فتوى بجواز اطلاع الممرضات على عورات المرضى في العناية المركزة..
الخليج-ابوظبي
أصدر المركز الرسمي للافتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتوى بجواز اطلاع الممرضات في حالات الضرورة، أثناء التشخيص او العلاج في العناية المركزة على عورات المرضى، مشيرا إلى أن حكم كل ما يجري في العناية المركزة تابع لأحكام الضرورة التي تبيح المحظور وتقدر بقدرها .
وتلقى المركز سؤال نصه: أنا ممرضة إماراتية أعمل حاليا في قسم النساء وأود أن أتخصص كممرضة عناية مركزة وذلك لقلة الكفاءات المواطنة والمسلمة في هذا المجال، ولكن المشكلة تكمن في أننا قد نضطر لكشف عورة المريض للتشخيص أو العلاج، فهل أتوكل على الله وأتخصص في ذلك المجال؟
وجاء في نص الفتوى: فنسأل الله العلي القدير أن يحفظك ويبارك فيك وفي حرصك على خدمة مجتمعك، وتوكلي على الله وتخصصي في العناية المركزة، فإن حكم كل ما يجري في العناية المركزة تابع لأحكام الضرورة التي تبيح المحظور وتقدر بقدرها .
كما جاء في الفتوى، إنه إذا كان علاج الحالة يتطلب كشف العورة فلا مانع من ذلك شرعاً، قال العلامة الباجي رحمه الله في كتابه المدخل: (قد أجاز العلماء رحمة الله عليهم كشف العورة للطبيب سواء كان المريض رجلا أو امرأة، وذلك إنما هو مع وجود الضرورة) .
وأشار المركز في الفتوى إلى إن العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله قال في قواعد الأحكام عند ذكر الحالات التي يجوز فيها كشف العورة: (لكنه يجوز للضرورات والحاجات، أما الحاجات، مثل نظر الأطباء لحاجة المداواة).