150 درهماً لترخيص الكلب و50 عن كل قطة في عجمان..
الخليج
أصدر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أمراً محلياً رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم حيازة حيوانات الرفقة “مثل القطط والكلاب” .وجاء في الأمر الذي تكون من عشر مواد أنه بعد الرجوع إلى القوانين الاتحادية والوزارية في دولة الإمارات بهذا الشأن، وحرصاً من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في الإمارة من الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان بواسطة حيوانات الرفقة، إضافة إلى ما يمكن أن تسببه من أضرار أخرى، وبناء عليه فإنه لا يجوز لأي شخص حيازة حيوان رفقة في إمارة عجمان ما لم يكن مرخصاً من إدارة الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان بعد استيفاء الأوراق الثبوتية الموجبة لذلك للحصول على ترخيص بالحيازة .
وجاء بالأمر أن من أهم الاشتراطات العامة لحيازة حيوانات الرفقة بأن يلتزم من لديه حيوان رفقه باللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك، وأن لا يتم حيازة الحيوان في شقة بل أن يكون المنزل مستقلاً وفيه فناء، شريطة أن لا يكون فيه أكثر من كلبين، وكذلك اشترط الأمر المحلي بعدم اصطحاب حيوانات الرفقة إلى مراكز التسوق والمرافق العامة والحدائق أو المطاعم والمقاهي ودور السينما وحافلات النقل العام أو ما في حكمها، ويجب كذلك إعلام الإدارة المعنية في حال انتقال ملكية الحيوان إلى شخص آخر وأن يتم تحصين الحيوان بالفحص الدوري له في عيادة بيطرية معتمدة للتأكد من تحصينه من أية أمراض معدية وأن يوثق التحصين في دفتر صحي خاص به، وأن يكون الطبيب الفاحص أو العيادة تملك ترخيصا معتمدا من وزارة البيئة والمياه بمزاولة المهنة .
واشترط الأمر المحلي أن تكون الكلاب مكممة ومقتادة بقيد ورباط عنق أثناء سيرها في الطرقات والأماكن العامة، وكذلك يجب إزالة المخلفات الناجمة عنها من الطرقات والأماكن العامة .
وجاء بالقرار أنه يحق لأصحاب حيوانات الرفقة استرجاعها خلال ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليها في حال التزامهم بالشروط السابقة الذكر، وتسديد المخالفات المقررة وتكاليف الإيواء والعناية بهم خلال الحجز، وأن لا يكون سبب الاحتجاز مرضا أو سلوكا يؤذي المجتمع، على أن يتعهد صاحب الحيوان بعدم تكرارها أمام الإدارة المعنية .
وأوضح القرار أن رسوم الترخيص لحيازة أي كلب تبلغ 150 درهماً وفي حال حيازة القطط تفرض رسوم 50 درهماً عن كل قطة، وبين القرار العقوبات والغرامات على المخالفات التي تفرضها وزارة البيئة والمياه في حال عدم وجود ترخيص حيازة حيوان رفقة فتبلغ المخالفة عليها قيمة 1000 درهم، ومعاملة حيوان الرفقة بما يخالف قانون الرفق بالحيوان تبلغ الغرامة 500 درهم، وفي حال استخدام حيوان الرفقة بطرق غير قانونية تبلغ الغرامة 500 درهم، وعدم الالتزام بتحصين حيوان الرفقة تبلغ الغرامة 200 درهم، وفي حال خروج حيوان الرفقة عن السيطرة تبلغ الغرامة 50 درهماً، وترك حيوان الرفقة سائباً في الإمارة فيغرم 500 درهم، واصطحابه دون كمامة يغرم صاحبه 200 درهم وفي حال عدم حمل الترخيص خلال التجوال يغرم 50 درهماً، وفي حال تجاوز عدد الحيوانات المسموح بها يغرم ب500 درهم، وفي حال اصطحابه إلى الأماكن المحظورة يغرم صاحبه مبلغ 500 درهم . ومنح الأمر المحلي أصحاب حيوانات الرفقة مهلة 30 يوماً منذ صدر الأمر لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة لحيازتها .
ودعت الدائرة كافة المعتمين بالأمر المحلي الاطلاع على نص القرار كما نشر في الموقع الإلكتروني للدائرة .