استخدمت المحكمة في تخفيض العقوبة، الرأفة والرحمة، بناءً على المادة 98 بند “أ”، حيث تنص هذه المادة على: إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي:
أ- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت .
ب- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر .
ج- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، جاز إنزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن 3 أشهر .