"الهوية" تؤكد عدم جواز حجز بطاقاتها إلا بحكم قضائي..
الخليج
أكدت هيئة الإمارات للهوية أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لهم .
وقالت الهيئة إنه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدوّنة على البطاقة، من دون حجز بطاقات الهوية الخاصة بهم أو الاحتفاظ بها .
وأوضحت أنه لا يجوز رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، لافتة في المقابل إلى وجوب الالتزام بحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وإبرازها في حال طلبها طبقاً للقانون، كون هذه البطاقة شخصية تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية وشخصية حاملها .
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة رقم (2) لسنة 2004 تنص على انه: تحتوي بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها .
ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية نصت على أنه من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وأن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون، كما نصت اللائحة على وجوب قيام كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز تسجيل أو أقرب مركز شرطة .
كما أكدت وجوب إخطارها بأي تغيير في البيانات الظاهرة على بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير .
في حين يتوجب في حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، إخطار أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، والتقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها وسداد الرسوم المقررة .
وذكّرت بأنه لا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .