لا حول ولا قوه الا بالله
|
|
«التظلمات المركزية» تطالبها بمنحه تذكرة سفر وإجازة دورية ومكافأة نهاية الخدمة
إلزام دائرة حكومية بسداد رواتب موظف مفصول
الامارات اليوم
ألزمت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، إحدى الدوائر في الإمارة، بصرف الرواتب الإجمالية عن خمسة أشهر بدل تذكرة سنوية وبدل إجازة دورية ومكافأة نهاية الخدمة، لموظف أصدرت قرارا بإنهاء خدماته.
وقال أمين السر العام للجنة محمد عبدالرحمن القفيدي إن قرار اللجنة، التي ترأسها خلفان أحمد حارب، جاء على أساس أن إدارة الموارد البشرية في جهة عمل الموظف المتظلم لم تلتزم بقرار لجنة المخالفات الإدارية في الجهة نفسها، بإعادته إلى العمل من جديد بعد فصله.
وقال إن استطالة الأمد، والتراخي في إعادة الموظف إلى عمله، يقطعان بقيام عنصر الخطأ الموجب مسؤولية الدائرة في صرف رواتبه.
وتعود الواقعة، وفقاً للقفيدي، إلى أن إدارة الموارد البشرية في دائرة حكومية أصدرت قراراً بإنهاء خدمة موظف، وتقاعس الموظف عن تقديم أي اعتراض على القرار لمدة ستة أشهر، بحجة أنه لا يعرف كيفية التظلم، وإلى أي جهة يقدمه.
وأوضح أنه قدم اعتراضه بعد ستة أشهر إلى «لجنة المخالفات الإدارية» في جهة عمله نفسها، وبعدها بثلاثة أشهر صدر قرار اللجنة بإلغاء قرار إنهاء خدمته، وإعادته إلى عمله، وإعادة صرف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
وتابع القفيدي أنه في الشهر نفسه الذي صدر فيه القرار، أبلغت إدارة الدائرة مدير الموارد البشرية بإجراءات إلغاء قرار إنهاء الخدمات، وضرورة تمكين الموظف من مباشرة عمله، لكنها لم تعده.
وبعدها بشهر أصدرت إدارة الموارد البشرية قراراً يقضي بإنهاء خدمة الموظف نفسه، بالاستغناء عن خدماته لعدم الكفاءة الوظيفية بسبب تقييم الأداء العام، وهو أنه لا يفي بالتوقعات، فقدم الموظف تظلماً إلى لجنة التظلمات والشكاوى في جهة عمله للتظلم من تقييم الأداء، لأنه كان متغيباً عن العمل وقتها.
واستغرق الأمر شهراً، ثم تم الرّد عليه بعد بحث الموضوع، بأن عدم وجود الموظف على رأس عمله بصفة منتظمة أدى إلى تأثير سلبي في إنجازه المهام الموكلة إليه، وتاليا عدم تحقيق الأهداف المعتمدة له ضمن خطة الأداء الفردي، وقررت بذلك الإبقاء على نتيجة أدائه وهي أنه لا يفي بالتوقعات.
وأضاف القفيدي أن الموظف توجه إلى لجنة التظلمات المركزية، وقال إنه لم يتقاضَ راتبه منذ قرار إنهاء خدمته التعسفي، على الرغم من إعادته إلى العمل، حتى إنهاء خدمته بسبب التقييم، أي قرابة 10 أشهر، مشيراً إلى أن لجنة التظلمات أرسلت كتابا إلى الدائرة لتزويدها بلائحة جوابية، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على ذلك، فهي لم تتلق إجابة من الدائرة، معتبراً أن ذلك التجاهل يتنافى مع ما أوجبه القانون والنظام الأساسي للجنة من ضرورة الرد على طلباتها والتعاون معها خدمة للمصالح العامة.
وتابع: «عليه، فقد رأت اللجنة أن المتظلم يستحق رواتبه من تاريخ إعادته للعمل حتى إنهاء خدمته من جديد، وهي خمسة أشهر، إذ تعتبر هذه الخدمة مدة خدمة فعلية، لأن الموارد البشرية لم تلتزم بقرار لجنة المخالفات الإدارية في الدائرة بصرف رواتب الموظف، على الرغم من إعادته للعمل من جديد».
واعتبر أن «المدة التي ردت فيها جهة عمله على تظلمه استغرقت شهورا، حيث كان من الأجدر بها أن تبت خلال أسبوع إما بالرفض أو القبول، كون مسألة الرد موضوعية، ولا تحتاج إلى عناء كبير، وأشهر من التسويف، ولابد من الحفاظ على سرعة الإجراءات الإدارية في الردّ على الاعتراضات».
وبحسب قوله، فقد رأت اللجنة أن خطأ الدائرة في إعادة الموظف للعمل قد ترتب عليه حرمانه الانتفاع في الوقت المناسب بالمزايا والآثار المالية التي كان سيحصل عليها، لو أنها بادرت بإعادته إلى عمله في الوقت المناسب.
لا حول ولا قوه الا بالله
[flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]
الله المستعان
الله المستعان