النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قانون تنظيم المباني في رأس الخيمة

  1. #1
    مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    13 - 9 - 2007
    المشاركات
    231
    معدل تقييم المستوى
    68

    Uae99 قانون تنظيم المباني في رأس الخيمة

     

    ولي عهد رأس الخيمة يصدر قانون تنظيم المباني بالامارة ..

    Jul 10, 2009 - 10:22 -

    ولي عهد رأس الخيمة / مباني / قانون ..
    [align=justify]

    رأس الخيمة في 10 يوليو / وام / أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قانونا بشأن تنظيم المباني في الامارة .

    وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2009 المواد التالية : .. المادة الاولى " يسمى هذا القانون " قانون تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة" لسنة 2009 ".

    .. المادة الثانية " تطبق أحكام هذا القانون على قطاع المباني في كافة مناطق إمارة رأس الخيمة مع مراعاة ما استثنى منها بمرسوم أو قرار خاص ".

    .. المادة الثالثة " التعارف في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك ..

    الإمارة : إمارة رأس الخيمة .. الدائرة : البلدية بلدية رأس الخيمة ..

    الرئيس : رئيس البلدية /المدير العام مدير عام البلدية / ..الإدارة المختصة : /إدارة المباني والهندسة / ..الإدارة المعنية : الإدارة التي تطلب منها الإدارة المختصة إبداء الرأي الفني في مسألة معينة/ ..دوائر الخدمات : دوائر الخدمات المختصة بإمارة رأس الخيمة وتشمل / دائرة الأشغال والخدمات العامة براس الخيمة والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه و مؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات و إدارة الدفاع المدنى فى رأس الخيمة و اي دوائر أخرى مختصة بالمرافق والخدمات / .. المالك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص أو العام المسجل باسمه الأرض أو البناء .. اللجنة الفنية : اللجنة المُشكلة في الإدارة المختصة بقرار مـن الرئيس أو المدير العام لدراسة طلبات تراخيص الحالات الخاصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ..المهندس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بمهام التصميم أو الإشراف على أعمال البناء أو كليهما والمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة وفق التشريعات السارية ..

    المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بتنفيذ أعمال البناء والمرخص له بمزاولة أنشطة مقاولات المباني أو أي جزء منها في الإمارة وفق التشريعات السارية .. المفتش : مهندس أو مراقب في الإدارة المختصة ..ترخيص البناء : التصريح الصادر عن الإدارة المختصة بإجازة أعمال البناء المزمع تنفيذها على قطعة أرض محددة وفقاً للمخططات والمواصفات والشروط المعتمدة .. لجنة فض النزاعات : هي لجنة تشكل بقرار من الرئيس أو المدير العام لحل النزاع الحاصل بين المالك والمقاول أو الاستشاري وتتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم خبير فني وآخر قانوني ..لجنة التظلم : هي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس للنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها الادارة المختصة أو لجنة فض المنازعات في البلدية وتشكل اللجنة برئاسة الرئيس وعضوية المدير العام واثنين آخرين على الاقل على ان يكون من بينهم خبير فني ومستشار قانوني ويشترط الا يكون في عضويتها من سبق له الاشتراك في إصدار القرار المتظلم منه ".

    .. المادة الرابعة " أعمال البناء المطلوب الترخيص لها .. لا يجوز لأي شخص تشييد المباني أو إقامة أي أعمال إضافة عليها أو توسعتها أوهدمها كلياً أو جزئياً أو إجراء أي تعديل فيها سواء كان ذلك في الواجهات الخارجية أو التوزيعات الداخلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في البلدية ".

    .. المادة الخامسة " الأعمال التي لا تحتاج إلى ترخيص مع مراعاة أحكام المادة /23/ وإزالة المخلفات .. تستثنى من أحكام هذا القانون أعمال الصيانة الدورية مثل التجبيس والأصباغ الخارجية والداخلية للمباني على ان يسند تنفيذها الى مقاول بشرط ألا تؤدي هذه الأعمال الى زيادة في المساحة المبنية أوتغيير الشكل الخارجي للمبنى كما تستثنى من أحكامه المباني التي تقام على مناطق يخضع ترخيصها لجهة أخرى بموجب مرسوم أو قرار يصدره الحاكم أو من ينوب عنه ".

