شرطة أبوظبي تحذّر من استخدام الألعاب النارية دون تصريح
الامارات اليوم
أكد مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة أبوظبي، العقيد حميد سعيد العفريت، أنه لم تسجل أي مخالفات أو حوادث ناتجة عن استخدام الألعاب النارية خـلال العامين الماضيين في أبوظبي، لافتاً إلى التزام الشركات المرخصة باشتراطات ممارسة الألعاب النارية، كما لم يتم الترخيص لأي محال تجارية في الإمارة لبيع الألعاب النارية بمختلف أنواعها وأحجامها.
وأفاد بأن بيع الألعاب النارية كافة يعد مخالفة للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة ،2009 الذي تنص المادة (58) منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة».
وقال إنه «يتطلب من الشركة الراغبة في مزاولة إقامة عروض ألعاب نارية، الحصول على ترخيص لتخزين الألعاب النارية، ضمن نشاط إقامة عروض الألعاب النارية واستيراد المواد اللازمة لها، والذي تم وضع آلية خاصة به معتمدة يتم العمل بها حالياً في إمارة أبوظبي، إلى حين الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009».
وأشار إلى أنه «يتم العمل بالآلية وفق مرحلتين، الأولى يتم تنفيذها من قِبل مكتب التراخيص التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في البلدية، والثانية في قسم المتفجرات التجارية في إدارة الأسلحة والمتفجرات».
وتابع العفريت: «على أي شركة أو مؤسسة ترغب في استيراد ألعاب نارية، الحصول على ترخيص من القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمزاولة نشاط عروض الألعاب النارية واستيراد المواد اللازمة لها، واستكمال الاشتراطات والمواصفات الفنية والأمنية الخاصة ببناء المستودعات الخاصة بها كما هو معمول به في إدارة الأسلحة والمتفجرات، إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي».
وأكد ضرورة أن تكون مواقع إطلاق الألعاب النارية بعيدة عن الكثافة السكانية أو التجمعات السكنية أو المدارس والجامعات، لافتاً إلى أنه «يتم التعامل مع تلك المواقع في الإمارة بوساطة الكشف عليها من قِبل كوادر مؤهلة ومدربة من إدارة الأسلحة والمتفجرات، لتحديد نوع وعيار وارتفاع الألعاب النارية التي يمكن إطلاقها في الموقع». واضاف أن «عملية الكشف على الموقع تتم من خلال مرحلتين: الأولى عند استلام الطلب وقبل خمسة أيام من موعد العرض المطلوب، والثانية قبل موعد الإطلاق بثلاث ساعات لتفادي حصول أي طارئ يعيق عملية الإطلاق، أو يدخل في دائرة الخطر التي تم تحديدها مسبقاً».
وقال العفريت إن «ترخيص الشركات يتم على مرحلتين الأولى تتمثل في الحصول على الموافقة المبدئية من الدائرة الاقتصادية، ثم التقدم بالأوراق الخاصة باعتماد أصحاب التراخيص وخبراء الألعاب النارية والأوراق الخاصة باعتماد المساعدين والفنيين للألعاب النارية، وتقديم الأوراق الخاصة باعتماد مركبات نقل الألعاب النارية والسائقين، وتقديم الأوراق الخاصة باعتماد مخازن الألعاب النارية، والتي تقوم إدارة الأسلحة والمتفجرات بالإشراف المباشر عليها بالنقل والصرف والتخزين، أما المرحلة الثانية فيتم خلالها التدقيق على الأوراق المقدمة، والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، وتشكيل لجان فحص خبراء الألعاب النارية والمساعدين والفنيين ومركبات النقل والسائقين، وتشكيل لجنة خاصة للتدقيق على مخططات المستودعات، ثم يتم إصدار تصاريح للعاملين في الشركة.