غرامة 900 ألف درهم لإيواء متسللين بابوظبي..
البيان
أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة استئناف الشارقة بإدانة مالك إحدى البنايات ومستثمرها بجريمة إيواء 9 متسللين، والحكم بحبس المستثمر شهرين، وتغريم المتهمين مناصفة مبلغ 900 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم غرامة عن كل متسلل.
وأوضحت هيئة المحكمة المشكَّلة برئاسة القاضي محمد أحمد عبدالقادر رئيس الدائرة وعضوية القضاة عبدالرسول طنطاوي ومحمد عبدالرحمن الجراح، أن المادة 34 مكرر 3 من القانون رقم 6 لسنة 1973 تنص على أنه (يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة مقدراها مئة ألف درهم كلَّ من استخدم أو آوى متسللاً، 4 وتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفين)، وبالتالي لا يمكن تخفيف الغرامة عن المبلغ المقرر، وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستثمر وصاحب البناء ارتضوا إقامة المتسللين في المبنى بدون عقد إيجار، لأن العقد يتطلب وجود إقامة سارية المفعول، وتجاهلهم لتنظيم عقد يثبت علمهم بالوضع القانوني للمستأجرين لديهم، إضافة إلى أن المستثمر والمالك ملزمان بالتضامن بدفع الغرامة وفق المسؤولية القانونية للتابع والمتبوع، إضافة إلى أن المالك استمر بإيواء المتسللين وقبض الإيجار منهم بعد سنة من انتهاء عقده مع المستثمر، ما يؤكد علمه بوضعهم، ويثبت القصد الجنائي لديه.