    .. المادة السادسة " تقديم طلب الترخيص .. يقدم طلب الترخيص إلى البلدية من قبل المالك أو من ينوب عنه وفق النموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة مرفقاً به المستندات التالية / 1 مستندات القسيمة "ملكية الأرض ..كروكي.. مخطط" / 2 / مخطط الاستشاري المعتمد من قبل البلدية ودوائر الخدمات المعنية / 3 /خطاب تكليف الاستشاري / 4 / الشروط التخطيطية الصادرة من إدارة التخطيط والمساحة بالبلدية/ 5 / شهادة خلو الموقع من الخدمات / 6 /نسخة من عقد المقاولة وعقود المقاولين من الباطن ان وجدت ونسخة من عقد الاستشاري / هذا ويجوز للرئيس إعفاء طالب الترخيص من واحد أو أكثر من هذه الشروط بصورة مؤقتة أو نهائية ".

    .. المادة السابعة " مطابقة شروط ومواصفات البناء .. لا يجوز ترخيص المباني إلا إذا كانت الرسومات والتصاميم المقدمة مطابقة لشروط ومواصفات البناء المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بذلك ويشترط ان تكون الرسومات والتصاميم معتمدة من مهندس. وفي حال كان البناء غير المرخص به مقبولا من الناحية الفنية يتم الترخيص وتطبق الغرامات والجزاءات الواردة في المادة (28) ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك ".

    .. المادة الثامنة " التدقيق والبت في المخططات .. على الإدارة المختصة التدقيق والبت في المخططات المقدمة من المهندس خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام " .
    المادة السابعة عشر " على المقاول أن يتقدم للبلدية بطلب موعد معاينة العناصر الانشائية قبل الشروع في مراحل صب الهيكل الخرساني وذلك بعد اعتماد الأعمال من قبل مهندس الإشراف وفي حال مضي يوم من تاريخ الموعد دون حضور المفتش كان للمقاول أن يشرع في أعمال صب الهيكل الخرساني دون الالتزام بحضوره شريطة أن يتواجد كل من مهندس المقاول ومهندس الإشراف في الموقع خلال عملية صب الهيكل الخرساني وفي حال تغيب مهندسي المقاول والإشراف أو احدهما عن الموقع خلال عملية صب الهيكل الخرساني فيتوجب على المفتش إيقاف عملية الصب وتوقع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون " .

    .. المادة الثامنة عشر " / 1 / يضمن المقاول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل مع صيانتها لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال كلها وهو مسؤول عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال هذه المدة. / 2 / فإذا ظهر بالأعمال أي خلل أو عيب يقوم المقاول بإصلاحه على نفقته في الموعد الذي يحدده المهندس وذلك لحين صدور شهادة الاستلام النهائي للأعمال.

    .. المادة التاسعة عشر " على الرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانة وتسوية كافة الحسابات المتعلقة بالمبنى يبقى المقاول مسؤولا لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي عن أي عيب أو خلل قد يظهر على الأجزاء الأساسية من المبنى سواء الأساسات أو الجدران أو الهيكل الخرساني أو غيرها من جراء أي غش أو إهمال أو خطأ من قبل المقاول وعن أي ضرر قد ينجم عن هذا العيب أو هذا الخلل.

    .. المادة العشرون " تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مواقع البناء ..

    يتوجب على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة شاملا عناصر أحكام السلامة العامة والصحة المهنية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الواقية ومعدات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين والسقالات والسلالم ومنصات العمل ومعدات وأجهزة الرفع والأدوات والمعدات والتمديدات الكهربائية وورش العمل والحفريات وعمل الدعامات وشفط المياه والتنفيذ الآمن لأعمال الهدم باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة والمارة والقائمين على التنفيذ. كما يجب اقامة سياج حول مواقع العمل وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية " .

