بشرط اتفاق الزوجين واستخدام وسائل آمنة
"الإفتاء" يجيز تنظيم النسل ويحرّم قطعه نهائياً
* دار الخليــج
أكد المركز الرسمي للإفتاء أنه يجوز للزوجين الاكتفاء بعدد محدد من الأطفال، إذا اتفقا على ذلك واستخدما وسيلة مشروعة كالعزل مثلاً، أو استخدما أدوية لا ضرر فيها على البدن، على أن يبقى تأثير هذه الأخيرة مؤقتاً، وليس قطعاً دائماً للإنجاب، ومن المهم ألا يتم اتخاذ قرار تحديد النسل إلا لمصلحة راجحة واتفاق بين الزوجين .
جاء ذلك في فتوى أصدرها المركز التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رداً على استفسار إحدى الزوجات قالت فيه إنها أم لثلاثة أطفال وتساءلت عن شرعية أن تكتفي بهم ولا تنجب مرة أخرى، مع العلم أن صحتها جيدة ولكنها تخاف من ظروف الحياة كالغلاء وتكاليف التعليم .
وأضاف المركز في نص فتواه أن قطع النسل بالكلية من غير وجود ضرر مؤكد لا يجوز وهو المعبر عنه بالتعقيم، بخلاف التنظيم فجائز، حيث قال العلامة النفراوي رحمه الله في كتابه الفواكه الدواني: لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله أو يقلله .
وأشارت الفتوى إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حث أمته على التكاثر، ففي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: “تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة” .
وأضاف المركز أنه بناء على ذلك فمن المهم ألا يتخذ الزوجان قرار تحديد النسل إلا عن بصيرة ووضوح رؤية، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن كثرة أفراد المجتمع عامل مهم من عوامل القوة والإنتاجية .
وقال المركز إن الاقتصار على ثلاثة أطفال جائز، إذا كان ذلك بالتراضي بين الزوجين، وتم بالطرق المشروعة كالعزل أو استخدام أدوية لا ضرر فيها ولا تسبب العقم، ومن المهم ألا يتم اتخاذ قرار تحديد النسل إلا لمصلحة راجحة، واتفاق بين الزوجين .