتعليمية تحديث قاعدة بيانات شاملة عن شؤون الطلبة والعاملين في الحقل التربوي بالمنطقة لدعم القرار التربوي، وتختص بما يلي:
    1. مراقبة إدخال جميع البيانات المتعلقةبالمناطقوالمدارس والطلبة (القيد والقبول، درجات الطلبة، عدد الطلبة والمدارس والمعلمين، حضور المعلمين، الخ) إلىقاعدةالبيانات، والتأكد من دقتها وشموليتها.
    2. تدريب موظفي المنطقةوالمدارسعلىالتعامل مع مكونات قاعدةالبيانات.
    3. تقديم التغذية الراجعة لوزارة التربية والتعليم حول قاعدة البيانات ومعايير وإجراءات تحديثها.
    4. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ بمجال نظم المعلومات التعليمية.
    المادة ( 26)


    وحدةالمدارس التخصصية


    يعهد لوحدة المدارس التخصصية التواصلمعإدارات المدارس التخصصية (التعليم الفني، التعليم الديني، رياض الأطفال، تعليم الكبار، مدارس الغد، الخ.)،ومتابعة احتياجاتها بغرض التحسين والتطوير، وتختص بما يلي:
    التعليم الفني والتقني:
    1. الرقابة على المعاهد الفنية والتقنية، والعمل على تلبية معايير الوزارة المتعلقة بالمنهج وكفاءة الهيئة التعليمية والبيئة التعليمية.
    التعليم الديني:
    2. الرقابة على المدارس الدينية والتأكد من تلبيتها معايير ولوائح الوزارة.
    3. التواصل مع إدارات المدارس الدينية لحصر احتياجاتها والعمل مع الجهات المعنية على توفيرها.
    تعليم الكبار:
    4. ضمان تنفيذ الخطط والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم الكبار.
    5. إخطار المنطقة بالملاحظات الميدانية حول الخطط والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم الكبار.
    6. تنسيق حفظ سجلات القيد مع وحدة نظم المعلومات التعليمية.
    7. التواصل مع مدارس تعليم الكبار لحصر احتياجاتها.
    رياض الأطفال:
    8. تنفيذ خطط وبرامج رياض الأطفال.
    9. متابعة تطبيق المقترحات والتوجيهات التي تعمل على رفع الأداء التربوي والإداري في رياض الأطفال.
    10. اقتراح خطط الاحتياجات من المباني في الرياض وفقاً لاحتياجات التوسع في المنطقة.
    11. التنسيق مع وحدة الموارد البشرية لإعداد قوائم بالاحتياجات من القوى البشرية والأدوات التعليمية.
    12. توفير الاحتياجات الخاصة بالعمل الميداني اليومي للرياض.
    13. توزيع التجهيزات والأدوات وفقاً للخطة المقررة.
    14. ترشيح المتقدمين للوظائف الفنية والإدارية والتعليمية.
    15. تقييم وتدريب معلمي رياض الأطفال (بالتنسيق مع التطوير المهني).
    16. اقتراح دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال.
    المدارس الأخرى:
    17. حصر احتياجات مدارس الغد من موظفين مختصين (منسق البرنامج الأكاديمي، ومنسق التعليم والقيادة التربوية، واختصاصي تدريب المعلمين) بالتنسيق مع الموارد البشرية، ومتابعة عملية تعيينهم وتقييمهم.
    18. متابعة تقييم الموظفين المختصين (منسق البرنامج الأكاديمي، ومنسق التعليم والقيادة التربوية، واختصاصي تدريب المعلمين) بالتنسيق مع وحدة التوجيه ومتابعة المدارس الحكومية.
    19. متابعة الشكاوى حول المدارس التخصصية (مثل شكاوى الطلبة وأولياء الأمور) والعمل على معالجتها أو رفعها للجهات المعنية.


    20. إتمامﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بالمدارس التخصصية.