    .. المادة الحادية والعشرون " يجب على المقاول إصلاح الحفر والتلف الذي يصيب الطريق العام والمغروسات أو أي من المرافق العامة. كما يجب عليه ازالة مخلفات الاشغال الناتجة عن الاعمال موضوع الترخيص خلال اسبوعين من انهاء الاعمال وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة انجاز للمبنى وللادارة المختصة بعد انذاره باية وسيلة القيام بهذه الإصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال والأعمال على نفقته وتحصيل مصاريفها دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو قضائي ".

    .. المادة الثانية والعشرون " شهادة الانجاز وتوصيل الخدمات بعد الانتهاء من جميع أعمال البناء .. يتقدم المقاول و/ أو المهندس المشرف بطلب شهادة انجاز للمبنى لتوصيل الخدمات اليه مرفقا به موافقة خطية من المهندس على انتهاء الأعمال على أن تجري الإدارة المختصة معاينة للموقع للتأكد من مطابقة شروط ومواصفات البناء وفقا للمخططات و/ أو ترخيص البناء الصادر بموجبها وتصدر الإدارة المختصة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية شهادة إنجاز للمبنى خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام وإلا كان للمالك أو مقدم الطلب التظلم لدى الرئيس أو المدير العام ".

    .. المادة الثالثة والعشرون " طلاء واجهات المباني .. / 1 / يلتزم اصحاب المباني بالمحافظة على نظافة واجهات المباني الخاصة بهم وباعادة طلاء وصبغ هذه الواجهات كلما دعت الحاجة الى ذلك حفاظا على الطابع الجمالي للامارة . / 2 / ويجوز للادارة المختصة بعد اخطار اصحاب هذه المباني باعادة صبغ واجهات مبانيهم واخفاقهم في القيام بذلك في آجال تحددها بالاخطار اللجوء الى كافة الوسائل بما فيها فرض غرامات لاجبارهم على ذلك . / 3 / يلتزم المالك أو من ينوب عنه باختيار الوان مناسبة لصبغ واجهات المبنى الخارجية بما يتناسب مع طبيعة المناطق والبيئة وبما ينسجم مع الوان المباني المجاورة اذا كانت مناسبة ويمنع استخدام الوان شاذة عن النسق العام ".

    .. المادة الرابعة والعشرون " نطاق عمل المفتش وصلاحياته .. يكون لموظفي الإدارة المختصة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ولهم حق الدخول إلى مواقع البناء للتحقق من سلامة تنفيذ أحكام هذا القانون والتأكد من صحة تنفيذ المخططات وشروط الترخيص الصادر بموجبها ولإثبات المخالفات ".

    .. المادة الخامسة والعشرون " تدخل البلدية في حالة عدم الالتزام بتصحيح او إزالة المخالفة.. يجوز للرئيس أو المدير العام بناء على تنسيب الادارة المختصة إلغاء و/أو وقف أو تعديل الترخيص وإيقاف اعمال البناء في الحالات الآتية : / 1 / إذا ثبت مخالفة أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص أو المخططات المعتمدة ولم يصار الى إزالة المخالفة أو تعديل الترخيص بعد اخطار المالك بذلك . /2 / إذا استخدم المرخص له الرخصة استخداماً مخالفا في أغراض أخرى غير الغرض الذي صدرت من أجله . / 3 / في حال صدور قرار في المناطق التي تم تخطيطها يعدل تنظيم المباني والغرض من استخدامها على ان يمنح المالك التعويض المناسب اذا شرع في أعمال البناء ".


    المادة السادسة والعشرون " / 1 / يحظر إنشاء أو إقامة أو بناء العزب والمنازل المؤقتة ( الكرفانات ) العشوائية بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة . / 2 / يحق للرئيس أو المدير العام الإيعاز للجهات المختصة بإزالة جميع العزب والمنازل المؤقتة ( الكرفانات) والحظائر غير المرخصة بعد إخطار أصحابها بالإزالة وانقضاء مدة الإخطار دون قيامهم بالتنفيذ" .

