الله يحفظ شيوخنا وبلادنا ويديم الأمن والأمان علينا
|
|
- رئيس الدولة يصدر مرسوماً بالتصديق على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الإمارات ومصر
1/1
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الإمارات وجمهورية مصر العربية .وتنص المادة الأولى من المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على التصديق، على اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الدولة وجمهورية مصر العربية .
ونص الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي تعهد إليها حكومة الدولتين بالمهام الآتية: التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والإقليمية والدولية، ودراسة وإعداد مختلف مجالات التعاون وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والفني والعلمي والتكنولوجي والإعلامي والسياحي والعمالي والاجتماعي وغيرها من اتخاذ القرارات السياسية بشأنها، ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين .
وجاء في الاتفاق بأن تشكل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين أو من ينوب عنهما، وتعقد دورتها مرة كل سنة على الأقل في عاصمتي الدولتين بالتناوب .
ويتفق الجانبان بالطرق الدبلوماسية وفي وقت مناسب على تاريخ انعقاد كل دورة وعلى جدول أعمالها .
على اللجنة العليا المشتركة أن تنشئ جهازاً للمتابعة، أو لجاناً وزارية فرعية، أو مجموعات عمل تتولى التحضير لعقد دوراتها وتجتمع كلما دعت الحاجة ويتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية .
وتستمر اللجان المشتركة المتخصصة المنشأة قبل سريان هذا الاتفاق في ممارسة ما هو موكل إليها من أعمال باعتبارها لجاناً فرعية للجنة العليا .
ويعمل بمبدأ الاتفاق مؤقتاً من تاريخ توقيعه، ونهائياً من تاريخ الإخطار بإتمام الإجراءات اللازمة للتصديق في كل من الدولتين، ويستمر سريان الاتفاق ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه .
وأصدر سموه مجموعة مراسيم في شأن تعيينات والتصديق على اتفاقيات ونقل أعضاء للسلك الدبلوماسي، وتعيين سفراء وترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسي، وقد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بتعيين عبدالله محمد راشد بوقراعة الحميري مديراً تنفيذياً للشؤون العامة بديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومرسوماً بنقل عيسى عبدالله مسعود الكلباني عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من قنصلية الدولة في اسطنبول إلى ديوان عام وزارة الخارجية، ومرسوماً بتعيين حفصة عبدالله محمد شرف العلماء سفيرة للدولة لدى جمهورية مونتينيغرو، ومرسوماً بنقل الدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى استراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية .
وأصدر سموه مرسوماً بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية العربية السورية .
كما أصدر سموه مرسوماً بالتصديق على انضمام الدولة لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، ومرسوماً بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اليونان بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال .
وأصدر سموه مرسوماً بترقية محمد حارب بالرضة المحيربي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض ويعين سفيراً لدى جمهورية اوزبكستان .
كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين سفراء غير مقيمين في عدد من الدول، حيث تقرر تعيين السفراء الآتية أسماؤهم: مال الله مبارك العامري سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا سفيراً غير مقيم لدى جمهورية زامبيا، ومحمد سلطان العويس سفير الدولة لدى جمهورية الهند سفيراً غير مقيم لدى مملكة النيبال، والسفير محمد عمران الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا سفيراً غير مقيم لدى جمهورية السلوفاك، والسفير محمد علي ناصر المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية سفيراً غير مقيم لدى جمهورية النيجر، والسفير محمد أحمد المحمود سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيراً غير مقيم لدى جمهورية ليتوانيا وجمهورية كرواتيا .
وأصدر سموه مرسوماً بتعيين سيف عبدالله ناصر محمد الشامسي قنصلاً عاماً للدولة في اسطنبول، ومرسوماً بالمصادقة على اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول، ومرسوماً بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأصدر سموه مرسوماً بالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، والموقعة بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وأصدر سموه القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة ،1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتعديلاته .
وجاء في المادة الأولى من القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يستبدل بنصي المادتين (6) و(16) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 المشار إليه وتعديلاته بالنصين الآتيين:
المادة السادسة: “يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس بدرجة وكيل وزارة، وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة وأهدافها، على أن يكون من بينهم عضو عن كل إمارة بناء على ترشيحها، ويصدر بتشكيل المجلس ومدته والأحكام الخاصة به قرار من مجلس الوزراء” .
المادة السادسة عشرة: “يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يتولى إدارة الهيئة وتسيير شؤونها تحت إشراف الرئيس، ويعاونه مديرون تنفيذيون، يكون كل منهم بدرجة وكيل وزارة مساعد” .
ويمارس المدير العام على وجه الخصوص ما يأتي: اقتراح السياسات والخطط الخاصة بعمل الهيئة، وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس، ومتابعة العمل اليومي بالهيئة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك، ومراقبة أداء موظفي الهيئة، ورفع تقارير دورية إلى الرئيس عن عمل إدارات وأقسام الهيئة، واقتراح تشكيل اللجان وعرضها على الرئيس، وتعيين موظفي الهيئة وفقا لما يحدده نظام الموارد البشرية لها، والقيام بالتصرفات المالية في حدود اللائحة المالية للهيئة، واقتراح جدول أعمال المجلس .
ونص القانون على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الله يحفظ شيوخنا وبلادنا ويديم الأمن والأمان علينا
الله يحفظ شيخ خليفة وسائر بلاد المسلمين واجعله قراره القرار الحكيم







يسلمو ع النقل
[align=center][/align]
تســلميــن اخــتي ع الخبــر
ربي يعطيــج الصحة و العافيه