النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لا تصاريح جديدة لمنشآت تجبر عمالها على تسلم مستحقاتهم من دون وجه حق..

  1. #1
    عضو مميز وفعال الصورة الرمزية حلو الاطباعي
    تاريخ التسجيل
    8 - 8 - 2009
    الدولة
    راس الخيمه
    المشاركات
    16,168
    معدل تقييم المستوى
    695

    Exclamation لا تصاريح جديدة لمنشآت تجبر عمالها على تسلم مستحقاتهم من دون وجه حق..

     

    لا تصاريح جديدة لمنشآت تجبر عمالها على تسلم مستحقاتهم من دون وجه حق..


    الخليج


    شددت وزارة العمل على رفضها منح تصاريح عمل جديدة بأنواعها المختلفة إلى جانب عدم الموافقة على فتح منشآت جديدة لأصحاب الشركات التي يثبت قضائيا أنهم أجبروا العاملين لديهم على التوقيع، بما يفيد حصولهم على مستحقاتهم المالية من دون وجه حق .

    وأشارت وزارة العمل إلى أنها توافق في حالة هذه المنشآت فقط على تجديد البطاقات الموجودة فعلاً، وأن هذا الإجراء يستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار الوزارة بالحكم القضائي النهائي، مؤكدة حرصها على استقرار سوق العمل وإحداث حالة من التوازن في العلاقات العمالية، من خلال التأكيد على أهمية حصول العامل على حقوقه الوظيفية والمالية كافة، فضلاً عن الالتزام بالبنود التي يتضمنها عقد العمل المبرم بين الطرفين .

    وبينت الوزارة أنها تتلقى شكاوى العمال الخاصة بمستحقاتهم المالية تجاه أصحاب العمل، وتقوم بدراستها والتدقيق في البيانات والمعلومات التي تتضمنها، وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن، ثم يتم الاستماع إلى رأي صاحب المنشأة ووجهة نظره في الواقعة والبيانات التي تتضمنها الشكوى، بعدها تقوم بإحالتها للقضاء في حال عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين . وأوضحت الوزارة أن قانون العمل يشترط للموافقة على الطلبات التي ترد إلى الوزارة من قبل أصحاب المنشآت الخاصة لإلغاء بطاقات العمال، وجود مستند يفيد تسلمهم مستحقاتهم المالية كافة، على أن يكون موقعاً من قبل هؤلاء العمال، مشيرة إلى أن هذا يعتبر شرطاً أساسياً للموافقة على إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب المنشأة .

    وأكدت الوزارة أن حق التقاضي مكفول، وفقاً للقانون لطرفي علاقة العمل، لافتة إلى حق العامل الذي لا يتسلم مستحقاته المالية عند انتهاء علاقته بالمنشأة التي كانت تستخدمه رغم توقيعه على مستند التسلم بالتقدم لاحقا إلى الوزارة بشكوى لطلب تلك المستحقات بما لا يجاوز 12 شهراً .

    ويشير قانون العمل إلى أحقية العامل الذي يرتبط بعقد عمل غير محدد المدة بالحصول على مكافأة نهاية خدمة، تبلغ أجر 21 يوماً من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وبواقع ثلث المكافأة في حال لم تقل الخدمة عن سنة، و لا تتجاوز ثلاث سنوات، وثلثي المكافأة إذا زادت المدة على ثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس، فيما يحصل على المكافأة كاملة إذا زادت الخدمة على خمس سنوات، بحيث تحسب عن كل سنة إضافية بواقع أجر ثلاثين يوماً من الأجر الأساسي.

  2. #2
    مشرفة نبض الوطن الصورة الرمزية نبض انسان
    تاريخ التسجيل
    7 - 12 - 2011
    الدولة
    فوق البيــــــت
    المشاركات
    36,428
    معدل تقييم المستوى
    1553

    رد: لا تصاريح جديدة لمنشآت تجبر عمالها على تسلم مستحقاتهم من دون وجه حق..

    لا حول ولا قوه الا بالله
    [flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]


ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •