النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ماذا تعرف عن المجلس الوطني..!؟

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #6
    مشرفة المجلس الأدبي والثقافي الصورة الرمزية رذاذ عبدالله
    تاريخ التسجيل
    8 - 6 - 2008
    المشاركات
    21,741
    معدل تقييم المستوى
    477

    رد: ماذا تعرف عن المجلس الوطني..!؟

    تعريف الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني:



    طبقاً للدستور تنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لوظيفته التشريعية في مناقشة التعديلات الدستورية ، ومشروعات القوانين وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضـها وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامــــي وإبداء ملاحظاته عليها.

    من ضمن الوظيفة التشريعية:

    التعديلات الدستورية:


    الدستور في دولة الإمارات هو عبارة عن وثيقة مدونة تضم بين دفتيها كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها ، والحقوق والحريات العامة .

    والمجلس الوطني الاتحادي بصفته نائباً عن شعب الإمارات ، وبما يملكه أعضاؤه من حرية في إبداء ما يرونه من أفكار وآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس ولجانه لهم المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور .

    ويلاحظ أن اقتــراح وإجراء هذه التعديلات وتقديمها للمجلس من حق المجلس الأعلى للاتحاد وحده .

    وقد لخصت المادة (144) من الدستور إجراءات تعديل الدستور ، وأعطت دوراً خاصاً للمجلس الوطني في مسألة تعديله ، حيث يتم إحالة هذا التعديل مباشرة من المجلس الأعلى للاتحاد إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره .

    وينظر المجلس مشروع التعديل الدستوري في جلسة " خاصة " إذا تمت إحالتـه أثناء دور الانعقاد العادي ، ويدُعى للانعقاد في دور انعقاد غير عادي إن كان في غير حالة انعقاد .

    وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار القانون ، و يجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء ، ويجب أن يحصل على أغلبية خاصة " ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين " كحد أدنى للموافقة عليه


    مشروعات القوانين:


    تبدأ إجراءات عرضها ومناقشتها عندما يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

    ولابد من مرور مشروعات القوانين بمراحل محددة كي تصبح قوانين ملزمة وتبدأ باقتراحها من مجلس الوزراء ، ثم مناقشتها والتصويت عليها من المجلس الوطني الاتحادي ثم التصديق عليها من جانب المجلس الأعلى أو الاعتراض على ما قد يكون قد أدخله المجلس عليها من تعديلات وذلك من جانب رئيس الدولة أو المجلس الأعلى ، وأخيراً تأتي مرحلة الإصدار والنشر من رئيس الدولة بعد استكمال مرحلة التصديق عليها .


    الميزانية العامة:


    الميزانية العامة للدولة هي عبارة عن بيانات تقدير تفصيلي لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها تحدد بسنة مالية قادمة. وتنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي بشأنها في حدود وظيفته التشريعية التي يمارسها حيث نص الدستور على أن يتم عرض مشروع الميزانية السنوية للإتحاد على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها قبل رفع مشروعها إلى المجلس الأعلى للإتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها ومن ثم إصدارها بقانون خاص بها.

    وقد فصلت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عرضها ومناقشتها في المجلس حيث يحيله الرئيس مباشرة بقرار منه إلى " لجنة الشؤون المالية والاقتصادية " لنظره بصفة الاستعجال، وتقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس يتضمن عرضا لملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة ، على أن يقدم هذا التقرير خلال ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها ، ويجوز إمهالها لمدة أسبوعين. وللجنة أن تقترح تعديل الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانيــة بعد أخــذ رأي الحكومة .

    ومن جانب آخر يقر المجلس الوطني الاتحادي ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للدولة وتدرج رقماً واحداً بميزانية الدولة .


    الحسابات الختامية:


    الحساب الختامي للدولة هو بيان حقيقي لما تم في شأن الميزانية العامة وما تحقق فعلاً نتيجة العمل بها ، وهو يتضمن ما أنفق بالفعل خلال السنة الماضية المنقضية ، ويوضح مقدار العجز الذي حدث أو الوفر الحقيقي الذي تحقق.
    .
    وسلطة المجلس الوطني بشأنه تقع ضمن وظيفته التشريعية التي حددها الدستور في أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقـــراره .

    ويتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على ضوء تقرير ديوان المحاسبة وتقديم تقرير في شأنه للمجلس ، الذي يناقشه ويبدي ملاحظاته عليه ويوافق عليه دون إدخال أية تعديلات عليه .

    هذا ، ويقر المجلس الوطني الاتحادي يقر حسابه الختامي ، ويصدر ملحقاً بقانون الحساب الختامي للدولة .


    المعاهدات و الإتفاقيات الدولية:


    ينظر المجلس الوطني الاتحادي ويبدي ما يراه من ملاحظات على ما يخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات. وقد أوجبت المادة (91) من مشروع التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 أن يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.


    الوظيفة الرقابية:

    التعريف



    يمارس المجلس الوطني صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي : طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات ، وتوجيه أسئلة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية .


    الموضوعات العامة:


    للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشئــون الاتحاد عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ، وتبادل الرأي حوله ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة ، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه .

    ويقوم رئيس المجلس بتبليغ طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة ، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال ، وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه .


    الأسئلة:


    يُقصـد بالسؤال استفسار عضو المجلس الوطني عن أمر معين يجهله ويود معرفة الحقيقة بشأنه ، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه ، أو أن يقصد من ورائه لفت النظر إلى هذا الأمر أو هذه الواقعة. ويُوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياســة العامـة للـدولة ولوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بشأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات وزارته . وللسؤال قواعد عامة تحكمه وهي : أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد، ومكتوبا بوضوح وإيجاز ، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد .

    ويجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بأحد طريقتين :

    شفاهة في جلسة المجلس - ويعقب العضو السائل على الرد لمرتين، أو كتابة بموافقة مقدم السؤال، ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والاكتفاء بالرد أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصيا على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه .


    الشكاوى:



    وهي " الشكـاوى " التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية . وفق شروط معينة.. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى ، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة . ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى .

    تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه ، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس .


    - شروط وأحكام تقديم الشكاوى:


    أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية .

    أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة – الاتحادية – المتظلم منها ولم تستوفه حقه .

    ألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء ، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات .

    أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله .


    ترقبــوا أجهـزة المجلس،،،
    التعديل الأخير تم بواسطة رذاذ عبدالله ; 14 - 7 - 2011 الساعة 01:47 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •