السؤال:

ما حكم بيع الألعاب النارية؟ وهل المال الداخل منها فيها إثم؟


الجواب: الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها.

العلامة / صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء و عضو هيئة كبار العلماء