    المادة ( 27 )


    وحدة التربية الخاصة


    يعهد لوحدةالتربيةالخاصة الإشراف على تنفيذ برامج وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية ومتابعة احتياجاتها، وتختص بما يلي:
    1. تحديد مستويات الطلبة عبر المتابعة الدورية لاتخاذ القرارات بشأن البرامج الاثرائية والعلاجية.
    2. دعم خطط وبرامج رعاية الطلبة المتفوقين والمبدعين وذوي المهارات والقدرات الخاصة.
    3. متابعة ذوي القدرات الخاصة وتحديد قدراتهم لتوجيههم إلى البرامج المناسبة.
    4. وضع خطة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، توضح الإطار الزمني وآلية اختيار المدارس وتجهيزها ومراحل العملية.
    5. حصر احتياجات التربية الخاصة من اختصاصيين (اختصاصي نطق ولغة، اختصاصي إعاقة سمعية، اختصاصي إعاقة بصرية الخ) ومن معدات وتجهيزات بالتنسيق مع إدارات المدارس.
    6. التنسيق مع إدارة التدريب والتطوير المهني لتدريب الهيئة التعليمية على كيفية الاهتمام والعناية بالطلبة ذوي الإعاقة ودعمهم.
    7. وضع خطة لدعم الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية والفنية من خلال إلحاقهم بالبرامج المناسبة في المدارس، ومراقبة تنفيذها.
    8. التنسيق مع إدارة التدريب والتطوير المهني لتدريب الهيئة التعليمية على كيفية التعرف على الطلبة الموهوبين وسبل رعايتهم.
    9. تقديمتغذية راجعة إلىوزارةالتربيةوالتعليمحولالمعاييروالسياساتالمتعلق ةبالتربيةالخاصة.
    10. تقييم اختصاصيي التربية الخاصة.
    11. إتمامﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بالتربية الخاصة.
    المادة ( 28 )


    وحدة التوجيهومتابعة المدارس الحكومية


    يعهد لوحدةالتوجيهومتابعةالمدارسالحكومية تقييم الهيئة التعليمية ومراجعة المناهج وإعداد تقارير عن الرقابة على المدارس، وتختص بما يلي:
    1. إجراء تقييم شامل لموظفي الهيئة التعليمية من خلال التقييم المستمر والزيارات الدورية المدرسية (استبانات للمعلمين والطلبة ومشرفي المواد، ملف الانجاز، التقويم الذاتي، الزيارة التشخيصية، الخ)وتحديد احتياجاتهم التدريبية بالتنسيق مع قسم التطوير المهني، ومديري المدارس ومديراتها.
    2. تقييم الهيئة التعليمية ورفع توصيات لإصدار التراخيص.
    3. جمع البيانات عن وضع المدارس (البنية التحتية، الخدمات التربوية، الخ) من الوحدات المختلفة (وحدة الأبنية والمرافق التعليمية، وحدة مصادر التعلم، الخ.) ورفع تقرير سنوي بها إلى الجهات المعنية.
    4. تقييم المناهج ورفع توصيات لوزارة التربية والتعليم تتضمن التعديلات المقترحة.
    5. التواصل مع إدارة المناهج في الوزارة لمراجعة وتطوير المنهج الدراسي.
    6. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بالتوجيهوالرقابةعلىالمدارسالحكومية.


    المادة ( 29 )


    وحدة التقويم والامتحانات


    يعهد لوحدةالتقويم والامتحانات بإعداد الامتحانات الفصلية ومتابعة نتائج الطلبة وفق معايير الوزارة، وتختص بما يلي:
    1. تقييم امتحانات الثانوية العامة السابقة لطلبة الصف الثاني عشر.
    2. الإشراف على لجان وضع الامتحانات.
    3. الإشراف على وضع الامتحانات الفصلية.
    4. متابعة طباعة النماذج الامتحانية الموحدة وتسليمها للمدارس.
    5. اقتراح عقد دورات تدريبية وورش عمل لفرق واضعي الأسئلة والمفردات الاختبارية والإشراف عليها.
    6. الإشراف على لجان تصحيح الامتحانات الفصلية.
    7. تقديم المساعدة الفنية للمدارس في عملية التقييم.
    8. متابعة نتائج الطلبة في الامتحانات الفصلية والتقويم المستمر ورفع تقارير بها للجهات المعنية.
    9. تدقيق ومتابعة كشوف الدرجات الفصلية في نهاية العام الدراسي.
    10. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بالتقويم والامتحانات.
    المادة ( 30 )


