عقد الإيجار شرط لإصدار وتجديد الإقامة في جميع الإمارات
الخليج
أكد اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أن القرار الذي اتخذته الوزارة مؤخراً، بطلب إرفاق صورة عن عقد الإيجار، أو فاتورة استهلاك الكهرباء والماء في معاملات إصدار وتجديد الإقامة للمقيمين، سيتم تطبيقه في جميع إمارات الدولة وبلا استثناء . كما أوضح أنه يمكن للزوجة التي تقيم في شقة باسم زوجها إرفاق عقد الزواج فقط مع الأوراق، لأن القرار يهدف في المقام الأول إلى إثبات العناوين لكل مقيم في الدولة لمصلحة أمنية وإجرائية، كما أنه إجراء أمني وخدمي وإداري تتخذه الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة، ولا يستهدف أي شريحة من المجتمع، أو أي جهة عقارية، وإنما يخدم قطاع الإقامة بهدف تحديث بيانات ومعرفة عناوين الأشخاص المقيمين في الدولة، وتوثيقها بالصورة الصحيحة .
قال اللواء المنهالي: “إن الأمر لا يختلف ولا يوجد مانع من أن تقدم هذه الفئة عقود إيجار سارية في الإمارات التي يعملون بها، حيث إن الإجراء لا يشترط أن يكون حاملو إقامات إمارة معينة مستأجرين في الإمارة نفسها، أو مستأجرين في الإمارات الأخرى” .
ولفت الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية إلى أن شرط تقديم عقود السكن أمر لا يقتصر على أرباب الأسر فقط إنما يمتد للأفراد (العزاب) أيضاً، حيث إنهم مطالبون بتقديم ما يثبت محل إقامتهم من عقود إيجار سارية وذلك وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها حالياً، وبالنسبة للمقيمين الذين يحملون إقامات من أبوظبي ويعملون في فروع شركات في إمارات أخرى .
وأكد علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، أن الالتزام بهذا القرار سينظم وجود المقيمين على أرض الدولة، ويقلل العديد من الظواهر السلبية وأهمها وجود المخالفين والمتسللين كما سيؤكد جدية بعض الفئات في الإعلام عن سكنهم وأهمية دقة البيانات التي يتم إدخالها عن المقيمين، حيث إن قاعدة البيانات ستخدم المتعاملين ويمكنهم الرجوع لبياناتهم على مستوى الدولة لإنهاء معاملاتهم، وبالتالي إدخال المعلومات بشكل سليم يساعد على تطوير هذه الخدمات، وضرورة التأكد من صحة البيانات المقدمة أثناء إصدار الإقامات أو تجديدها، وذلك لضمان صحة المعلومات التي ستكون متوافرة في قواعد البيانات بإدارات الإقامة وشؤون الأجانب ليسهل الاستدلال على المخالفين .
أكد جابر آل علي رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، أن البلدية تحارب ظاهرة سكن العزاب بشتى الطرق وتعمل على محاربة الظواهر السلبية التي يقومون بها، مؤكداً أن البلدية من خلال مخالفتها لهؤلاء لا تهدف إلا للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أيضاً، والتأكد من أن الجميع يتمتع بحياة مستقرة وسكن آمن كحق من حقوقهم، وضمان عدم اختلاط تلك الفئات، للاحتفاظ بخصوصية كل جنسية وضمان راحة الجميع .
وأوضح أن وجود قرار لمحاربة تلك الظاهرة أيضاً يأتي من أجل حماية أصحاب العقار نفسه، أو المؤجرين الذين يقطنون فيه، وذلك من إمكانية حدوث حريق بسبب التمديدات الكثيرة لكل تلك الغرف المؤجرة .
