وزارة العمل: تغريم المنشآت المشّغلة لعمالة أجنبية من دون إقامة 50 ألف درهم..
الخليج
أكدت وزارة العمل على تغريم أصحاب المنشآت والمؤسسات الخاصة 50 ألف درهم في حالة قيامها بتشغيل عامل أجنبي بدون إقامة، مشددة على إحالة ملفات أصحاب المنشآت المخالفة للقوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وتوظيف العمالة إلى النيابة العامة، إضافة إلى توقيع الغرامات المالية المقررة عليها .
وأعلنت الوزارة قيام مفتشيها بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المنشآت كافة، خاصة المشروعات كثيفة العمالة للتأكد من مدى تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لتشغيل واستخدام العمالة الأجنبية .
وأوضحت أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير إقامته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الإقامة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك الذي يصدر عن دائرة العمل المختصة التي عرّفها القانون بالفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الدولة .
كانت وزارة العمل قد أحالت مؤخرا عددا من الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعد أن اكتشفت من خلال حملاتها التفتيشية المفاجئة، قيامها بتشغيل عدد من العمال بطريقة غير قانونية، أغلبهم لديهم تصاريح عمل صادرة عن منطقة حرة في إمارة أخرى، والآخرون دخلوا إلى الدولة عبر تأشيرات زيارة استخرجتها لهم إحدى المنشآت .
وأضافت أنه وفي إطار متابعة إدارة التفتيش في ديوان الوزارة في دبي لملف المخالفات المسجلة ضد أصحاب هذه المنشآت نفذ فريق من مفتشي الوزارة بالتنسيق مع شرطة دبي، حملة في أحد المواقع الإنشائية التي تنفذها المنشأة العائدة لأحد المستثمرين الأجانب المتورطين في مخالفات تشغيل العمالة، حيث تم ضبط ثمانية عمال تستخدمهم هذه المنشأة بصورة غير قانونية، إلى جانب منشأة أخرى يتشارك فيها هذا المستثمر مع آخرين ومنشأة ثالثة تنفذ أعمالاً من الباطن .
وأكدت الوزارة أن استخدام العمالة الحاصلة على تصاريح عمل صادرة عن المناطق الحرة لدى منشآت خارج تلك المناطق يعد محاولة لالتفاف أصحاب تلك المنشآت على قرار مجلس الوزراء في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل، والضمانات المصرفية المقررة عليها، وذلك إضافة إلى ارتكاب مخالفة صريحة تتمثل في استخدام العمال بصورة غير قانونية .
وتصنف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجب القرار في الفئات الأولى والثانية بمستوياتها الثلاثة والفئة الثالثة وفقا لمعايير التقييد بتعدد الثقافات، والالتزام بسداد الأجور في مواعيدها المحددة قانونا، وتوفير السكن العمالي بما ينسجم مع المعايير والاشتراطات المعتمدة، والالتزام بنسب التوطين المحددة .