    وحدة التدريب والتطويرالمهني


    يعهد لوحدة التدريب والتطويرالمهني التدريب والتطويرالمهنيلجميع أفراد الهيئة التعليمية والإداريةعلىمستوىالمنطقةوالمدرسةوفقمعايير الوزارة، وتختص بما يلي:
    1. تحديد الاحتياجات التدريبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات بشأن هذه الاحتياجات.
    2. إعداد الخطط التدريبية للهيئة التعليمية والقيادات المدرسية وفق التوصيات الواردة من وحدة التوجيه ومتابعة المدارس الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة.
    3. وضع خطط تطويريةلأعضاء الهيئة الإدارية علىمستوىالمنطقةوالمدارسمعتحديدالأهدافالسنويةومجالا تالتركيز.
    4. الإشراف علىعمليةتنفيذالتدريب منخلالالاستعانة بمدربين من داخل المنطقة (وحدة التوجيه ومتابعة المدارس الحكومية) أو من الوزارةأو من مؤسساتخارجية.
    5. اقتراح البرامج التدريبية (المحتوى التدريبي، المدة الزمنية، الخ) بالتنسيق مع وحدة التوجيه ومتابعة المدارس الحكومية وضبط عملية تطبيقها.
    6. تقييم البرامج التدريبية وإعداد تقارير عن مدى تحقيقها لأهدافها.
    7. إنشاء شراكة دائمة مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بغرض توفير الدعم والمساعدة في التدريب والتنمية المهنية للهيئة التعليمية.
    8. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني.
    المادة ( 31 )


    قسم الخدمات المساندة


    يتولى قسمالخدماتالمساندة الإشراف على تقديمالدعملجميعالوحداتفيالمنطقة، ويختص بما يلي:
    1. الإشراف على عمليات الموارد البشرية.
    2. متابعة تأمين خدمات تقنية المعلومات للمنطقة.
    3. متابعة تأمين الخدمات القانونية للمنطقة.
    4. الإشراف على عمليات المشتريات والمخازن.
    5. الإشراف على أعمال صرف الميزانية والتدقيق المالي.
    6. إتمام المهام الموكلة إليه من نائب مدير المنطقة.
    7. إطلاع نائب مدير المنطقة على الأمور العالقة لاتخاذ الإجراءات الملائمة.
    8. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بالخدماتالمساندة.
    المادة ( 32 )


    الوحدات التابعة لقسم الخدمات المساندة



    تتبع قسمالخدماتالمساندةالوحدات التنظيميةالآتية:
    1. وحدةالمواردالبشرية.
    2. وحدةتقنيةالمعلومات.
    3. وحدةالشؤونالقانونية.
    4. وحدةالمواردالمالية.
    المادة ( 33 )


    وحدةالمواردالبشرية


    يعهد لوحدة المواردالبشرية التخطيط لاحتياجات المنطقة من الموارد البشرية وبتوفير الدعم لجميع العاملين في المنطقة والمدارس في المهام والإجراءات المرتبطة بالموارد البشرية، وتختص بما يلي:
    1. الإسهام في مراحل تنفيذ مشاريع توصيف الوظائف ومنح الحوافز وتبسيط إجراءات العمل وغير ذلك من الدراسات.
    2. اقتراح الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع الأقسام والوحدات الإدارية لرفع مستوى الأداء في المنطقة.
    3. إعداد خطة سنوية وخمسية عن القوى البشرية المطلوبة (الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة والمستخدمون ووظائف الإدارة).
    4. حصر الأماكن الشاغرة من العاملين نتيجة حالات إنهاء الخدمة، وإخطار الوزارة بها.
    5. الإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها بالصحف المحلية وإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين بالتنسيق مع الوحدات المعنية.
    6. توزيع أعضاء الهيئة التدريسية الجدد على المدارس وفقاً للقواعد والنظم المعتمدة.
    7. اعتماد وتنفيذ قرارات التعيينات / العلاوات / البدلات / الإجازات / إنهاء الخدمات / النقل.
    8. رفع اقتراحات الترقيات من الوحدات المختلفة في المنطقة إلى وزارة التربية والتعليم.
    9. استلام طلبات توظيف الهيئة التدريسية من المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة وتبويبها وتصنيفها ورفعها للجهات المعنية في المواعيد المحددة.
    10. التصديق على شهادات من يهمه الأمر للطلبة المسجلين في مدارس تم إغلاقها.
    11. اعتماد شهادات لمن يهمه الأمر للعاملين في المنطقة.
    12. اعتماد إخطارات التعيين والمباشرة.
    13. اعتماد تقارير الكفاءة السنوية.
    14. الإحالة إلى التحقيق بشأن الانقطاع عن العمل.
    15. تنفيذ الجزاءات على العاملين بالمنطقة في ضوء نتائج التحقيق المعتمدة.
    16. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح تذاكر السفر لأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين.
    17. اعتماد النماذج الخاصة بمنح التأشيرات وتجديد الإقامات وإلغائها للعاملين.
    18. قبول الاستقالات لأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في المنطقة.


