كشف مفتشون في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي عن وجود «حالات تعيين عديد من الأشخاص غير المؤهلين وغير المرخصين في مهن التمريض في مستشفيات ومراكز وعيادات خاصة في الامارة خلال العامين الماضيين».

وقال مدير إدارة التراخيص الطبية في الدائرة عبدالله سعيد الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن «الدائرة لا تسمح بتوظيف أي شخص في مهنة طبية من دون الحصول على ترخيص من الدائرة». واشار إلى أن «الدائرة سجلت خلال العام الماضي 145 مخالفة على مستشفيات وعيادات خاصة غالبيتها توظيف أشخاص في مهن طبية من دون ترخيص».

وذكر أن «الدائرة توقع عقوبات عدة على المنشآت الطبية التي تسجل عليها هذا النوع من المخالفات، والتي تتنوع من الانذار وتصل إلى الغرامات والاغلاق». 22 مخالفة في عام

وأصدرت الدائرة قبل أيام تعميما حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه يحذر «من عواقب مخالفة قواعد التوظيف في مهنة التمريض»، مشيرا إلى أن «مفتشي الهيئة لاحظوا في الفترة الاخيرة توظيف منشآت طبية مساعدي ممرضين للعمل في مهنة التمريض».

واعتبر التعميم الذي جرى توزيعه على المنشآت الطبية الخاصة أن «هذه مخالفة صريحة لمهام مهنة التمريض».

وحذرت الدائرة من أنها «ستفرض غرامات مالية على الموظف المعين بوصفه مساعد ممرض، ويعمل ممرضا، مع حرمانه من العمل لمدة عام»، لافتا إلى أن المنشآت الطبية التي ترتكب هذه المخالفة «ستوقع عليها غرامات مالية» لم يحددها التعميم.

ودعت الدائرة «المنشآت الصحية الخاصة إلى الالتزام بقواعد العمل في مهن التمريض، وتقديم قائمة بأسماء كل من يزاول مهنة مساعد التمريض، في المنشـأة إلى إدارة التراخيص والمواصفات في الدائرة، وتحديث القائمة بصفة دورية».

ويأتي هذا التعميم بعد أيام من وضع معايير جديدة لمهنة التمريض، دعت فيه الدائرة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة للالتزام بها.

وأكد التعميم الذي وزعته الدائرة على القطاع الطبي الخاص «ضرورة ان تكون الممرضة حاصلة على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات».

واشترطت أن «تكون الممرضة تدربت على مهارات التمريض بما لايقل عن 450 ساعة، خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة».

وكانت الدائرة اصدرت اخيرا، لائحة «تحظر ممارسة المهن الطبية خارج نطاق الترخيص الممنوح، وتوقع غرامة 1000 درهم على المخالف ثم 5000 درهم في حالة التكرار».

واعتبرت اللائحة أن «عدم توافر العدد الكافي من الممرضين في المنشأة مخالفة تستوجب تطبيق العقوبة التي قدرتها بغرامة 500 درهم، وفي حال استمرار الأمر يحال إلى لجنة للتحقيق واتخاذ عقوبة اشد».

وحذرت اللائحة من عدم التعاون مع المفتشين الرسميين أو منعهم من تأدية واجبهم، وقررت تطبيق عقوبات على صاحب المنشأة والأطباء غير المتعاونين تبدأ بالإنذار وتصل الى غرامة 4000 درهم».

وأكدت أنه «في حال عدم الالتزام بتنفيذ قراراتها يحال المخالف إلى لجنة تحقيق لفرض عقوبات تصـل إلى الإغلاق».

ويذكر أن تحقيقات أجرتها الدائرة قبل عامين كشفت عن «استعانة طبيب تجميل بممرض غير مرخص تم توظفيه في مستشفى خاص بصفته عامل نظافة، ليساعده على اجراء جراحة تجميل لمواطنة، ما أدى إلى وفاة المريضة».

ووفقا للتقرير النهائي للتحقيقات، تبين أن «إخصائي تجميل اسند إلى عامل النظافة، مشاركته في اجراء جراحة شفط دهون للمواطنة، ما ادخلها في غيبوبة استمرت يومين، وقررت الهيئة إلغاء تراخيص الطبيب وإغلاق اقسام العمليات والتخدير والتجميل في المستشفى» كما «ابلغت النائب العام بالواقعة».