[align=center]
شكرا بووود
[/align]

|
|
الخليج - حسين الصمادي/
أصدر المجلس الوزاري للخدمات قراراً في شأن تسوية أرصدة الاجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية. ووفق القرار الذي عممه الدكتور علي بن عبود مدير عام ديوان الخدمة المدنية على الوزارات، يمنح موظفو الحكومة الاتحادية مهلة مدتها 4 سنوات تنتهي في 31/12/،2012 وذلك لاستنفاد كل موظف مدة 150 يوماً إجازة من أرصدة الاجازة المجمعة له كما هي في 31/12/2008 أو مجموع أرصدة إجازاته إن قل عن ذلك.
وتحسب الاجازات المجمعة وفقاً للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة ،2001 وتعديلاته، وليس على أساس استحقاق يوم عمل الوارد في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وترك القرار لكل وزارة أو جهة حكومية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على هذه الاجازات وفقاً لظروف العمل فيها.
ونص القرار على أن يتم صرف بدل نقدي مباشر للموظف في الحالات التالية:
أولاً: في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل اجازته وفق البند (1) من هذا القرار حتى 31/12/2012 ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوماً سنوياً، وذلك حتى انتهاء الرصيد المرحل على أن لا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع أي إجازات مستحقة بعد 1/1/2009.
ثانياً: في حال انتهاء خدمته قبل 31/12/2012 يصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من الرصيد.
ثالثاً: في حال كان رصيد إجازات الموظف في 31/12/2008 يزيد على 150 يوماً فإنه يمنح بدلاً نقدياً عن رصيد الاجازات الزائد ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوماً سنوياً حتى انتهاء الرصيد.
وأوضح القرار ان البدل النقدي في الحالات المشار إليها يحسب على أساس الراتب الأساسي كما هو في 31/12/2007 خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية.
وطلب القرار من وزارة المالية ان تقوم بالتنسيق مع الوزارات لتغطية فروقات تسوية أرصدة الاجازات.
وطلب من الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية تطبيق أحكام القرار
[align=center]
شكرا بووود
[/align]