    19. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ بمجال الموارد البشرية في المنطقة.


    المادة ( 34 )

    وحدة تقنية المعلومات


    يعهدلوحدةتقنيةالمعلومات تلبيةاحتياجاتالمنطقة في مجال تقنية المعلومات ومساعدة المدارس في احتياجاتها الخاصة إن دعت الحاجة، وتختص بما يلي:
    1. صيانةشبكاتالاتصالاتوالحاسوبفيالمنطقة.
    2. الإسهام في تشخيص معوقات الأداء والتعرف على مسبباتها على مستوى المنطقة التعليمية ومدارسها.
    3. التنسيقمعالوزارةلتطويرالبنيةالتحتيةالتقنيةللمنطقة والمدارس التابعة لها.
    4. تقديم الاستشارات التقنيةلموظفيالمنطقةوالمدارس.
    5. إتمامﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بمجال تقنية المعلومات.
    المادة ( 35 )


    وحدة الشؤون القانونية


    يعهد لوحدةالشؤونالقانونية توفيرالدعمالقانونياللازم،وتقديمالاستشاراتالقانونية لإدارة المنطقةوفقتوجيهات الوزارة، وتختص بما يلي:
    1. تقديمالاستشاراتالقانونيةلمديرالمنطقة.
    2. إجراء التحقيقات الإدارية في المخالفات التي لا تختص بها لجنة المخالفات بناء على طلب الوزارة أو المنطقة لتحديد المسؤولية في المخالفات التي تحال إليها، واقتراح التوصية المناسبة لها.
    3. فحص ودراسة الشكاوى والتظلمات التي تحال إليها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
    4. تحضير مستندات الدعاوى المقامة من أو ضد الوزارة، وإرسالها إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة.
    5. مراجعةمذكراتالتفاهمبينممثليالمنطقةوالجهاتالأخرى.
    6. مراجعة تقارير مخالفات المدارس والتدقيق بها.
    7. إبلاغموظفيالمنطقةبالأمور القانونية المتعلقة بعملهم.
    8. إتمام ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بمجال الاستشارات القانونية وشؤونها بالمنطقة.
    المادة (36 )


    وحدةالموارد المالية



    تقوموحدةالمواردالمالية بأعمالالمحاسبةوالتدقيقفي المنطقة وصرف الميزانية التشغيلية المعتمدة للمنطقة، وتلبية احتياجات المنطقة وإدارة المخازن وفق معايير الوزارة، وتختص بمايلي:
    1. اقتراح مشروع الميزانية التشغيلية للمنطقة والمدارس التابعة لها.
    2. متابعة تنفيذ الموازنة العامة طبقاً للمخصصات الممنوحة للمنطقة.
    3. إعداد مستندات الصرف، والمشتريات التي تقوم المنطقة بها وفقاً للتوجيهات المحاسبية.
    4. متابعة صرف رواتب العاملين والهيئات التعليمية وكذلك إعداد مستندات الصرف والقيد المتعلقة بإنهاء الخدمة.
    5. القيام بكافة الأعمال المحاسبية.
    6. تحصيل جميع الإيرادات المتعلقة بالمنطقة وقيدها وإيداعها بالحساب الخاص بها وإعداد مستندات القيد اللازمة لذلك مع إرفاق صورة من إيصالات الإيداع وإرسالها للوزارة.
    7. شراء الاحتياجات اللازمة للمنطقة والمدارس التابعة لها وذلك في حدود المبالغ المعتمدة لها طبقاً للدليل الذي تصدره إدارة الموارد المالية.
    8. إصدار أوامر التكليف بتنفيذ مختلف الخدمات المطلوبة للمنطقة والمدارس التابعة لها وذالك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة لها طبقاً للوائح إدارة الموارد المالية في الوزارة.
    9. الإشراف على المخازن والعهدة، ووضع الضوابط اللازمة لمتابعتها والرقابة عليها.
    10. إتمامﺍﻟﻤﻬﺎﻡ الأخرى المتعلقة بمجال الموارد المالية بالمنطقة.
    المادة(37)


    يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.


    المادة (38)


    ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
    التعديل الأخير تم بواسطة RAKBOY783 ; 7 - 2 - 2011 الساعة 02:40 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •