لآ ،
عندي فكتآب آلفتآويْ إنه يحل للزوج كِلْ شيْ إلآ هآلشيْ !
>> إذآ مآ نسيت ،، بنزّل آلفتوى ف آلموضوع عقب ^^
" لآ حياء في الدين "
لآ هنت ع آلإستفسار ، كثير مآ يدرون ..
لآ ،
عندي فكتآب آلفتآويْ إنه يحل للزوج كِلْ شيْ إلآ هآلشيْ !
>> إذآ مآ نسيت ،، بنزّل آلفتوى ف آلموضوع عقب ^^
" لآ حياء في الدين "
لآ هنت ع آلإستفسار ، كثير مآ يدرون ..
أتمزق وجرآحي تكاد تتناثر من حولي لكثرتهآ .. وحاجتي لمن يلملمُهَآ يوماً عَن يومٍ تزيد =(
لا يجوز و محرم
وهو من الكبائر
يوجد التحريم في سورة البقرة
[align=center]
نـــبــــ الإيمــــان ــــع
[/align]
آلحمدلله ، دورت الفتوى من الكتاب و حصلتهآ .. وفي غيرهُآ بس كلهُمْ يبينون إنه هآلشيْ " حرآم " ،
حُكمْ إتيان المرأة في الدبر ،’
س : ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته - أي زوجته الشرعية - ونكحها من الدبر من غير أن يعلم ؟
ج : يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها ، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له ، والدليل على تحريم وطأ الزوجة في دبرها : ما رواه أحمد و البخاري و مسلم ، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أن يهود كانت تقول : ( إذا أُتِيَت المرأةُ من دُبُرهاَ في قُبُلها ثمَّ حمَلت كان ولدُها أحوَل ) قال : فنزلت : " نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " [ البقرة : 223 ] ، و زاد مسلم : إن شاء مُجَبِّيَة وإن شاء غير مُجَبِّية ، غير أن ذلك في صمَامٍ واحد ) ، فكذَّب الله اليهود في قولهم : ( إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من وجهة دبرها وهي مُجَبِّية - أي : مُكبَّة على وجهها - جاء الولدُ أحول ) ، وبيَّن بالآية أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء ، مستلقية على ظهرها ، أو مُكبَّة على وجهها ما دام وطؤه في قبلها ؛ بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب ، و تسمية الله النساء حرثاً ترجى منه الذرية ، و لا ترجى الذرية من الوطأ في الدبر ، وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل و مجيء الولد أحول ، والحمل و الولد لا يكون من الوطأ في الدبر أصلاً ، لا أحول ولا غير أحول ، و روى أحمد و الترميذي عن أم سلمة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى " نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " [ البقرة : 223 ] ، "يعني صِمَاماً واحِداً" ، و قال : "حديث حسن" . هذا و قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطأ الرجُل زوجته في الدبر ، منها ما رواه أحمد و داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعونٌ من أتى إمرأةً في دبرها ) ، وفي لفظ : ( لا ينظر الله إلى رجُل جامع أمرأته في دُبُرِها ) رواه أحمد و ابن ماجه ، ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأتوا النساء في أعجازهن ) ، أو قال : ( في أدبارهن ) .
ومنها ما رواه أحمد و الترميذي عن علي بن طلق رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تأتوا النساءَ في أستاهِهِنَّ ، فإن الله لا ستحيي من الحق ) ، و قال الترميذي : "حديث حسن" .
وبالله التوفيق ، وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
تمْ النقل من كتاب " فتاوي علماء البلد الحرام "
أتمزق وجرآحي تكاد تتناثر من حولي لكثرتهآ .. وحاجتي لمن يلملمُهَآ يوماً عَن يومٍ تزيد =(