وأكدت اللجنة الايجارية لفض المنازعات في دبي أنها جهة لفض المنازعات بين المالك والمستأجر في حالة النزاع، وليس لها علاقة بالعقود، وان القانون رقم 26 لسنة 2007 ينظم العلاقة بين مؤجري ومستخدمي العقارات ونصت المادة 750 من قانون المعاملات المدنية على أنه: “تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها . إذا كان الإيجار معين المدة جاز للمستأجر أن يطلب إنهاءه قبل انقضاء مدته إذا أثبت المستأجر وجود ظروف قاهرة وغير متوقعة ومن شأنها أن تجعل تنفيذه أمراً مستحيلاً، وللجنة إذا اقتنعت بهذه الظروف القاهرة إنهاء العقد لقاء إلزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر لا يقل عن بدل ايجار 30% من المدة المتبقية من عقد الإيجار، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو نص في العقد على خلاف ذلك” .
ويلتزم المدعي بسداد التعويض المنصوص عليه، وتراعي اللجنة عدم الأمر بتسليم الشيكات المؤجلة أو بدلات الايجار النقدية المعجلة للمستأجر إلا بعد تسليمه العين المؤجرة للمؤجر خالية من الشواغل وبالتاريخ الذي تحدده اللجنة . إذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف تحدده اللجنة مراعية الظروف الإنسانية .
ينتهي عقد الإيجار حكماً في حالة سداد المدعي التعويض ما لم يتم تصالح الطرفين على غير ذلك، وإذا فشل المدعي في سداد التعويض في الموعد المحدد تحكم اللجنة برفض الدعوى وتضمين المدعي ما فات المؤجر من بدلات إيجار ما لم يكن المدعي دفعها عن طريق شيكات بدل الإيجار التي بحوزة المدعى عليه (المؤجر) . تسري أحكام هذا القرار على جميع الدعاوى التي لم يصدر بها حكم نهائي .
وأكد عدد من الملاك أن هذا القرار صائب وهو يهدف إلى حماية أرواح الكثيرين من أفراد المجتمع الذين قد يكونون ضحايا لمخالفات السكن الجماعي .
وقال أحمد يحيى صاحب بناية، إن هذا القرار صائب لان حياة الناس أهم بكثير من تلك الاستثناءات التي يطالب بها البعض، ولا يصح إلا الصحيح وجلب العمال الوافدين دون عائلاتهم أدى إلى مشكلات اجتماعية .
وتقول نجلاء قويدار إن الدولة آلت على نفسها بذل جهود مضنية للوصول إلى الوضع اللائق للمقيمين عليها، إيماناً منها بأنهم الرقم الصعب في عجلة التنمية، ولذا سنت قوانين لضمان استحقاق الأجور، واليوم وضعت شروطاً ومعايير لتعيد لكلمة “المسكن” معناها الحقيقي .
ويقول مانع الجلاف إن القرار سيحل العديد من المشاكل التي يعانيها المجتمع مثل القضايا والجرائم الناجمة عن وجود البعض في مساكن مشتركة وتكدس لا مبرر له وهو أشبه ما يكون بتقريب الوقود من النار التي تشتعل بضراوة وقوة، لتأكل كل ما في طريقها من أمن وأمان .
القرار يسري على الجميع
أكد مصدر مسؤول في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الإدارة قامت بتطبيق قرار إرفاق صورة من عقد الإيجار، أو فاتورة استهلاك الكهرباء والماء في معاملات إصدار وتجديد الإقامة للمقيمين، وأن القرار يسري على الجميع بلا استثناءات .
مستندات أخرى
تتضمن الوثائق والمستندات المطلوبة أيضاً لتجديد إقامات القطاع الخاص، نموذج طلب الإقامة موقعاً ومختوماً بأختام الشركة، وجواز سفر المكفول وصورة عن الإقامة السابقة، وشهادة اللياقة الصحية، وصورة عن بطاقة الضمان الصحي أو أصل شهادة الاشتراك بالضمان الصحي، وصورة عن بطاقة المنشأة، وصورة عن بطاقة العمل سارية المفعول أو طلب تجديد البطاقة، ملصق إمبوست (خدمة عميل)، وصورة عن بطاقة الهوية أو إيصال التسجيل .