-
28 - 6 - 2010, 12:19 PM
#1
منع شركات التأمين التجارية من بيع المنتجات الإسلامية
المصدر:
التاريخ: 28 يونيو 2010
أصدر وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، القرار رقم (4) لسنه ،2010 بشأن نظام التأمين التكافلي.
وقالت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي، إنه «بموجب النظام الجديد، فإن على الشركة أن تراعي أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وأعمالها التأمينية والاستثمارية بشكل تام»، مضيفة أنه «لابد لمؤسسي شركة التأمين أن يقرروا منذ البداية ما اذا كانوا يريدون تأسيس شركة تأمين اعتيادية أو شركة تأمين تكافلية، وبالتالي تم النص على عدم جواز ممارسة التأمين التكافلي عن طريق ما يسمى بـ(شباك إسلامي)».
وأضافت أن «النظام يحدد عدم جواز ممارسة التأمين التكافلي العائلي (التأمين على الحياة) مع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات (التأمينات العامة) في شركة واحدة، حيث تم إعطاء شركات التأمين التكافلي التي تمارس النوعين المهلة نفسها المعطاة لشركات التأمين الأخرى لتوفيق أوضاعها، والبالغة سنة، بموجب أحكام القانون رقم (6) لسنة ،2007 فضلاً عن تحديد اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي بشكل واضح ودقيق، وكذا علاقتها بمجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وهيئة التأمين.
وذكرت العوضي أن «من أبرز ملامح القرار تنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية لهذه الشركات بما يتوافق مع تكوين الشركة وطبيعة أعمالها»، مؤكدةً أن «على الشركات التي تمارس نوعي التأمين المشار إليهما سابقاً (وإلى أن يحين موعد انتهاء مدة المهلة الممنوحة) أن تفصل فصلاً تاماً بين هذين النوعين، سواء من حيث حسابات المشتركين أو المخصصات الفنية أو الجوانب الاستثمارية، وحتى على مستوى العاملين في الشركة».
أنظمة إسلامية قال الخبير في مجال التأمين، جهاد فيتروني، إن «التأمين التكافلي يعتمد على أنظمة مالية إسلامية ورقابة شرعية، فضلاً عن العقود الإسلامية، وبالتالي لا يمكن اختصارها بشباك أو نافذة، كما جرت العادة لدى بعض الشركات التجارية».
ولفت إلى أنه «في ظل الطلب على المنتجات الإسلامية، أدركت معظم الشركات أهمية التأمين الإسلامي في الآونة الأخيرة».
وأوضح أن «الفصل بين حسابات حملة الوثائق وحملة الأسهم من أساسيات العمل في التأمين الإسلامي»، مشيراً إلى أن «النظام ظهر بعد مخاض طويل، إذ إنه سيكون بمثابة بداية لانطلاق التأمين الإسلامي في الإمارات».
وأوضحت أن «بعض التشريعات القانونية تحتوي على نصوص من شأنها تكريس الواقع، وأخرى تشي بتوجهات جديدة بل بأهداف مستقبلية، واحتوى النظام الجديد على أمثلة عديدة من تلك النصوص، أهمها، الفصل بين وثيقة عضوية الاشتراك في التـأمين التكافلي ووثيقة التأمين التكافلي، فالأولى توضح الجوانب الرئيسة للعلاقة التعاونية التي تنطوي عليها عملية التأمين التكافلي، في حين أن الثانية (وثيقة التأمين) تأتي على الشروط المتعلقة بالعلاقة الثنائية بين الشركة والمشترك (المستأمن)، وهذا يشكل ميزة للتنظيم الاماراتي».
وأضافت العوضي أن «لجان الرقابة الشرعية التي تتشكل في إطار كل شركة تأمين تكافلي شكلت (لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية) في إطار هيئة التأمين تم تحديد اختصاصاتها بشكل دقيق، وتهدف إلى الإشراف على تطبيق النظام الجديد».
وذكرت أن «النظام استحدث وظيفة (المراقب الشرعي) في داخل كل شركة تأمين تكافلي، كما أجاز لشركة التأمين التكافلي وضع لائحة داخلية تتضمن دعوة بعض المشتركين (المستأمنين) لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية لشركة التأمين التكافلي، ولهؤلاء حق المناقشة وإبداء الرأي دون حق التصويت، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع».
وبينت أن «النظام تطرق إلى موضوع استحداث صندوق الزكاة في الشركة، فضلاً عن جواز تعامل شركة التأمين التكافلي مع كل من شركات إعادة التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين».
وقالت العوضي إن «الإمارات تسجل بهذا النظام سبقا تشريعياً وتأمينياً على المستويين الإقليمي والعربي، فلم يسبق أن تم تنظيم أعمال هذه الشركات بشكل شامل على المستويين المذكورين، أما على المستوى الإسلامي فأستطيع القول إن التنظيم الإماراتي هو من بين أفضل التنظيمات الإسلامية، والنظام ينطوي على جانبين، الأول هو تكريس الواقع الفعلي والثاني بعض المؤشرات المستقبلية».
-
28 - 6 - 2010, 01:30 PM
#2
رد: منع شركات التأمين التجارية من بيع المنتجات الإسلامية
مشكووورة أختي
وبارك الله فيك
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى