صاحب عمل يدّعي المرض النفسي لرفع غرامات..
الامارات اليوم
أكدت وزارة العمل عدم إلغاء الغرامات المترتبة على عدم تجديد بطاقات العمل المنتهية، إلا وفق القواعد والإجراءات القانونية المتبعة داخل الوزارة، ومن بينها ألا يكون صاحب العمل، تسبب في عدم تجديد البطاقات نتيجة تخاذله أو تكاسله، وإنما يكون التأخير عائداً لأسباب خارجة على إرادته، مثل السجن أو المرض أو غيرهما من الأسباب الاضطرارية، مع عدم وجود شخص آخر مخول بالتوقيع بدلاً منه.
وكانت لجنة «اليوم المفتوح» في وزارة العمل استقبلت، أمس، عدداً من مراجعي الوزارة الراغبين في إسقاط غرامات عدم تجديد بطاقات العمل، ومن بينهم مندوب لإحدى الشركات الخاصة تقدم بطلب لإلغاء غرامة مالية قدرها 18 ألف درهم، ترتبت على انتهاء بطاقة عمل لم يتم تجديدها، وأرفق مندوب الشركة مع طلبه تقريراً طبياً يفيد بإصابة صاحب المنشأة بأمراض نفسية وعصبية وتلقيه العلاج.
واكتشفت لجنة اليوم المفتوح أن التقرير الطبي يعود إلى تاريخ عام 2003، أي منذ نحو 10 سنوات، وهو ما لا يمكن اعتباره مبرراً لعدم تجديد بطاقة العمل في موعدها، وبالتالي رفضت الطلب.
وأكد مدير إدارة مكاتب العمل في الوزارة، قاسم جميل، أنه لا يجوز للعامل أن يتقدم لرفع الغرامات المترتبة على المنشأة التي يعمل فيها نتيجة ارتكابها مخالفات قانونية، لأنه ليس له هذه الصلاحية، حتى وإن كانت البطاقة المنتهية تعود إليه.
وأوضح أن صاحب العمل أو مندوب المنشأة هو المخول له مراجعة الوزارة في المعاملات كافة، لافتاً إلى أن من حق العامل المنتهية بطاقته التقدم إلى الوزارة لإلغاء البطاقة والالتحاق بعمل جديد، وفقاً للإجراءات القانونية وقواعد انتقال العمالة، ولا يجوز للشركة أن تلزمه بدفع الغرامة، حيث يتم تحويل الغرامة المالية بعد إلغاء البطاقة إلى المنشأة.
من جهة أخرى، تقدمت شركة مقاولات بطلب استثناء موظف عربي الجنسية يعمل مشرف عمال، من شرط المؤهل العلمي الجامعي لتغيير مهنته إلى مدير إداري في الشركة، وقال مندوب الشركة، إن الموظف لديه خبرة أكثر من 16 سنة، داخل الدولة، وعمل في ست منشآت مختلفة، ولديه من الخبرة ما يؤهله للقيام بمهام وظيفته الجديدة.
وأحالت اللجنة الطلب للدراسة، مؤكدة أن هناك قواعد تحكم عملية الاستثناء من المؤهل الجامعي لشاغلي بعض المهن، من بينها ألا تكون وظيفة تخصصية فنية تستلزم المؤهل العلمي، وأن يكون الموظف لديه خبرة كافية لشغل الوظيفة.
كما تقدم مواطن يرغب في إنشاء شركة متخصصة في السلامة الوقائية بطلب لوزارة العمل لاستخراج تصاريح عمل لنحو سبعة مهندسين وعدد من الإداريين والعمال، وأرفق بطلبه صورة من قرار وزاري من الداخلية يحـدد معايير إنشاء هذا النوع من المنشآت والتخصصات الواجب توافرها للموافقة على منحها رخصة العمل، وأحالت الوزارة الطلب للتفتيش تمهيداً للموافقة على إصدار تصاريح العمل.