حسبي الله ونعم الوكيل...


|
|
قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول استئناف تقدمت به إحدى الشاكيات ضد خطيبها السابق، بعد أن سرق 207 آلاف درهم من حسابها البنكي، بالتعاون مع أحد أصدقائه، وأعادت ملف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها.
وكانت المدعية مخطوبة لأحد الأشخاص الذي أوهمها بأنه نقل حسابها من بنك أبوظبي الوطني إلى بنك الخليج الأول لوجود تسهيلات في الأخير، وأنهى إجراءات نقل الحساب عن طريق أحد الموظفين من أصدقائه. ثم استلم المتهم خمسة شيكات على بياض بمساعدة موظف البنك واستولى على مبلغ 207 آلاف درهم من حساب خطيبته التي أقامت بعد علمها بذلك دعوى جزائية ضده، طالبت فيها بإلزام المتهم بدفع المبلغ الذي استولى عليه وادعت مدنياً أمام المحكمة مطالبة بتعويض قدره 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقضت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ملزمة المدعية مصروفاتها وأتعاب المحاماة، وذلك نظراً لعدم حضورها وانسحاب وكيل المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية، ثم جددت المدعية الدعوى من الشطب ونظرت محكمة أول درجة الدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور مرة ثانية وانسحب وكيل المدعي عليه تاركاً الدعوى للشطب.
ولم ترتض المدعية بالحكم وقدمت استئنافاً تم قبوله، وأشارت هيئة المحكمة في مبدأ قانوني إلى أن المادة 21 من قانون الإجراءات المدنية نصت على أنه «إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه قضت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى 60 يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن». وأكدت أنه بناء على هذا النص فقد كان يجب على محكمة أول درجة الفصل في الدعوى.
الامارات اليوم
[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]
[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]
حسبي الله ونعم الوكيل...
[mark=#ffff66]
والله انها خبله
تحياتي لكم
[/mark]
لا حول ولاقوة الا بالله