شكرا على الموضوع
|
|
تضمن 17 مادة ونص على الالتزام بالحصول على تصريح بيئي
محمد بن راشد يصدر قراراً ينظم أنشطة المنشآت العاملة في صناعة الأسمنت
“الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2011 في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
وتضمن القرار 17 مادة حيث نص على التزام جميع المنشآت بالحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها، وتلتزم الجهة المرخصة بعدم إصدار ترخيص المزاولة لأي منشأة أو تجديده ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعاً بتصريح بيئي، وتلتزم المنشأة عند حرق أي نوع من أنواع الوقود الهيدروكربوني أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة ضمن الحدود المسموح بها والواردة في الملحق رقم 1 من هذا القرار .
ونص القرار على منع استخدام وقود زيت الغاز (الديزل) الذي يحتوي على أكثر من (05 .0% وزناً) من محتوى الكبريت، على أن تقوم السلطة المختصة في كل إمارة بوضع السياسات المرحلية وخطة عمل وآليات تفصيلية للإحلال التدريجي للوقود الأنظف، وصولاً إلى النسبة المعتمدة عالمياً، وهي (10) جزء في المليون وزناً من المحتوى على الكبريت، كما يمنع استخدام الوقود الصلب (الفحم) كوقود للمنشأة، إلا في حالة تحويله إلى وقود نظيف، وفقاً للإجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القرار .
وعلى المنشأة الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة والواردة في الملحق رقم 2 من هذا القرار، ويجب استخدام أجهزة ومعدات رصد وإجراءات التحكم بتلوث الهواء للحد من انبعاثات الملوثات حيث تكون هذه الأجهزة والمعدات مصممة بما يتوافق مع تقنيات التحكم والإنتاج الأنظف، باتباع أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير العالمية، وتلتزم المنشأة بالعمل على خفض معدل تولد النفايات كماً ونوعاً، بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع مبدأ الإنتاج الأنظف واختيار بدائل للمنتج أو مواد أولية تكون أقل ضرراً على البيئة .
معالجة النفايات
كما نص القرار على أن تلتزم المنشأة بإنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر من خلال أساليب معالجة ومواصفات معتمدة لهذه الوحدات، وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات عند المصدر يتم تجميعها وتخزينها ونقلها بشكل آمن، بوساطة جهات مرخصة إلى أماكن التخلص المعتمدة، وفقاً للإجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القرار .
وتلتزم المنشأة عند تشغيل الآلات والمعدات والأجهزة بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة والواردة في الملحق رقم 3 من هذا القرار، وتلتزم المنشأة بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة من هذه المشروعات، بما في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ سجلات الرصد، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القرار .
وجاء في القرار: تقوم المنشأة بإجراء الرصد الذاتي لنوعية الهواء في منطقة عملها، وكذلك مراقبة ملوثات الهواء الصادرة من المداخن، وتوفير هذه المعلومات بشكل دائم الى الوزارة والسلطة المختصة .
ونص القرار على أنه للوزارة وهي وزارة البيئة والمياه إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك بعد إخطار وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة، وفي حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، يجوز للوزارة إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها بعد إخطار وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة، ويصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المنظمة لإدارة وتشغيل أنشطة صناعة الأسمنت ونقل منتجاتها متضمنة الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات والتخلص من النفايات وأي قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
شكرا على الموضوع
كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا....يرمى بصخر فيلقي اطيب الثمر
ميرسي ع الخبر
يسلمو ع الخبر
خبر مهم ... ويبلغ ان شاء الله
شكرا على الموضوع
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو .. فاعف عنا
يسلموو ع الخبر ..^^