تسلم أخوي عالخبرر....
|
|
التقاعد حق للمواطن إذا أنهيت خدماته في القطاع الخاص لأسباب صحية
الامارات اليوم :
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المواطن المؤمن عليه في القطاع الخاص يستحق معاشاً تقاعدياً في حال أنهيت خدماته لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر، من دون مراعاة مدة خدمته، بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية المعنية بالإحالة للتقاعد سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.
وقضت المحكمة في دعوى نظرتها أخيراً لموظف مواطن أنهيت خدماته من أحد البنوك الخاصة، بمكافأة نهاية خدمة فقط من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، وعدم استحقاقه معاشاً تقاعدياً، على سند أن جهة عمله أنهت خدماته لعدم لياقته الصحية قبل عرضه على اللجنة الطبية العليا للإحالة للتقاعد.
وفي التفاصيل، أقام مواطن دعوى على جهة عمله الخاصة، طالباً فيها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته، وصرف مستحقاته المتأخرة كافة، بدءاً من تاريخ إنهاء الخدمة حتى رفع الدعوى والاستمرار في صرف الراتب حتى حصوله على راتبه التقاعدي وجميع مستحقاته، وإلزام هيئة المعاشات بصرف الراتب التقاعدي له.
وقال شارحاً دعواه إنه عمل لدى جهة عمله بوظيفة مسؤول عن التحصيل والمتابعة إلى أن أصيب بمرض، وأثناء فترة علاجه فوجئ بقرار إنهاء خدمته دون مبرر، بعد نحو سنتين وثمانية أشهر و21 يوماً.أ وبعد أن قضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف واستحقاقه أجوره كلها حتى تاريخ عودته للعمل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وقضت بعدم قبول الدعوى على سند أن الموظف رفعها مباشرة أمام المحكمة، من دون أن يلجأ إلى وزارة العمل لطرح النزاع عليها. ولم يرتض الموظف هذا الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه قدم شكواه لوزارة العمل التي أحالتها لمحكمة أول درجة بموجب محضر الإحالة قبل رفع الدعوى.أ وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف استناداً إلى قانون العمل الاتحادي، إذ بينت أن الموظف قد تقدم بشكواه إلى وزارة العمل على خلفية إنهاء خدماته لأسباب صحية، وطلب راتباً تقاعدياً، فيما أفادت جهة العمل بأنه تمت إحالة مستحقاته إلى هيئة معاشات التقاعد، وقد أحالت وزارة العمل الشكوى للمحكمة بناء على طلب الطرفين، وذلك قبل رفع الدعوى المبتدأة فتكون مقبولة.
وأكدت هيئة المحكمة استناداً إلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن كل شخص مواطن مؤمن عليه وأنهيت خدماته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر إذا استمر في عمله، يستحق معاشاً تقاعدياً، بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة، لافتة إلى أن المشرع - استثناءً من أحكام قانون العمل - أعطى للعامل المواطن العامل في القطاع الخاص حق الحصول على معاش من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دون مراعاة مدة خدمته، إذا أنهت الجهة التي يعمل لديها خدمته لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر، لكنه ناط بالجهة الإدارية أو صاحب العمل عرض العامل على اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وهي اللجنة الطبية العليا للإحالة للتقاعد، وذلك قبل إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، حتى يكون تقرير هذه اللجنة دون سواها هو سند قرار صاحب العمل بالإنهاء.أ وبينت أن جهة العمل أنهت خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية قبل عرضه على اللجنة الطبية العليا للإحالة للتقاعد، ما يجعل ذلك فصلاً تعسفياً، خصوصاً أن تقرير اللجنة العليا المختصة قد انتهى إلى لياقته للعمل، فلا يستحق معاشاً، لكنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات. كما أنه من المقرر أن فصل العامل تعسفياً يوجب على المحكمة أن تلزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضاً لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر، ومدة الخدمة، وظروف العمل، من دون إخلال بحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار.
وقدرت للموظف أجر ثلاثة أشهر، تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه، تعويضاً عن الفصل التعسفي، وأجر شهر بدل الإنذار يلزم بأدائها صاحب العمل، بجانب المكافأة، وتلزم بها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات.
تسلم أخوي عالخبرر....
(¯`'•.¸ صمــ. اآلمشاعــــر. ــت.¸.•'´¯)
إن مرت الأيام فلم تروني فهذه مشاركاتي فتذكروني
وإذا غبت فتره ولم تروني أكون وقتها بحاجه للدعاء
(¯`'•.¸ صمــ. اآلمشاعــــر. ــت.¸.•'´¯)
يالله كله خير وتسلم على نقل الخبر
[flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]