    .. المادة السابعة والعشرون " / 1 / يجوز للرئيس بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض الأمر بهدم وإزالة أي أبنية أو إنشاءات آيله للسقوط أو متهالكة أو تشكل خطرا على مشغلي تلك الابنية أو الماره أو قد تشكل وكرا أو خطورة بيئية أو صحية . / 2 / يبلغ المالك أو من ينوب عنه بموجب إخطار خطي بوجوب إزالة هذه الأبنية أو الإنشاءات المشار إليها . / 3 / اذا رفض المالك أو من ينوب عنه إزالة تلك الأبنية أو الإنشاءات أو لم يعثر عليه خلال شهر من تاريخ الإعلان يجوز للبلدية ان تقوم بهدمها وازالتها على نفقة المالك وتحصل منه تلك النفقات وكأنها حكم قطعي صادر من المحكمة ". / 4 / يجوز لمن تبلغ الانذار المشار اليه في الفقرة الثانية أعلاه أن يتظلم من قرار الرئيس خلال مدة الأسبوعين لسمو الحاكم أو من ينوب عنه ويكون قرار سموه بهذا الشأن قطعيا. / 5 / لا يحق للمالك أو الشاغل مطالبة البلدية أو من قام بالهدم والازالة بأي عطل أو تعويض متى تم هدم البناء أو الانشاءات وازالتها على الوجه المبين في هذه المادة ".

    .. المادة الثامنة والعشرون " الغرامات .. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له بالغرامات والجزاءات تبعاً لنوع المخالفة المبينة في الجدول المرفق في اللائحة التنفيذية ولا يحق للمخالف مواصلة تنفيذ اعمال البناء إلا بعد ازالة آثار المخالفة خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ الاخطار وذلك اما بتعديل الترخيص ان كان ذلك مقبولا من الناحية الفنية أو الازالة و إلا قامت البلدية بذلك وعلى حساب المخالف ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك ".

    .. المادة التاسعة والعشرون " النزاعات .. اذا حصل نزاع بين المالك و/أو المقاول و/أو الاستشاري والمقاول بشأن مشروع البناء محل الترخيص فيحال النزاع إلى لجنة فض النزاعات المشار إليها في المادة (3) ما لم يتم تسويته وديا خلال أسبوع من تاريخ إثارته من قبل أي منهم ويتوجب على اللجنة ان تفصل في النزاع بصفة عاجلة وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة" .

    .. المادة الثلاثون " لجنة التظلمات .. يحق للمالك و/أو المهندس و/أو المقاول التظلم إلى لجنة التظلمات عبر الرئيس أو المدير العام حسب الأحوال من القرارات التي تصدرها لجنة النزاعات أو تلك التي تصدرها الإدارة المختصة برفض إصدار الترخيص أو رفض تجديده أو إيقاف أو إلغاء الترخيص وذلك خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بذلك من الإدارة المختصة ويقدم التماس التظلم إلى مكتب الرئيس الذي يحيله إلى لجنة التظلمات" .

    .. المادة الحادية والثلاثون " يصدر الرئيس اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا القانون ".

    .. المادة الثانية والثلاثون " يلغى قانون تنظيم المباني رقم 6 لسنة 1969 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون".

    المادة الثلاثة والثلاثون "يسري مفعول هذا القانون بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ".

    /الو/ وام/هج/مص
    [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة نسيم البحر ; 10 - 7 - 2009 الساعة 11:36 PM

  2. #2
    مدير التغطيات والفعاليات الصورة الرمزية RAKBOY783
    تاريخ التسجيل
    3 - 12 - 2008
    المشاركات
    42,942
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون تنظيم المباني في رأس الخيمة

    شكرا لك اخوي ع الخبر تقبل مروري

  3. #3
    عضو ذهبى الصورة الرمزية lito
    تاريخ التسجيل
    8 - 6 - 2008
    الدولة
    الامبراطوريه
    المشاركات
    2,531
    معدل تقييم المستوى
    73

    رد: قانون تنظيم المباني في رأس الخيمة

    شكرا ما قصرت
    الذهب للذهب يبقى غالي
    الذهب لذهب يبقى عالي

    وصلاوي تاج ذهب عالراس
    وصلاوي اسمه في قلوب الناس

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18 - 8 - 2008, 01:08 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •