وام / أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة يأتي على رأس الاجندة الدائمة للعمل الوطني ويمثل مهمة أساسية من مهام الحكومة

.. وذكر سموه أن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" الذي يحمل اسم مؤسس الدولة وبانيها يذكرنا دائما بأن المواطن كان ومازال هو محور اهتمام القيادة منذ نشأة الدولة وحتى الآن وهو هدف التنمية وغايتها.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه للائحة التنفيذية الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والتي تضمنت عدداً من التعديلات على مكونات البرنامج الرئيسية وأهدافه بما يراعي الحالات الانسانية والظروف العائلية الخاصة بالمستفيدين بكافة فئاتهم.

ويأتي قرار اعتماد اللائحة التنفيذية ضمن جهود الحكومة الاتحادية في سبيل تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين وذلك ضمن مستوى لائق يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة في كافة أرجاء الدولة.

وشملت اللائحة الجديدة استثناءات في الأحقية لبعض الفئات من المواطنين المستفيدين من البرنامج، والتي تم حصر أبرزها بالفئات التالية: المعاق، واليتيم، وكبير السن، وصاحب المسكن غير الملائم لسكن الأسرة، أو محدود الدخل ممن لا يستطيع امتلاك مسكن مناسب وغيرها من الفئات المشمولة وفق الضوابط المعتمدة.

وتميزت اللائحة المعتمدة بإفراد مادة مستقلة تتعلق بتفاصيل استحقاق المواطنة الإماراتية للمساعدة السكنية وفق ضوابط محددة وضمن حالات خاصة مثل الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعيا بإعالتها، وفاقدة الأبوين إذا بلغت الثلاثين سنة دون زواج، وأخيرا المواطنة المتزوجة بغير مواطن.

ومراعاة لبعض الحالات الإنسانية التي قد تلم بمستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان، أوردت اللائحة ضوابط الإعفاء الكلي أو الجزئي من سداد المبالغ المستحقة على المواطنين المستفيدين والتي تطبق بناء على استيفاء الشروط المطلوبة وموافقة مجلس الإدارة على طلب الحالة المتقدمة.

يُشترط للحصول على المساعدة السكنية ما يأتي:
أن يكون مقدم الطلب مواطناً.
أن يكون عائلاً لأسرة، ويُستثنى من هذا الشرط:
ذوو الاحتياجات الخاصة
كبار السن والأيتام
ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لمسكن ملائم لسكن الأسرة.

ألا يكون مقدم الطلب سبق له الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم الطلب غير ملائم للسكن ولاحتياجات الأسرة وبشرط أن يكون انقضى على تاريخ الاستفادة من المساعدة السكنية (15) عاماً

ألا يكون مقدم الطلب قد قام بالتصرف في مسكن يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد الإسكان ما لم يكن هذا المسكن غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة
ألا يكون مجموع دخل وأملاك مقدم الطلب كافياً لامتلاك مسكن مناسب أو إجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية

تستحق المرأة المواطنة المساعدة السكنية وفقاً للحالات التالية:

الأرملة الحاضنة لأبنائها
المطلقة الحاضنة لأبنائها، إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن للأبناء
فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها

فاقدة الأبوين متى بلغت (30) ثلاثين عاماً دون زواج
المتزوجة بغير مواطن، بشرط أن يكون لديها أبناء يحملون جنسية الدولة وأن يكونوا مقيمين في الدولة وأن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن مناسب للأسرة

القرض/ المنحة :
يجوز للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية استعمال مبلغ المساعدة في صيانة أو توسعة أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن واحد إذا اقتضت ظروفه العائلية

لا يجوز أن تستعمل المساعدة المالية لغرض الصيانة أو التوسعة إذا كان المسكن محل هذه الأعمال غير صالح بذاته للسكن
يجوز في حالات معينة أن يقوم البرنامج ببناء مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية على أرض يملكها على أن يتحمل سداد أية مبالغ تزيد على مبلغ المساعدة

إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ المساعدة المالية فعلى طالب المساعدة المالية أن يلتزم بتوفير المبلغ الزائد

كل مستفيد صدر قرار بحصوله على مساعدة مالية وتأخر عن البدء في إجراءات الاستفادة منها خلال سنة من تاريخ نشر القرار بوسائل الإعلام يسقط حقه فيها، وإذا رغب بعد ذلك في الحصول على مساعدة ماليه، فعليه أن يتقدم بطلب جديد
إذا كان المستفيد من المساعدة المالية مجموعة أفراد من أسرة واحدة، فإنه يحق لأي منهم التقدم بطلب الحصول على مساعدة سكنية خاص به عندما يصبح بذاته معيلاً لأسرة و تتوافر لديه بصورة مستقلة

إذا كان الراتب 10 آلاف درهم وأكثر يصنف الطلب كمساعدة مالية (قرض)، وإذا كان الراتب أقل من 10 آلاف درهم يصنف الطلب كمساعدة مالية (منحة)
يجوز للمجلس:

في حال توقف المقترض عن دفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أية سنة من سنوات سداد القرض يحقُّ للمجلس أن يتخذ الإجراءات حسب القانون

يجوز للمجلس بناء على طلب يقدم إليه من المقترض تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة أو خفض مقدارها أو الإعفاء منها كلها أو بعضها، وذلك في حال انخفاض الدخل العام للأسرة نتيجة ظروف يقدرها المجلس

يعفى المقترض من سداد ما نسبته (%20) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى، و يعفى من سداد ما نسبته (%10) من مبلغ القرض في حالة التزامه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها المقررة
يجوز للمجلس في حالة وفاة المقترض إعفاء ورثته من سداد القرض.

يلتزم المقترض بما يأتي:
أن يستخدم القرض كاملاً لغرض السكن.
إذا كان القرض بغرض بناء مسكن فيجب أن يكون طالب القرض مالكاً للأرض التي سيقام عليها البناء وأن يقدم ما يثبت أنها مسجلة باسمه وخالية من الرهون، أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية، ويجوز أن يكون شريكاً في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد أبنائه الذين يعولهم على أن يتم رهن كامل الأرض لصالح البرنامج إلى حين سداد قيمة القرض أو تقديم أية ضمانات أخرى مقبولة لدى البرنامج. ويعفى المقترض من رسوم الرهن المقررة للجهات المختصة

ألا يتصرف في المسكن الذي تم بناؤه أو شراؤه، بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل مبلغ القرض

أن يقوم بسداد القرض وفقاً للقواعد وأحكام القانون
أن يقوم بإنجاز الإجراءات والأعمال التي تسبق شراء أو تنفيذ بناء المسكن
أن يستخدم القرض في أعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن.
المسكن الحكومي:

كل مستفيد صدر له قرار بالحصول على مسكن حكومي ورفض استلامه أو مضى على تاريخ استلامه بموجب محضر التسليم ثلاثة شهور دون أن يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه، وإذا رغب في الحصول على مساعدة سكنية فعليه أن يتقدم بطلب جديد

يلتزم المستفيد الحاصل على سكن حكومي بألا يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة وألا يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية وألا يستخدم المسكن الحكومي في غرض غير السكن وأن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه